شريط الأخبار
وزارة الصحة: إصابات ضيق تنفس بسيطة في مركز إيواء بالطفيلة وخروج 6 حالات من أصل 11 حالة وصلت المستشفى رئيس سلطة العقبة عن اتفاقية الشراكة مع موانئ أبوظبي: شراكة تشغيل لا بيع فيها ولا رهن.. وأصول الأردن خط أحمر عاجل - إصابة 15 منتسبة من مركز إيواء العيص في الطفيلة بالاختناق بسبب فيروس Pneumonia "المخرجة نسرين الصبيحي " بذكرى الوفاء والبيعة تنشر صورًا مع عدد من المحاربين القدامى ( صور ) الملك يعود إلى أرض الوطن الملك وأردوغان يؤكدان ضرورة الحفاظ على سيادة الدول بما يحقق السلام والاستقرار الأردن وتركيا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات الملك وأردوغان الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي الملك يوجه دعوة للرئيس التركي لزيارة الأردن بطريرك القدس يشيد بالدور الهاشمي التاريخي في حماية المقدسات رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بيوم الوفاء والبيعة نائب الملك يزور ضريح جده الحسين بمناسبة الذكرى الـ 27 لوفاته الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا الحكومة تحدد ساعات الدَّوام في رمضان من 9 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً نائب الملك يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الملك والرئيس التركي يعقدان مباحثات بقصر دولمة بهجة في اسطنبول "نقابة التخليص" تطالب بالتواصل مع سوريا بعد منع دخول الشاحنات الأجنبية إليها باستثناء الترانزيت مصادر تنفي التزام ترامب لنتنياهو: نزع سلاح حماس يستغرق أكثر من 60 يوما الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.