شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء وزير الطاقة: نعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز ليكون بديلا عن المستورد الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة حسان يعمم على المؤسسات الحكومية باعتماد التراسل الإلكتروني الكنيست يصوت على مقترح قانون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "العقبة الرقمية" تؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز رقمي إقليمي "المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي العقبة في رؤى ولي العهد: من منفذ بحري إلى محرك وطني للتنمية الشاملة "المستقلة للانتخاب" تعقد أولى اختبارات المشاركين في منصة "جاهز" متصرف لواء الهاشمية يطلق حملة النظافة في منطقة الهاشمية حديقة خط التابلاين الحكومة: نطمح باعادة اعمار سوريا أسطورة سبارتاك موسكو يحتفل بعيد ميلاده الـ99 ويتحدث عن سر طول العمر عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى سوريا تتراجع 27% في أيلول القضاة يدعو الشركات الالمانية لاتخاذ الأردن مركزا لمشروعات اعادة الاعمار في سوريا الصفدي يعقد لقاءين مع وزيري خارجية هولندا وسويسرا في عمّان الأربعاء نجاح حملة التبرع بالدم في مستشفى الكندي منتخب الجولف يشارك في بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي في كفرنجة التربية تعتمد العقد الإلكتروني الموحد لتعيينات المدارس ورياض الأطفال الخاصة بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة
القلعة نيوز: نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2022.
ووفق مصدر اليوم الأحد فقد تضمنت المسودة تعديل الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره عشرون دينارًا)، بإضافة عبارة (غير مستردة ولا تكون جزءًا من الاشتراكات) في نهاية الفقرة.
وعّدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة على النحو التالي)، بإضافة كلمة (أو الاستقالة) بعد عبارة (أو فقد الوظيفة).
وبقي البند رقم (1) من المادة (7) كما هو بنصه (إذا كانت خدمته أقل من عشر سنوات فترد إليه اشتراكاته).
وألغي البند رقم (2) والذي كان ينص على أنه (إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر ولم يكمل خمس عشرة سنة بالنسبة للإناث وعشرين سنة بالنسبة للذكور فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى).
واستعيض عن البند رقم (2) بما يلي؛ (2- إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت خدمته).
وبقيت الفقرة (ب) من المادة (7) تنص على أنه (إذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بالعزل أو فقد الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة فترد له جميع المبالغ المقتطعة منه لحساب الصندوق).
ويقرأ النظام المعدل مع نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي نظامًا واحدًا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.