شريط الأخبار
وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية وزير الثقافة يُهنئ اليازوري والتلاوي بفوزهما في اتحاد الناشرين العرب السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز الأردن على خارطة الاستثمار الأوروبية، اجتماعات رفيعة المستوى لتوسيع الشراكات النوعية، وجذب الاستثمار

الصبيحي: 300 ألف عامل خارج مظلة الضمان

الصبيحي: 300 ألف عامل خارج مظلة الضمان

القلعة نيوز:
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواجه حجم تهرب كبيرً من قِبَل المنشآت وأصحاب العمل عن شمول كل أو بعض عامليهم بأحكام قانون الضمان.

وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الأحد، أن نسبة التهرب التأميني (التهرب من الشمول) تقدر بحوالي (17%) من أعداد العاملين بأجر على مستوى المملكة، أي بما لا يقل عن (300) ألف عامل ممّن يستوجب القانون شمولهم لكنهم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب عدم امتثال منشآتهم وأصحاب عملهم لأحكام القانون.

واعتبر أن الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان لمواجهة ظاهرة التهرب عن الشمول غير كافية، وفي حال تم اكتشاف قضية تهرب يتم شمول العاملين بأثر رجعي وإلزام صاحب العمل بدفع الاشتراكات المترتبة منذ تاريخ التحاقهم بالعمل لديه، وتحميله الغرامات والفوائد القانونية المحددة بموجب القانون، لكن المؤسسة - مع الأسف- لم تُفعّل بعد نص الفقرة "ب" من المادة (100) من قانون الضمان التي تنص على عقوبة مالية (غرامة) قيمتها (500) دينار تُوقع على المنشأة عن كل عامل لديها لم تقم بشموله بأحكام القانون، بحسب الصبيحي.

وأشار إلى أن إيقاع هذه العقوبة يحتاج إلى دعوى قضائية وحكم قضائي، إلا أن الضرورة تفرض تفعيل هذا النص من باب الردع ولضمان شمول كافة أبناء الطبقة العاملة بمظلة الضمان كمظلة حماية اجتماعية واقتصادية لهم، وكحق أساسي من حقوقهم الانسانية والاجتماعية.

وختم: "لنتصور كم يمكن أن يحقق تفعيل العمل بالعقوبة المالية المذكورة من ردع للمنشآت المتهربة وأصحاب العمل المتهربين عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان، إضافة إلى ما تحققه مؤسسة الضمان من إيراد تأميني بسبب ذلك، وفوق هذا وذاك وهو الأهم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتضم فئة كبيرة من العمال تحت مظلتها الوارفة".