القلعة نيوز: :وضع ديوان التشريع والرأي خيارين اثنين أمام نقابة الصحفيين لاجراء انتخاباتها ردا على الاستفسارات التي ارسلتها النقابة للديوان بعد فتواه الأولى بشأن اجراء الانتخابات.
وقال الديوان في فتواه الأخيرة إنه للنقابة الأخذ بأحد الخيارين التاليين:
1 - أن تجري الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر نيسان من هذا العام وإن لم يكمل المجلس الحالي مدة الثلاث سنوات.
2- أن يبقى المجلس إلى حين انتهاء مدته المحددة بثلاث سنوات وإجراء انتخابات المجلس في اجتماع غير عادي في شهر تشرين الأول من هذا العام، على أن تطبق الأحكام والاجراءات الخاصة به والتي منها توجيه الدعوة والنصاب القانوني لانعقاده وما يترتب على حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع غير العادي من سقوط طلب عقد الاجتماع.
وإذا لم يتم انتخاب مجلس جديد في آخر يوم من عمر المجلس الحالي تطبق المادة (٤١) من قانون النقابة، لاستحالة انتخاب مجلس جديد في هذه الحالة.
وعليه فإن المجلس السابق يستمر في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته، وعلى المجلس الدعوة لاجتماع غير عادي آخر في أي وقت حتى يتوفر نصاب الاجتماع غير العادي ويجرى انتخاب المجلس الجديد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لهذه الاجتماعات غير العادية في كل دعوة يكون أبعد مدة للمجلس السابق هي شهر نيسان من العام القادم (۲۰۲۵)، حيث أنه في هذه الحال يتم عقد اجتماع عادي للهيئة العامة وانتخاب مجلس جديد، وفي حال عدم توافر النصاب في الساعة الأولى من موعد الاجتماع تدعى الهيئة العامة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وفي هذه الحال تجرى انتخابات النقيب والمجلس الجديدين.
وبين ديوان التشريع والرأي في رده على كتاب رئيس الوزراء المتضمن طلب بيان الرأي القانوني بخصوص مدة مجلس نقابة الصحفيين الحالي وموعد إجراء الانتخابات القادمة .
أولاً : من حيث القانون:
1 - تنص المادة (۲۰) من قانون نقابة الصحفيين رقم (١٥) لسنة ١٩٩٨، على ما يلي:
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون."
٢ - تنص الفقرة (أ) من المادة (۲۱) من القانون ذاته، على ما يلي:
"أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس او بطلب من ثلث عدد اعضاء الهيئة العامة مبينا فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة، ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للطلب."
3 - تنص الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من القانون، على ما يلي:
"أ- عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في مركز النقابة أو في أي مركز آخر يحدده المجلس وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي أن واحد."
4 - تنص المادة (٢٦) من القانون ذاته على ما يلي:
"أ - يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه.
ب- في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الأمور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة، وأمين السر".
5- تنص المادة (٤١) من القانون ذاته على ما يلي:
"اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد."
ثانيا: من حيث الوقائع:
١- جاء في كتاب نقيب الصحفيين المرفق بكتاب رئيس الوزراء ما يلي:
- إن مجلس نقابة الصحفيين اتخذ قراره رقم (۲) في جلسته رقم (۸۹) المنعقدة بتاريخ ۲۰٢٤/٢/١٤ بإجراء انتخابات نقيب ومجلس نقابة الصحفيين للدورة القادمة في شهر تشرين أول المقبل.
- أصبح هناك التباس وعدم وضوح ونقاط مستحدثة قانونا وعلى جانب من التعقيد في موعد الانتخابات ومدة المجلس الحالي والاستحقاقات القانونية الواردة في قانون نقابة الصحفيين مما سيخلق إشكالية قانونية يصعب تداركها.
٢ - يطلب النقيب بموجب كتابه ذاته، بيان الرأي فيما يلي:
- هل يعتبر اجتماع الهيئة العامة بعد اتمام المجلس لمدة الثلاث سنوات لإجراء الانتخابات في شهر تشرين أول من عام ٢٠٢٤ اجتماعا عاديا أم غير عادي.
- وفي حال كانت الإجابة على السؤال الأول هو اجتماع غير عادي ولم يحضر النصاب القانوني فما هو مصير النقابة ومن سيقوم بإدارتها ورعاية شؤون الهيئة العامة على ضوء ما ورد في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي تاريخ ٢٠٢٤/١/٧، بأنه لا مجال لتطبيق المادة (٤١) من قانون نقابة الصحفيين.
