شريط الأخبار
بالأسماء .. وظائف شاغرة ومدعوون للامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين بالأسماء .. مرشحون للامتحان التنافسي ومنحة الدبلوم في التربية “التحديات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: كيف تؤثر ديناميكيات الموردين والمشترين على مرونة سلسلة التوريد" وفيات الثلاثاء 8-10-2024 بالأسماء .... قطع جزئي للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الكشف عن عقوبة "فيفا" ضد نجم الهلال بعد طرده مع السعودية الجمارك والاحوال والجوزات ومؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى .. تغييرات على مناصب قريبا ... اسماء الملك يبعث برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الخدمات الطبية: الأردن ثالث أكبر دولة قدمت الدعم اللوجستي لأهل غزة واشنطن تفرض عقوبات جديدة على داعمي حماس في اوروبا بدعوى" تلاعبهم بمعاناة الفلسطيينيين " الجيش العربي :طواقم المستشفى الميداني العسكري الاردني جنوب عغزة /4/باشرت الاحد تقدم خدماتها " حد السيف "تمرين عسكري اردني للاستجابه للتهديدات المحتمله نفذه "اللواء الهاشمي الآلي51 " اتحاد الكيك بوكسينغ يكرم أصحاب الإنجاز في بطولة العالم استقرار الدولار وهبوط الين الياباني غارات إسرائيلية على 15 بلدة لبنانية فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد 10 ميداليات ملونة في بطولة الدوحة فوز عالمين أميركيين بجائزة نوبل للطب لعام 2024 خروج مستشفيين عن الخدمة في ضاحية بيروت الجنوبية بسبب غارات الاحتلال نشامى الأمن العام يظفرون بلقب بطولة الشرطة الدولية لخماسيات كرة القدم الفناطسة: توفير معايير العمل اللائق يسهم بنهوض الاقتصاد الوطني

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟
القلعة نيوز:
قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة "مؤسسة الضمان” إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

وأضاف: "لذلك لا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة سواء على المنشآت أو الأفراد، وسواء أكانت هذه الأموال هي الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين أو الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة عدم السداد أو عدم تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين من قِبَل المنشآت. مع استثناء بسيط هو أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة التي لم تقم بتزويد الضمان ببيانات العاملين لديها أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لهؤلاء العاملين، وهذا الإعفاء يمس فقط الغرامات ومشروط بتوافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً”.

وأفاد: "وعليه أقول جازماً بأنه لا يمكن لقانون العفو العام أن يشمل أي إعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة على الأفراد والمنشآت أو على الحكومة، ولم يسبق لأي قانون عفو عام أن أعفى من أموال الضمان، لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين "المؤمّن عليهم” وهي بمثابة وقْف عليهم وتقع عليها حقوقهم ومنافعهم التأمينية، ولا يملك أحد الإنفاق منها إلا على الموقوفة عليهم ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.