شريط الأخبار
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب ولي العهد للجماهير الأردنية: التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات 100 % نسبة إشغال المقاهي والمطاعم تزامنا مع مباريات المنتخب الوطني وزير التربية: المحافظة على اللغة العربية مسؤولية مشتركة منتخب النشامى يوحد صفوف الأندية والجماهير ويبعث برسائل مطمئنة قبل المونديال الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 80 ألف مشجع لمتابعة نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/ 9" الحنيطي يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن وزيرة التنمية تلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية النيجيرية رئيس الوزراء: إقرار الموازنة في وقت مبكّر يعكس التَّعاون الحقيقي بين السُّلطتين التشريعيَّة والتَّنفيذيَّة الذي يوجِهنا إليه جلالة الملك في إطار الدستور "الملكية الأردنية" تسير 20 رحلة إلى قطر دعما للنشامى بأسعار مخفضة الانقلاب الشتوي الأحد المقبل غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب

وزير العدل السابق عوض أبو جراد يكتب : حدود حصانة النائب
القلعة نيوز : لعل من المفيد القول ان الحكمة التي ابتغاها المشرع الدستوري الأردني في اعتناق المبدأ الدستوري في الحصانة البرلمانية على ما هو واضح من صراحة منطوق المادة ٨٧ من الدستور الأردني، كانت لتمكين عضو مجلس الأمة عيناً كان ام نائباً من التحدث وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه، بحيث لا يجوز مؤاخذته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
وتأسيسا على ذلك منع الدستور الأردني توقيف أي من أعضاء مجلس الأمة او محاكمته خلال مدة اجتماع المجلس المنتسب اليه ما لم يصدر عنه قرارا بالأكثرية وذلك إعمالا لمنطوق المادة ٨٦ من الدستور الأردني.
بيد ان هذه الحصانة ليست طليقة من أي قيد، حيث أوردت المادة ٨٦ قيداً يجوز فيه توقيف عضو مجلس الأمة ومحاكته وإن كان المجلس منعقدا، متى ما ألقي القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وعندها ينبغي إعلام المجلس بذلك.
وفقا للخطة التي انتهجها المشرع الأردني في قانون العقوبات في المادة ٥٥، فقد قسّم الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات بحسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
أما وأن المشرع الدستوري في المادة ٨٦ اشترط لرفع الحصانة البرلمانية التلبس بجريمة جنائية، وحيث أن مخالفة المادة ٧/أ من قانون الدفاع بخرق حالة حظر التجول معاقب عليها بالحبس والغرامة، فيغدو تكييفها من حيث الوصف القانوني جريمة من نوع الجنحة، مما يستتبع بالضرورة عدم تجريد النائب من حصانته إذا ما اقترف هذه الجنحة إبان انعقاد المجلس الذي ينتسب اليه.
ولا اتفق مع الاحترام مع من يرى أن عبارة "جريمة جنائية هي لفظ عام يستغرق كافة أنواع وتصنيفات الجرائم ولا يقتصر على الجنايات، وآية ذلك أن هذا القول يمتد إلى المخالفات، الأمر الذي من شأنه ان يفرغ النص من حكمته، باعتباره تحميلا للنص لما لا يحتمل، وتوسعاً في الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
وزير العدل السابق *