شريط الأخبار
غنيمات تشارك في افتتاح المعرض التشكيلي “سماوات” للشاعرة والفنانة التشكيلية وداد بنموسى العضايلة : العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا عربيًا فريدًا للتنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي أمسية وطنية على المدرج الروماني بمناسبة عيد الاستقلال أوبريت "أردن دار الحب" احتفالاً بعيد الاستقلال ترامب يهاجم اتفاق أوباما النووي مع إيران ويتوعد باتفاق "معاكس تماما" الملكة رانيا تشهد حفل تخريج طلبة الاكاديمية الدولية ترامب: التفاوض مع إيران لم ينته بعد أجواء ربيعية معتدلة خلال أيام عيد الأضحى روبيو: سنبدأ مفاوضات جدية حول النووي الإيراني بعد فتح مضيق هرمز الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ 80 أكسيوس: لا توقيع مرتقبا لاتفاق أميركي مع إيران الأحد والمفاوضات مستمرة وكالة تسنيم الإيرانية: خلافات حول الأموال المجمدة تهدد الاتفاق الأمريكي الإيراني بالفشل آفة المخدرات وأثرها على المجتمع " شباب كلنا الأردن" في العاصمة يستحضرون إرث الوطن ويجددون عهد المسؤولية بمناسبة الأستقلال80.. القلعة نيوز - عُمان وإيران تبحثان ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الأردن ودول عربية وإسلامية: بن غفير أقدم على أفعال مروّعة ومهينة ومرفوضة إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة (أسماء) الصَّفدي مديراً عامَّاً لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية الحكومة توافق على تحويل قرض بـ 22.7 مليون دينار لتمويل مشروع الناقل الوطني الحكومة توافق على استكمال إجراءات إنشاء رصيف لمناولة المشتقات النفطية في العقبة

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب
القلعة نيوز : لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.
بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.
وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.
ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
وزير العدل السابق *