
وبحسب المادة (16 / ج) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنه 2016 وتعديله، فإنه يحق لكل ناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة بطلب الترشح مرفقا بينات واضحة ومحددة، و على المحكمه الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطعن ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن قطعيا.