شريط الأخبار
مكتب نتنياهو: إرسال وفد إسرائيلي للدوحة لاستئناف مفاوضات هدنة غزة وزير الداخلية: 4600 سوري عادوا لبلدهم منذ 8 كانون أول السعودية: آن الأوان لاستقرار ونهضة سوريا "النواب" يناقش الموازنة العامة الاثنين منصور: على الحكومة تقديم أفكار استثمارية لصناديق أجنبية قبيلة العدوان تشكر جلالة الملك وولي العهد لتقديم واجب العزاء بوفاة الباشا عبدالرحمن العدوان انخفاض عدد الجرائم 4% وارتفاع نسبة اكتشافها 3% في العام 2024 رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية العفو العام القادم لن يشمل مخالفات السير التعديل الوزاري يقترب .. الصفدي سيغادر وهذه أبرز الأسماء المتوقعة لتَترك الرابع .. تفاصيل مصادر اعلامية : إدارة السجون استدعت عددا من السجناء تمهيدا للعفو العام توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 تقرير يكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا (تفاصيل) "إمبراطورية المخدرات".. كيف يدير ماهر الأسد تجارة الكبتاغون؟ مدير الأمن العام يلتقي قادة الأقاليم ومديري الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية 1.7 مليون طرد إلكتروني وصل إلى الأردن خلال 2023 النائب الهميسات يسأل عن تأخر إصدار جدول التشكيلات الحكومية بحثاً عن مجرمي حرب... عملية تمشيط واسعة في حمص إعلام عبري : حماس تواصل المقاومة بخطط حرب عصابات متطورة النائب فريحات يفتح ملف اراضي وعقارات الأوقاف

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب
القلعة نيوز : لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.
بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.
وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.
ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
وزير العدل السابق *