شريط الأخبار
الناقل الوطني وسكة الحديد نموذج يحتذى إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد رئيس مجلس الأعيان يحذر من خطاب الكراهية ويدعو لتشديد الإجراءات القانونية بالأسماء .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان "قوة الإيجابية" الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة ارتفاع اسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام جماعة عمّان لحوارات المستقبل تستضيف وزيرة التنمية الاجتماعية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5” التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية ضبط مطلق النار على شخص في النزهة ملتقى النخبة يعقد حواره حول حرية التعبير بين المسؤولية الفردية والمجتمعية في يومه العالمي .. كيف نصنع رياديين ومبتكرين أردنيين؟ المقيمون الأردنيون في روسيا يثمّنون جهود السفارة في موسكو إصابة شخص بعيار ناري خلال مشاجرة في النزهة رئيس مجلس النواب يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية الأميرة ريم علي تشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026 "بوغبا" يستأذن الاتحاد المصراتي للعلاج في عمان.. والزريقات يقترب من السلط "الاتحاد الدولي" يؤكد مشاركة منتخب الكراتيه في جولة الرباط مطبخ التشريع: بين عمق مفقود واستعجال مقلق

الضمان الاجتماعي: الحد الأدنى للأجور 271 دينار للعام 2023

الضمان الاجتماعي: الحد الأدنى للأجور 271 دينار للعام 2023
القلعة نيوز :

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينار، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح (271) دينار.

وأوضحت المؤسسة إلى أنه يخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل ستة عشر سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.