٣- سبق لديوان التشريع والرأي أن بين في البند (٤) من (ثالثا) من كتابه تاریخ (٢٠٢٤/١/۷، ما يلي:
"فيما يتعلق بالسؤال الرابع حول المادة (٤١) من القانون والمتعلقة بوجود ظروف قاهرة حالت دون انتخاب المجلس، وما اقترحه نقيب الصحفيين في كتابه المشار اليه أعلاه من حل لهذا الأمر وهو استمرار المجلس بأعماله وممارسة صلاحياته حتى شهر نيسان ۲۰۲۵، نبین بهذا الصدد:
أنه لا مجال لتطبيق القوة القاهرة بسبب جائحة كورونا الواردة في بلاغ رئيس الوزراء رقم (٤٣) لسنة ۲۰۲۱ المستند لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع رقم (١٦) لسنة ۲۰۲۰، وذلك لانتهاء سريان العمل به اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۳/٥/٧، الأمر الذي يقتضي تطبيق الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين...." عمون.
ووجد ديوان التشريع والرأي أن الفقرة (أ) من المادة (٢٦) من القانون اشترطت لانعقاد أي اجتماع عادي للهيئة العامة حضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه.
كما وجد أن للهيئة العامة عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة سندا للفقرة (أ) من المادة (۲۱) من قانون نقابة الصحفيين، وإن اجتماعها في هذه الحالة يتطلب لإنعقاده توافر النصاب القانوني الذي حدده القانون بالأكثرية المطلقة وفي حال عدم توفر هذه الأكثرية فإنه يسقط طلب عقد الاجتماع ويتم توجيه دعوة جديدة وفق أحكام المادة ( ۲۱) من القانون.
ووجد أن إجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس يتم عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة سواء كان ذلك الإجتماع عادياً أم غير عادي سندا للفقرة (أ) من المادة (٢٥) من القانون.
وبناء على ذلك رأى الديوان ما يلي:
١ - إجابة على السؤال الأول حول هل يعتبر اجتماع الهيئة العامة بعد اتمام المجلس لمدة الثلاث سنوات لإجراء الانتخابات في شهر تشرين أول من عام ٢٠٢٤ اجتماعا عاديا أم غير عادي، وبما أن المادة (۲۰) من قانون النقابة نصت صراحة على أن الهيئة العامة تعقد اجتماعا عاديا واحدا في السنة يكون خلال شهر نيسان، فإننا والحال هذه، نجد أن اجتماع الهيئة العامة بعد اتمام المجلس لمدة الثلاث سنوات لإجراء الانتخابات في شهر تشرين أول من عام ٢٠٢٤ اجتماع غير عادي.
٢ - فيما يتعلق بالسؤال الثاني في حال أن الإجابة على السؤال الأول هو اجتماع غير عادي ولم يحضر النصاب القانوني فما هو مصير النقابة ومن سيقوم بإدارتها ورعاية شؤون الهيئة العامة، على ضوء ما ورد في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي تاريخ ٢٠٢٤/١/٧، بأنه لا مجال لتطبيق المادة (٤١) من قانون نقابة الصحفيين نبين ما يلي:
- إن ديوان التشريع في استشارته المشار اليها بين رأيه في طلب النقابة بوجود ظروف قاهرة تحول دون انتخاب مجلس للنقابة واقتراح النقيب استمرار المجلس بأعماله وممارسة صلاحياته حتى شهر نيسان ٢٠٢٥، فكان رأي الديوان انه لا مجال لتطبيق القوة القاهرة بسبب جائحة كورونا الواردة في بلاغ رئيس الوزراء رقم (٤٣) لسنة ۲۰۲۱ المستند لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع رقم (١٦) لسنة ۲۰۲۰، وذلك لانتهاء سريان العمل به اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٧.
- مع تأكيدنا على الرأي السابق لديوان التشريع والرأي، ع مون، نرى أنه للنقابة الأخذ بأحد الخيارين التاليين:
1 - أن تجري الانتخابات في اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر نيسان من هذا العام وإن لم يكمل المجلس الحالي مدة الثلاث سنوات.
2 - أن يبقى المجلس الى حين انتهاء مدته المحددة بثلاث سنوات وإجراء انتخابات المجلس في اجتماع غير عادي في شهر تشرين الأول من هذا العام على أن تطبق الأحكام والاجراءات الخاصة به والتي منها توجيه الدعوة والنصاب القانوني لانعقاده وما يترتب على حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع غير العادي من سقوط طلب عقد الاجتماع فإذا لم يتم انتخاب مجلس جديد في آخر يوم من عمر المجلس الحالي تطبق المادة (٤١) من قانون النقابة، لاستحالة انتخاب مجلس جديد في هذه الحالة.
وعليه فإن المجلس السابق يستمر في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته وعلى المجلس الدعوة لاجتماع غير عادي آخر في أي وقت حتى يتوفر نصاب الاجتماع غير العادي ويجرى انتخاب المجلس الجديد وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لهذه الاجتماعات غير العادية في كل دعوة يكون أبعد مدة للمجلس السابق هي شهر نيسان من العام القادم (۲۰۲۵) حيث أنه في هذه الحال يتم عقد اجتماع عادي للهيئة العامة وانتخاب مجلس جديد وفي حال عدم توافر النصاب في الساعة الأولى من موعد الاجتماع تدعى الهيئة العامة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين وفي هذه الحال تجرى انتخابات النقيب والمجلس الجديدين.