شريط الأخبار
مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل الاتحاد الأردني لكرة السلة يرفض اللعب أمام الاحتلال .. والغاء المباراة مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء القسري لاحياء بغزة وشمال القطاع التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وزير الداخلية يقرر إجراء التشكيلات إدارية الجمارك: تباشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات النائب ابو هنية يوجه مجموعة من الأسئلة الرقابية للحكومة حول إجراءات عودة المغتربين البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32% المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

6 اشهر لعشريني اطلق النار بحفل زفاف

6 اشهر لعشريني اطلق النار بحفل زفاف
القلعة نيوز:

قضت محكمة صلح الرصيفة بحبس شاب ستة أشهر كان أطلق في نيسان الماضي عيارات نارية في الهواء ابتهاجا وفرحا بزفاف ابن عمه في الرصيفة.

وأطلق المشتكى عليه الرصاص من سلاح بمب اكشن اثناء حفل زفاف ابن عمه تعبيرا عن فرحه .

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرمي اطلاق عيارات نارية دون داع وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم حصوله على رخصة اقتناء للسلاح ،وقالت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف ان المشتكى عليه يمتلك سلاحا ناريا (بمب اكشن) وحاصل على رخصة اقتناء لذلك السلاح، الا انه غير حالص على رخصة حمل له وهو ليس من الاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح وفق القانون .

وأضاف القرار ان المشتكى عليه اطلق النار في حفل الزفاف دون مبرر قانوني .

وأجازت المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

وسمح قانون الاسلحة والذخائر لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج بعض المناطق دون حاجة لترخيص بحمله.

واشار القرار لنص المادة 330 من قانون العقوبات التي تنص على انه "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع او سهما ناريا او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة .