شريط الأخبار
إحالات على التقاعد في المجلس القضائي قادمة... تفاصيل الشرفات: الشباب ما زالوا يعيشون هوامش العمل الحزبي الرواشدة يرعى حفل اشهار الجمعية الثقافية للدراسات الأندلسية شتيوي: أولى جلسات حوار تعديلات الضمان قريبا والنتائج في شباط البدور: فريق لمتابعة المشاكل الفنية والأجهزة في مراكز ومستشفيات الصحة مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش بالضربات الأميركية في سوريا إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله رئيس النواب: مواكبة الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام ملكي غارة إسرائيلية على جنوب لبنان روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة السيسي: لم نوجه تهديدا لإثيوبيا ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة على الحدود الشرقية رويترز: رئيس المخابرات التركية ناقش مع حماس المرحلة الثانية من اتفاق غزة السفير الأمريكي: نعمل على دعم الأعمال التجارية الأمريكية في الأردن "عشائر بني حميدة" تستقبل الدكتور عوض خليفات في لقاء وطني حاشد في ضيافة حسين باشا الحويان الحمايدة بحضور شيوخ ووجهاء من أنحاء الاردن ..فيديو وصور مسؤولون أميركيون وروس يجتمعون في فلوريدا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.