شريط الأخبار
بوتين يقترح مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول لإنهاء النزاع استقرار أسعار الذهب مع بداية الأسبوع بعد إعلان ألونسو رحيله عن ليفركوزن.. مدرب ريال مدريد يطلق تصريحات مثيرة للجدل بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لاجراء المقابلات الشخصية 5 اختبارات منزلية بسيطة تكشف جودة عسل النحل 4 أطعمة صديقة للقولون العصبي تخفف الانتفاخ والانزعاج "فم أوزمبك".. تأثير جانبي صادم لعقار فقدان الوزن الشهير يغيّر ملامح الوجه "أونروا" : نحن لا نكذب ودور الأردن ودعمه للفلسطينيين تاريخي الوزني يكتب: اتفاق إمبراطوريتين آفلة وتالية ابو طير يكتب : من الذين يستهدفون الأردن؟ اليوم الأحد .. برعاية محافظ البنك المركزي .. انطلاق مؤتمر العقبة العاشر للتأمين الفدرالي أعلنها : لاعودة لتخفيض الفائدة الآن والذهب أكبر الخاسرين ظهور حالات في الهند .. ما هو مرض إنفلونزا الخيول؟ رحمة رياض تتحدث عن الأمومة.. ومفاجأة مع زوجها قريبًا الأمن الأردني ينعى العريق الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين حادث تصادم بين صهريج وقطار في الرصيفة الأمن الأردني ينعى العنزي وفيات الأحد 11-9-2025 القلب والرياضة: ما هو المعدل الأمثل لضربات القلب؟

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.