شريط الأخبار
تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وزير الثقافة ينعى الكاتب والناقد غطاس الصويص أبو نضال اللاتفية أوستابينكو تفجر مفاجأة من العيار الثقيل في شتوتغارت الصادرات الزراعية الروسية إلى السعودية تسجل نموا بنحو الربع في 2024 بوتين يشكك في قدرة قادة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ تهديداتهم ضد ضيوف احتفالات النصر في موسكو مانشستر سيتي يبلغ برناردو سيلفا بقرار "محبط" بشأن مستقبله مع الفريق الرياض تبدي اهتماما بالإنجازات الروسية الجديدة في مجال علم الوراثة دخان أبيض أو أسود.. كيف يجري اختيار بابا جديد في الكنيسة الكاثوليكية؟ قائد ليفربول يثير الجدل حول مستقبل أرنولد الخشاشنة: لن يتم تطبيق نظام البصمة إلا ضمن معايير واضحة تحمي حقوق الطبيب وتصون كرامته عندما يحكم العالم غبي... الصفدي: وحدتنا الوطنية أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار اختتام معسكر القيادة والمسؤولية المجتمعية في عجلون النائب الهميسات يطالب العمل الإسلامي بالانفكاك عن الجماعة مطالبات نيابية بحل حزب جبهة العمل الإسلامي الملك: أحر التعازي للإخوة والأخوات المسيحيين في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس النواب يشطب كلمة للعرموطي: لا خون في الحكومة ونحن نعرف أين الخون زلزال مالي جديد من قلب الصين

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه

مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
القلعة نيوز - أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.

وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:

(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.

وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.