شريط الأخبار
ترامب: حماس كان لها دور كبير .. ويبدو أنها ستنزع سلاحها النائب أروى الحجايا تُهنئ جلالة الملك النائب بني خالد يطالب الحكومة تحويل الحالات المرضية الصعبة إلى مستشفى الملك المؤسس أو الأميرة بسمه الجديد السفير القضاة يلتقي مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية وزير البيئة يؤكد التزام الأردن بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وزير الثقافة: 2025 اتسم بالزخم الميداني ترجمة لرؤى الملك الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026 150 خبيراً يجتمعون في رئاسة الوزراء لتطوير مشروع مدينة عمرة مذكرة نيابية تطالب بإعفاء المزارعين من فوائد القروض المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهاتها الشمالية قمة اقتصادية أردنية سورية بعمان الاثنين المقبل متابعة لزيارة الملك إلى إربد...توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة "مدينة إيزو التعليمية والتقنية" بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل رئيس مجلس الأعيان يهنئ الملك بعيد ميلاده القاضي يلتقي السفير الأمريكي عراقجي يزور تركيا الجمعة بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن الهيئة الخيرية والحملة الأردنية: 62 ألف مستفيد في غزة من مشروعاتنا منذ بداية العام الحالي المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة الشرع استحضر الجنرال الأبيض خلال لقائه بوتين .. ما القصة؟ اندلاع معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات من إقليم تيغراي الأردن يعيد طرح عطاء لشراء 100 ألف طن شعير

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك
القلعة نيوز -

استعرض النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون المعدل لقانون الجمارك، وكان موقع الخلاف حول فرض غرامات ومخالفات على البضائع لصالح دائرة الجمارك.

وطالب عطية من رئاسة مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الأعيان والسير على قرار المحكمة الدستورية.

وتالياً نص الكتاب:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الحكم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الدستورية والمرفق صورة عنه.

بتاريخ 25/3/2025 اقر مجلسنا الكريم مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الجمارك وباستعراض النصوص التي اقرت نجد ان احكام المادة (206) فقرة (ب) البند 4 سبق للمحكمة الدستورية وان حسمت مدى دستوريتها حيث قضت بعدم دستورية البند 4 والتي بنت حكمها على أساس ان الفقرة المطعون بدستوريتها تضمنت صورا لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة او تعويضا مدنيا للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبررا وبلا سبب.

وعليه نكون امام مشكلة تشريعية حقيقية يمكن تفاديها بمخاطبة رئيس مجلس الاعيان بضرورة السير على هدي المحكمة الدستورية سيما وان مشروع القانون الان بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).

راجيا الرئاسة الجلية مخاطبة دولة رئيس مجلس الاعيان والسير على هدي قرار المحكمة الدستورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مع وافر الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي