شريط الأخبار
هل تنصح حزب الله بضبط النفس؟ الرئيس الإيراني يرد على الـCNN طرح تذاكر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم البلقاء التطبيقية تشارك في برنامج تعزيز الوعي بالعدالة المناخية في الجامعات الأردنية نتائج القبول الموحد ..رابط أهالي سد السلطاني يناشدون مسؤولي التربية حول التأخير في تسليم الكتب واستياء مما يجري حول واقع الحال الملك مخاطبا العالم : الاردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين وتهجيير الفلسطينين جريمة حرب ( فيديو) . مقتطفات من خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك في دورتها التاسعة والسبعين. مباراة نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة غداً وزارة الخارجية الكويتية تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان الجولة الخامسة من دوري المحترفين تشهد تسجيل 19 هدفاً بالأسماء... إرادة ملكية بقبول استقالة أعضاء بمجلس الأعيان استقرار أسعار الذهب عالميا "فلسطينيو الخارج" يدين العدوان الإسرائيلي على "شعب لبنان الشقيق" إصدار جدول مباريات دوري الناشئين رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية (صور) عدوان اسرائيل على لبنان : عملية نزوح ججاعيه بالالاف من لبنان الى سوريا منتخب كرة القدم الإلكترونية يبدأ تدريباته استعداداً لـ "غرب آسيا" ⁠الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2024 تسوية الأوضاع الضريبية لـ 159 شركة ومكلَّفاً الموافقة على التَّعديل الثَّاني لعقد بيع الطَّاقة الكهربائيَّة بين الأردن والعراق

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.