شريط الأخبار
بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وكالة فارس: تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة توقف قبل أيام الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل دراسة نقديه لرواية محمود البشتاوي للناقده د. مي بكليزي عضو اتحاد الكتاب الأردنيين لروايته كلما لاح برق بين العجائبية والواقعية السحرية: تمثيلات الحلم والواقع المأزوم البدور " السائق المثالي " هدفها تنمية بيئة وطنية داعمة للسلامة المرورية وزير الثقافة : محافظة الزرقاء تزخر بالطاقات الإبداعية والتنوع الثقافي رويترز: إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة لبنان يعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة ضبط 3 اشخاص مشتبه بتورطهم في الاعتداء على الطفل التميمي ترامب في اتصال غاضب مع نتنياهو: "أنت مجنون" الأمن يحذر: القيادة عكس الاتجاه سبب رئيس للوفيات والإصابات البليغة وزير الشباب يتفقد أعمال تغيير أرضية ستاد مدينة الحسن الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية إعلان قائمة النشامى لنهائيات كأس العالم 2026 الجرائم الإلكترونية: الحبس والغرامة عقوبة مطلقي الشائعات الأمن: خلاف الاشرفية بحكم الجوار ولا شكاوى سابقة او ترويع لمطلق النار وابنائه ترامب في اتصال غاضب مع نتنياهو: "أنت مجنون" *أقلام على الجبال... وأقلام في الوحل: أزمة الخطاب الإعلامي الأردني*

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بجرائم البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع 10 أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى 3 سنوات بعد ثبوت اعتدائهم على أفراد بالمجتمع وأخذ ما هو ليس حق لهم.

وأصدرت المحكمة قرارها في عدَّة قضايا ارتكب المدانون بها عدَّة جرائم من بينها، التهديد بخطف طالبة مدرسة وتشويه أخرى، وسب الذات الإلهية، والحصول على مال سيدة عنوة لشراء حبوب مخدرة، وابتزاز سيدة بصور لها من أجل الحصول على مالها دون وجه حق.
ودانت المحكمة 9 أشخاص بينهم سيدة بجريمة التهديد باستخدام القوة خلافا لأحكام المادة (415/1/أ مكررة) من قانون العقوبات، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقهم والتي أجازها القانون في مثل هذه الجرائم، ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، بينما أدانت شخصا عاشرا وقررت حبسه لمدة سنتين.
ولجأت سيدة إلى المحكمة للحصول على حقَّها بعد أن وعدها أحد المدانين بالزواج منها، وكانت تدفع على مدار سنتين أجرة منزله البالغة 200 دينار على أمل أن يصدق بوعده ويتزوجها، واشترت له مركبة عن طريق شركات التسهيلات ليعمل عليها عبر شركات التوصيل وتهرب من دفع الأقساط ولم يفِ بوعده بالزواج وسحبت منه المركبة، وبات يهددها ويبتزها بصور لها وهي بدون حجاب، وحصل منها على مبلغ مالي قيمته 640 دينارا عنوة، وتوصلت المحكمة لإدانته وحبسه لمدة سنتين.
كما دانت المحكمة في قضية ثانية 3 أشقاء بجريمة البلطجة والاعتداء على المواطنين واستعراض القوة بشكل مخالف للقانون، وهم من ذوي الأسبقيات الجرمية والجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، وقررت حبسهم لمدة 3 سنوات، بعد أن خلعوا باب منزل أحد المواطنين والدخول بالقوة وضربه بأداة راضه وسيف في أنحاء متفرقة من جسمه وسبه وشتمه وكرروها مرة ثانية وهددوه بخطف ابنته من المدرسة وضرب أبنائه في وجوههم.
وثبت للمحكمة قيام شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من ذوي الأسبقيات الجرمية بالدخول إلى منزل سيدة وطلب منها مبلغا ماليا "خاوة" لشراء مواد مخدرة ورفضت وقام بسحبها وأخرج أداة حادة وهددها مع بناتها لإعطائه المال وتلفظ عليها بألفاظ بذيئة وأثناء قيام رجال الأمن العام بضبطه أبدى المقاومة، وقررت المحكمة حبسه لمدة 3 سنوات.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيـره باستعراض القـوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وحدد القانون رفع العقوبة إلى الحبس 3 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
--(بترا)