شريط الأخبار
الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية وزير الثقافة يُهنئ اليازوري والتلاوي بفوزهما في اتحاد الناشرين العرب السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز

الصحة تعمم فتوى لديوان التشريع تحظر التحريض على الاعتصام والاضراب

الصحة تعمم فتوى لديوان التشريع تحظر التحريض على الاعتصام والاضراب

القلعة نيوز - عممت وزارة الصحة فتوى قانونية لديوان « التشريع والرأي» تعتبر أن الدعوة للاعتصام السلمي أو التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن العمل "تشكل مخالفة قانونية لنظام الخدمة المدنية ولمدونة السلوك الوظيفي وأن هذه الدعوات تستوجب الملاحقة القانونية وفقا لنظام الخدمة المدنية وخاصة الفقرة ج من المادة 19 وتخالف الفقرة ز / 0 من مدونة السلوك » .


وجاءت الفتوى ردا على استفسار وزارة الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بالدعوة للاعتصام السلمي أو التوقف عن العمل وإعلان الإضراب عن العمل.

ودعت وزارة الصحة في تعميمها كافة المديريات والدوائر التابعه والمستشفيات والمراكز الصحية الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت الفتوى أن « دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبة سندا للمادة ١٤٢ وإمكانية ايقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لاشد عقوبة وهي العزل ».