شريط الأخبار
وزير الأوقاف يتفقد الحجاج في مكة المكرمة أوتشا: الاحتلال الإسرائيلي يخنق مدنيي غزة في 18% من القطاع ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52 "الأونروا": آلية توزيع "مساعدات غزة" لا تلبي الاحتياجات الجمارك تدعو للاستفادة من قرار شمول القضايا الجمركية بإعفاء الغرامات اجتماع أردني سوري لبحث التعاون بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين بالاسماء : ترفيع متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد سعد الصغير ينتقد شقيق إبراهيم شيكا: عيب بنك صفوة الإسلامي.. نمو مالي وريادة مجتمعية والثقة بلا حدود لإدارته الحكيمة الحجاج يتوافدون إلى مكة وسط تدابير مشددة ودرجات حرارة مرتفعة الذهب يرتفع مسجلا 3309 دولارات للأونصة عجلون: بيت البسكوت نكهات تراثية بأياد محلية تجارة الأردن تشيد بقرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات 180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج بحث تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت في سوريا من خلال الأردن رئيس الوزراء يفتتح توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا تأثير كبير.. إليكم أهمية دور الآباء في تشكيل علاقة الطفل بالطعام دراسة جديدة عن "الزهايمر".. ماذا كشفت؟

صدور مسودة نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية

صدور مسودة نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية


القلعو نيوز-


نشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية.

وتالياً نص المسودة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2020 ) ويقرأ مع النظام رقم (85) لسنة 2002 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي باضافة عبارة

(وازالة عائق من البئر) الى آخر المعنى المخصص لتعريف ( رخصة تعميق أو تنظيف أو صيانة بئر) .

المادة 3- تعدل المادة (38) من النظام الأصلي بإلغاء البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

3- على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة تستوفى اثمان المياه من الآبار الزراعية التي تم منحها اجازة استخراج في منطقة الازرق بكميات محددة فـان تلك الكميات تكون بدون مقابل وما تجاوزها ولغاية (100.000 م3) يحدد الثمن بـ (20) فلسا للمتر المكعب وما زاد على ذلك تطبق عليه التعرفة بواقع (60) فلسا للمتر المكعب الواحد.

المادة 4- تعدل المادة (40) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو رهن لصالح الوزارة ) بعد عبارة (كفالة بنكية) الواردة فيها.

المادة 5- تعدل المادة (41) من النظام الأصلي بإلغاء البند (2) من الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ- تستوفى أثمان المياه عن الآبار الزراعية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وفق ما يلي:

1- (صفر- 25) ألف متر مكعب: (25) فلسا للمتر المكعب.

2- ما يزيد على (25) ألف م3 إلى(50) ألف متر مكعب: (50) فلسا للمتر المكعب.

3-ما يزيد على (50)الف متر مكعب الى (75) الف متر مكعب: (75) فلسا للمتر المكعب.

4-ما يزيد على (75) الف متر مكعب الى (100) الف متر مكعب: (100) فلس للمتر المكعب.

5- ما يزيد على (100) الف متر مكعب الى (150) الف متر مكعب: (150) فلسا للمتر المكعب.

6- ما يزيد على (150) الف متر مكعب: (250) فلسا للمتر المكعب.