شريط الأخبار
مسنة من الأغوار الشمالية تطالب مقابلة رئيس الحكومة حسان هل يستجيب؟ هل يكون الشيخ أبو حمود العجوري من ضمن الأسماء المرشحة لدخول في تشكيلة مجلس الأعيان بودكاست "زرد السلاسل" خلال الأيام القادمة .. إعادة تشكيل مجلس الأعيان وتغييرات في المجلس القضائي والمحكمة الدستورية و بعض قيادات .. أسماء تحليل سياسي : الفائز والخاسر في أي وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله رسميا : الامارات تكشف عن اسباب مقتل واصابة 13 من جنودها مطالب اهالي لواء الجيزة في البادية الوسطى على مكتب مستشار العشائر قدمتها الفايز ... برسم التنفيذ د. عبد الإله النجداوي.. يكتب " إنها والله هاشمية " نقيب الفنانين محمد يوسف العبادي نائبا لرئيس الاتحاد العام للفنانين العرب ورئيسا للمركز القُطري لبنان ينفي توقيع مقترح لوقف إطلاق النار بينه وبين الاحتلال الدكتور البشير احد أربع اردنيين في قائمة فوربس لقادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تشكيلات أكاديمية في كلية الهندسة التكنولوجية البلقاء التطبيقية تشارك في فعاليات مشروع (تطوير المختبرات الافتراضية والمدارة عن بعد مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية تعرف على اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة "ثقافة البلقاء" تنظم ملتقى السلط للتنوع الثقافي الحمود يكتب : "ضميرٌ ووجدانٌ وغضبةٌ هاشمية " اربد .. الخيار بـ 40 قرش في السوق المركزي اليوم بمناسبةالعيد الوطني الصيني : تشن دونغ يشيدبانجازات الاردن ، ومواقف الملك ، ويؤكد على تنامي العلاقات بين البلدين

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم
القلعة نيوز :

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.

وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.

وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".