شريط الأخبار
وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط والموارد الطبيعية وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يعلق على إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني الجامعة العربية تدعو لتوخي الحذر من تحولات الذكاء الاصطناعي الأردن يدين دعوات تفجير المسجد الأقصى المبارك فراغ حضاري.. 92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري محاميات المفرق: الأردن مُصان بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنيه وفيات السبت 19-4-2025 المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة السعودية: على الراغبين في أداء فريضة الحج الحصول على تصريح عيسى الخشاشنة نقيباً للأطباء الأردنيين الوزير الأسبق قفطان المجالي: الأردن قوي بقيادته الهاشميه ووحدته الوطنيه وتماسك شعبه فعاليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية وزير الداخلية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب

'قانونية الأعيان' تُخالف النواب باستقلالية 'نادي القضاة'

قانونية الأعيان تُخالف النواب باستقلالية نادي القضاة


القلعة نيوز-

وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.

وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، بحضور وزير العدل بسام التهلوني، لصالح المادة (10) من مشروع "استقلال القضاء"، القاضي بمنح "نادي القضاة" شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.

وجاء مشروع "استقلال القضاء"، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.

كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.

والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.

وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.

وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية "التبليغ القضائي" لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه "قانونية الأعيان" كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.

وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.