شريط الأخبار
وزير الثقافة يتحدث عن اهمال عمره 9 سنوات في الكرك انجزه حسان مواجهة بين زامير وكاتس.. غزة تعيد الخلاف بين الجيش والسياسة للواجهة منع رئيس الأركان من دخول مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي البيت الأبيض: ترامب يسعى لوقف كل الحروب في العالم عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة تضم 28 شاحنة مساعدات إلى غزة وصية الشهيد انس الشريف القاهرة الإخبارية: اجتماعات مرتقبة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة تقرير: الأردن رفض مرور مساعدات إسرائيلية للسويداء الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات سمير حليلة وتطالبه بالكف عن الأكاذيب الشيباني يشكر الملك: نقاش صريح وموقف أردني ثابت البدور: تشغيل تدريجي لمستشفى بسمة الجديد لضمان عدم تعطيل الخدمات عاجل: الرواشدة يكشف عن منصة تراثية لإبراز التراث الأردني بامتيازات رونالدو ومبلغ خرافي.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد بعد فشل مفاوضات فينيسيوس بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا وتستعد لحماية صناعتها زاخاروفا: زيلينسكي لا يزال يرفض استعادة ألف أسير أوكراني أول تعليق لأجمل لاعبة كرة قدم في العالم بعد انضمامها إلى نادي كومو أكبر صفقة في التاريخ بين مصر وإسرائيل تخيف المصريين.. الإعلام العبري يرصد تفاصيل هامة في اتصال مع زيلينسكي .. أردوغان يعرض استضافة قمة بشأن أوكرانيا في تركيا أسطورة إنجلترا يدعم تغريدة صلاح عن وفاة بيليه فلسطين وينتقد "يويفا" الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

القلعة نيوز:
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.

وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.

وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.