شريط الأخبار
مدير الإقامة والحدود: ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 30 مليون يورو لقطاعي المياه والتعليم اجتماع تاريخي بين الشرع وترامب في البيت الأبيض الاثنين "الكنيست" يطرح مشروع "قانون إعدام الأسرى" الاثنين للتصويت بالقراءة الأولى الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس الفلسطيني الثلاثاء الملك يلتقي رئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية تعاون بين "العمل" و"تجارة الأردن" لتوفير عمالة غير أردنية للقطاع التجاري مقابل تشغيل أردنيين وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكار المالي الملك يبحث في طوكيو فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان 5.8 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة لنهاية تشرين الأول انخفاض واستقرار 90 سلعة غذائية الشهر الماضي إقليم البترا التنموي السياحي ينشئ سدًّا تجميعيًا في وادي موسى المنتخب الوطني للتنس يظفر بلقب بطولة الفجيرة الملك يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الملك يلتقي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية ويدعو لبحث إنشاء نافذة استثمارية مشتركة مقتل 31 نزيلا في أحد سجون الإكوادور عقب أعمال شغب الذهب يرتفع مدعوما بتوقعات خفض الفائدة ومخاوف النمو أهلي جدة يتخذ خطوات رسمية بعد جدل التحكيم في مباراة الرياض

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟
القلعة نيوز:
قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة "مؤسسة الضمان” إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

وأضاف: "لذلك لا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة سواء على المنشآت أو الأفراد، وسواء أكانت هذه الأموال هي الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين أو الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة عدم السداد أو عدم تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين من قِبَل المنشآت. مع استثناء بسيط هو أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة التي لم تقم بتزويد الضمان ببيانات العاملين لديها أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لهؤلاء العاملين، وهذا الإعفاء يمس فقط الغرامات ومشروط بتوافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً”.

وأفاد: "وعليه أقول جازماً بأنه لا يمكن لقانون العفو العام أن يشمل أي إعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة على الأفراد والمنشآت أو على الحكومة، ولم يسبق لأي قانون عفو عام أن أعفى من أموال الضمان، لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين "المؤمّن عليهم” وهي بمثابة وقْف عليهم وتقع عليها حقوقهم ومنافعهم التأمينية، ولا يملك أحد الإنفاق منها إلا على الموقوفة عليهم ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.