شريط الأخبار
مسؤول إيراني: وقف الاغتيالات ودفع التعويضات على رأس شروطنا لوقف الحرب البحرية الإيرانية تعلن إطلاق صواريخ باتّجاه حاملة طائرات أميركية رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق ألمانيا: نبذل جهدًا لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بإنهاء الحرب على إيران حزب الله: طرح التفاوض مع إسرائيل "تحت النار" هو "استسلام" "مصفاة البترول": مخزون الشركة من النفط الخام آمن ويغطي الطلب المحلي دون انقطاع الحكومة: حملة مكثفة على الأسواق.. ونتابع شكاوى الامتناع عن البيع الإمارات تتصدى لـ9 طائرات مسيرة إيرانية وزير الصحة: الأردن آمن دوائيا لعام كامل ولا رفع للأسعار الاحتلال يخلي 11 منزلاً ببلدة سلوان في القدس مدير الأمن العام يزور قيادة شرطة البادية الملكية ويلتقي مرتباتها ويُثني على الجهود المبذولة بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام ​تحذيرات عاجلة في العقبة مع بدء تأثرها بمنخفض جوي قوي وتوقعات بسيول جارفة التيار الديمقراطي يبدأ الخطوات العملية لمشروع الوحدة ابنة مايكل جاكسون تسعى للسيطرة على إمبراطورية "ملك البوب" السلطات التركية تلقي القبض على هاندة أرتشيل كارثة في ريال مدريد .. ما الصراع الذي تعيشه روان بن حسين بعد خروجها من السجن؟ الفنان غسان مسعود يكشف حقيقة تعرض منزله لسطو مسلح وإصابة نجله 3 عادات "سيئة" تدل على الذكاء العاطفي

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب
القلعة نيوز : لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.
بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.
وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.
ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
وزير العدل السابق *