شريط الأخبار
محلل سياسي: استطلاع الـ200 يوم لحكومة حسان يعتبر منعرجا مهما في الرضا عن الحكومات العين داودية يلتقي رئيس مجلس الشعب الصومالي في الجزائر الرياحي يكتب : " مصطفى الرواشدة " وزير استثنائي ، ثقافة متقدمة قوامه العلم والمعرفة والقدرة على التحليل والاستشراف الأمن العام : فرق بحث وإنقاذ في إقليم الجنوب تتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والشوبك الرواشدة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين المنطقة العسكرية الشرقية تحبط عملية تسلل وتهريب ضمن منطقة مسؤوليتها وزير الشباب يوعز بفتح بيوت الشباب التابعة للوزارة في محافظات الجنوب وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته النائب البدادوة يحسم أزمة شاحنات الفوسفات العالقة منذ خمس سنوات مشروع قانون يقلل اللجوء إلى الحبس في القضايا الشرعية السيرة الذاتية لأمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة / تفاصيل محافظ العقبة : إجلاء 13 سائحا واثنين من طواقم قارب جنح في خليج العقبة أمينان عامان جديدان: العياصرة للثقافة والشريدة للجمعيات السفير العضايلة يلتقي فريق جوردان رايدرز في زيارته لمصر البورصات والجرعات المجانيه... البورصات والجرعات المجانيه... صلاح لتعزيز رقمه التاريخي.. التشكيلة الأساسية لمواجهة تشيلسي وليفربول "بلومبرغ": "شل" تدرس إمكانية الاستحواذ على "بي بي" ترامب يستبعد ترشحه لولاية ثالثة في 2028 ويؤكد تركيزه على "أربع سنوات رائعة" من يحسم لقب "الليغا"؟.. ترتيب الدوري الإسباني قبل موقعة برشلونة وريال مدريد

الوزراء يقرّ نظاما لتنظيم إدارة القسم المشترك في العقار

الوزراء يقرّ نظاما لتنظيم إدارة القسم المشترك في العقار
القلعة نيوز: قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري، كنظام جديد يصدر لأول مرَّة؛ إعمالا لنصوص قانون الملكية العقارية والتي نصَّت على إصدار هذا النظام.

وتضمن النِّظام الجديد الذي صدر بالاستناد إلى الفقرة "ج" من المادة 123 والفقرة "أ" من المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، إنشاء مجلس للأبنية والمجمعات العقارية برئاسة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة وتحديد أعضائه، وتنظيم عقد اجتماعاته، وبيان أهدافه ومهامه وصلاحياته.

ونصَّ النِّظام على إنشاء جمعية المالكين والتي تتكون من مجموع مالكي الوحدات العقارية الموجودة في كل بناء، ومنحها حق التقاضي وفق أحكام القانون، وشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة البناء، وتحديد مهامها واختصاصاتها، والنَّص على النِّصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها وللتصويت على قراراتها، وتبليغ الدعوة لهذه الاجتماعات والمسائل المتعلقة بهيئتها العامة وآلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

وحسب النِّظام، فإنَّ الهيئة العامة تقوم بانتخاب مجلس إدارة لإدارة الجمعية، وتحديد مهامه وصلاحياته، بما فيها فتح حساب خاص ببدل الخدمات لكل بناء واشتراط إيداع مبالغ البدل فيه خلال 7 أيام عمل من تاريخ استيفائها، وحصر التصرف بهذه المبالغ للأغراض المنصوص عليها حصراً في النظام، واعتبار القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بتحصيل المبالغ المالية لصالح الجمعية أسناداً تنفيذية تنفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

ونصَّ النِّظام في موادِّه على تطبيق أحكام النظام على الأبنية المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المقسمة إلى أجزاء مستقلة، وتشكيل اتحاد المالكين المكوّن من جمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد، وإعطائه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة المجمع العقاري، وتنظيم مساهمة كل عضو فيه، وتنظيم أحكام الانتساب لعضويته، والنص على مهامه وصلاحياته، وتكوين الهيئة العامة ومجلس الإدارة فيه والأحكام الخاصة بالنظام الداخلي له.

وأقرَّ النِّظام إنشاء سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين في دائرة الأراضي والمساحة، وتنظيم الأحكام المتعلقة به، واعتبار جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأة بموجب أحكام النظام مسجلة حكما في السجل بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

واعتبر النِّظام جمعيات المالكين أو جمعيات إدارة العقارات المشتركة المسجلة بمقتضى التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا النظام قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه، وإلزامها بإجراء ما يلزم لغايات توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام النظام خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.

واستثنى المجمعات السياحية المُسوّرة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الأحكام المتعلقة بجمعيات واتحادات المالكين المنصوص عليها في النظام وتنظيم وإناطة مهامها بالمطور العقاري وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي لإدارة المجمع العقاري.

وحدَّد حقوق وواجبات المطور العقاري بمقتضى النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإلزامه بتقديم خدماته وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجال إدارة وتنظيم المجمعات السياحية المسوّرة، وتحديد الأجزاء المشتركة للمجمع السياحي المسور والخدمات المشتركة فيه والأمور التي يتعين مراعاتها عند تحديد مقدار البدلات التي تستوفى بمقتضى العقد المبرم بين المطور العقاري ومالك الوحدة العقارية وإلزامه بفتح حساب خاص بالبدلات.

وألزم المطور العقاري بوضع نظام داخلي لإدارة المجمع السياحي المسور وفقا لضوابط يحددها مجلس مفوضي منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتشكيل اللجنة الفنية للمجمعات السياحية المسوّرة بقرار من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتحديد أعضائها، والمهام والصلاحيات الممنوحة لها، وآلية تنظيم إجراءات عملها.

ومنح النِّظام مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مهام مجلس الأبنية والمجمعات العقارية المنصوص عليها، إضافة إلى أي مهام أخرى مناطة به وفق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومنح مجلس الأبنية والمجمعات العقارية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صلاحية إصدار تعليمات لتنفيذ أحكام النظام.

وألزم النظام المطوّر العقاري في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة بفتح حساب خاص لإيداع بدلات الخدمة، وتعيين مدقق حسابات للتدقيق على هذه الحسابات بشكل فني، ونشرها على الموقع الإلكتروني للشركة المطوّرة لاطلاع المالكين.