شريط الأخبار
السعودية: على الراغبين في أداء فريضة الحج الحصول على تصريح عيسى الخشاشنة نقيباً للأطباء الأردنيين الوزير الأسبق قفطان المجالي: الأردن قوي بقيادته الهاشميه ووحدته الوطنيه وتماسك شعبه فعاليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية وزير الداخلية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب منتدون يؤكدون دور القيادة الهاشمية في تعزيز الأمن بالأردن الأمن العام : القبض على خمسة مديري حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية ، والادّعاء يقرر توقيفهم جميعاً الأردن يحتفي بيوم التراث العالمي ويؤكد التزامه بحماية الإرث الثقافي والإنساني وزيرة السياحة تشارك صانعي محتوى صينيين جولة بمدينة جرش الأثرية الصفدي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس الأمن العام: جولات للتوعية بالتنزه الآمن والاحتفاء بيوم العلم الأميرة غيداء طلال : سررتُ كثيراً بلقاء الطفل الرائع" أمير" في مركز الحسين للسرطان 24 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة السفير الباكستاني يؤكد عمق العلاقات الأردنية مع بلاده شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان علاج جديد لمرض باركنسون باستخدام الخلايا الجذعية

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك

عطية: مخالفة دستورية في معدل قانون الجمارك
القلعة نيوز -

استعرض النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، قرار المحكمة الدستورية فيما يخص القانون المعدل لقانون الجمارك، وكان موقع الخلاف حول فرض غرامات ومخالفات على البضائع لصالح دائرة الجمارك.

وطالب عطية من رئاسة مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الأعيان والسير على قرار المحكمة الدستورية.

وتالياً نص الكتاب:

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

الموضوع: الحكم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن المحكمة الدستورية والمرفق صورة عنه.

بتاريخ 25/3/2025 اقر مجلسنا الكريم مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الجمارك وباستعراض النصوص التي اقرت نجد ان احكام المادة (206) فقرة (ب) البند 4 سبق للمحكمة الدستورية وان حسمت مدى دستوريتها حيث قضت بعدم دستورية البند 4 والتي بنت حكمها على أساس ان الفقرة المطعون بدستوريتها تضمنت صورا لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة او تعويضا مدنيا للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبررا وبلا سبب.

وعليه نكون امام مشكلة تشريعية حقيقية يمكن تفاديها بمخاطبة رئيس مجلس الاعيان بضرورة السير على هدي المحكمة الدستورية سيما وان مشروع القانون الان بالغرفة التشريعية الثانية (مجلس الاعيان).

راجيا الرئاسة الجلية مخاطبة دولة رئيس مجلس الاعيان والسير على هدي قرار المحكمة الدستورية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مع وافر الاحترام
الدكتور خميس حسين عطية النائب
رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي