شريط الأخبار
تقرير: غضب ترامب من تقرير تلفزيوني دفعه لتهديد نيجيريا الكنيست الإسرائيلي يصوّت الأربعاء على مشروع "قانون إعدام الأسرى" إعلام: فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 جنرالات من نظام الأسد حتى في البحر .. "إسرائيل" تبحث عن "الهاتف المفقود" الشيباني يعيد دبلوماسيين انشقوا عن نظام الأسد .. واحتفالات بدمشق مهندس احتلال العراق .. وفاة "ديك تشيني" نائب الرئيس الأميركي الأسبق رئيس النواب يستمع لمطالب أطباء الأسنان بشأن حقن التجميل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يتهم BBC بتزوير لقطات ضد ترامب مدير التلفزيون الأردني: اخترنا الإعلاميين الجدد بـ "مهنية" بعد تجارب لأكثر من شهرين حماس: العثور على جثة جندي إسرائيلي شرق الشجاعية وزيران يتفقدان مجمعا رياضيا مغلقا منذ 4 سنوات ويوجهان باستمرار إغلاقه سموتريتش: 250 مليار شيكل كلفة الحرب في غزة قلق إسرائيلي من اقتراب فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمدرسة باعون ويتفقد عددا من المدارس في عجلون الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط الملك يستقبل وزيرة الخارجية البريطانية الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المومني يرعى انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول الخطاب الإعلامي في الجامعة الهاشمية قائد الحرس الثوري: قواتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد وردنا الصاروخي انتهى بهزيمة "إسرائيل" اجتماع إسطنبول يرفض أي وصاية على غزة: الحكم للفلسطينيين وحدهم

6 اشهر لعشريني اطلق النار بحفل زفاف

6 اشهر لعشريني اطلق النار بحفل زفاف
القلعة نيوز:

قضت محكمة صلح الرصيفة بحبس شاب ستة أشهر كان أطلق في نيسان الماضي عيارات نارية في الهواء ابتهاجا وفرحا بزفاف ابن عمه في الرصيفة.

وأطلق المشتكى عليه الرصاص من سلاح بمب اكشن اثناء حفل زفاف ابن عمه تعبيرا عن فرحه .

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرمي اطلاق عيارات نارية دون داع وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم حصوله على رخصة اقتناء للسلاح ،وقالت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف ان المشتكى عليه يمتلك سلاحا ناريا (بمب اكشن) وحاصل على رخصة اقتناء لذلك السلاح، الا انه غير حالص على رخصة حمل له وهو ليس من الاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح وفق القانون .

وأضاف القرار ان المشتكى عليه اطلق النار في حفل الزفاف دون مبرر قانوني .

وأجازت المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

وسمح قانون الاسلحة والذخائر لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج بعض المناطق دون حاجة لترخيص بحمله.

واشار القرار لنص المادة 330 من قانون العقوبات التي تنص على انه "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع او سهما ناريا او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة .