شريط الأخبار
"نيويورك تايمز": تقرير الاستخبارات الأمريكية حول نتائج ضربة إيران أحبط ترامب أبو عبيدة: جنائز وجثث جنود الجيش الإسرائيلي ستصبح حدثا دائما طالما استمر العدوان ضد شعبنا ترامب لديه "ثلاثة أو أربعة" مرشحّين لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتشار أمني واسع .. ماذا يحدث في إيران بعد وقف الحرب الجيش الإسرائيلي يدعي : برنامج إيران النووي تعرض لضربة قاسية الصحة الفلسطينية : 3 شهداء و7 مصابين برصاص المستعمرين شرق رام الله 3 سيناريوهات للمواجهة بين إسرائيل وإيران بعد وقف إطلاق النار إيران تفتح مجالها الجوي جزئيًا الأمم المتحدة: لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري لأطفال غزة رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري الجديد ولي العهد: عام هجري مبارك تحفه السكينة والسلام مصدر : عودة ضخ الغاز الطبيعي للأردن من حقل ليفياثان وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلندي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة مصادر من «حماس» : حراك «هدنة غزة» نشط... لكن لا اختراق بعد الملك يهنئ بعيد استقلال جيبوتي عباس في رسالة لترامب: مستعدون للعمل من أجل تحقيق وعد السلام "صحة غزة": شاحنات أدوية ومستلزمات طبية ستدخل غزة عبر الصحة العالمية ترامب: سيكون هناك أخبار جيدة بشأن غزة.. وحماس تقول إن الاتصالات تكثفت ترامب يعلن موعد استئناف المحادثات النووية مع إيران

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟
القلعة نيوز:
قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة "مؤسسة الضمان” إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

وأضاف: "لذلك لا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة سواء على المنشآت أو الأفراد، وسواء أكانت هذه الأموال هي الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين أو الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة عدم السداد أو عدم تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين من قِبَل المنشآت. مع استثناء بسيط هو أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة التي لم تقم بتزويد الضمان ببيانات العاملين لديها أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لهؤلاء العاملين، وهذا الإعفاء يمس فقط الغرامات ومشروط بتوافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً”.

وأفاد: "وعليه أقول جازماً بأنه لا يمكن لقانون العفو العام أن يشمل أي إعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة على الأفراد والمنشآت أو على الحكومة، ولم يسبق لأي قانون عفو عام أن أعفى من أموال الضمان، لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين "المؤمّن عليهم” وهي بمثابة وقْف عليهم وتقع عليها حقوقهم ومنافعهم التأمينية، ولا يملك أحد الإنفاق منها إلا على الموقوفة عليهم ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.