شريط الأخبار
الخوالدة : لتكن منعة الدولة وازعنا الأساس إسرائيل تقطع المياه والكهرباء عن مقرات الأونروا في القدس الشرقية وفد سوري يزور النزاهة ويطلع على تجربة الهيئة بمكافحة الفساد "الأشغال": إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار الأردن يشارك بالمنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية بدبي استمرار المشاريع الإغاثية في غزة ما بين الهيئة الخيرية ولجنة زكاة المناصرة الأردنية الغذاء والدواء وتكية أم علي توقعان مذكرة تفاهم في مجال سلامة وجودة الغذاء "الصناعة والتجارة" تنظم ورشة عمل حول جمع البيانات في قطاع الاستشارات الإدارية مصرع 14 مهاجرا غير شرعي بتصادم زورق مع سفينة خفر سواحل يونانية 6 شهداء جراء القصف الإسرائيلي عدة مناطق في غزة طقس بارد نسبيا اليوم ومشمس غدًا إعلان نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الثانوية غدا ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية: عيار 21 يصل إلى 103.6 دينار للغرام وزير الصحة الأسبق سعد جابر ناعيًا عبيدات : حضوره محفورًا في ذاكرتي منذ طفولتي وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون: لقد أذهلني جمال الأردن مدير الخدمات الطبية: مجمع طب الأسنان العسكري في خلدا يضم 61 عيادة وتقنيات متطورة مدرب جلالة الملك إبان كان أميرًا يروي للمخرجة " نسرين الصبيحي" تفاصيل متجذرة عبر التاريخ نقيب أطباء الأسنان : إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام ترامب يرفض الضغوط الإسرائيلية لشن هجوم على إيران

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته


القلعة نيوز-

برأت محكمة الجنيات الكبرى في اربد، قبل أيام، متهما (37 عاما) يعمل مديرا لاكاديمية تعليمية في اربد من جناية هتك العرض سكرتيرته (25 عاما).

وتتلخص وقائع الدعوى وكما وردت باسناد النيابة العامة، وفق وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي في ان المجنى عليها عملت لدى المتهم مقابل اجر في اكاديمية تعليمية وانه واثناء تواجد المجنى عليها في مكان عملها حضر المتهم للاعتذار منها بسبب خلاف حصل بينهما بمحادثة هاتفية وطلب من موظفة اخرى مغادرة المكتب واخذ بالتحدث مع المجنى عليها بعد ان اغلق باب المكتب وبعدها اقترب منها وجلس بجانبها وقام بوضع يده على رجلها وامكان مختلفة في الجسم وقامت بدفعه وحاولت مغادرة المكتب ومنعها من المغادرة ومسك يدها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ للسيطرة عليها الا انها قامت بدفعه وتكسير بعض اغراض المكتب وحضرت الموظفة الاخرى على اثر الصراخ والتكسير وشاهدت المتهم يمسك بالمشتكية من يدها وهي ملقاه على الارض وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير منطقية ومحاطة بظلال من الشك والريبة.

وازاء هذه التناقضات الجوهرية في اقوال شهود النيابة العامة وتناقضها مع بعضها البعض فان المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها بما ورد بشهادة شهود النيابة العامة ولا تاخذ ولا تقنع بها وتستبعدها من عداد بينات النيابة العامة وانه لم يعد اي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند الية مما يتعين معه والحالة هذه اعلان براءته.

وحيث ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وبالتالي فان مجرد تشكك محكمة الموضع في صحة اسناد التهمة يكفي للحكم ببراءة المتهم مما اسند الية عملا بقاعدة ان الشك يفسر لصالح المتهم فتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم من الجرم المسند الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقة.