شريط الأخبار
الرواشده "يزور مركز جرش الثقافي في إطار جولته الميدانيه بالمحافظات الامن يحبط محاولة تهريب كمّيات كبيرة من المخدرات في ثلاث قضايا متنوعة ( تفاصيل ) الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير المياه: اتفاق أردني سوري على تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بسد الوحدة وحوض اليرموك وزير الطاقة السوري: منحة من البنك الدولي لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا بالأردن الخرابشة: خطة لبحث التعاون في مجال الطاقة بين الأردن وسوريا الحنيفات: تعديل تعليمات الزراعة العضوية خطوة استراتيجية للتنظيم وتعزيز تنافسيته حوارية مرتقبة لـ "الحموري الثقافي" بمشاركة رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز "الطاقة" تؤكد أهمية آلية تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة 6 شهداء من منتظري المساعدات برفح ووادي غزة الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بمصادرة 1200 دونم في الخليل وتهدم منزلا برام الله مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى الأمم المتحدة تحذر من نقص فرص العيش ومحدودية أماكن الإيواء في غزة بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا قرارات مجلس الوزراء صدور تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لعام 2025 ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة من تجارة عمان خلال النصف الأول للعام الحالي ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة هذا العام رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخانيونس وغزة

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن

العجارمة يكتب : شركة الكهرباء الاردنية والرهن
القلعة نيوز : كتب أ.د نوفان العجارمة
رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق ..استاذ القانون في الجامعة الاردنية

طالعت ما كتب ونشر حول قيام شركة الكهرباء الأردنية بتعديل غاياتها لإضافة الرهن وقبول الرهن، واجد من الناحية القانونية الخالصة ان من حق الشركة – وهي مساهمة عامة – ان تعدل في غاياتها بما يمكنها من تقديم خدماتها للمستهلكين بما في ذلك رهن بعض أصولها لغايات الحصول على التسهيلات البنكية أو ارتهان أموال الغير ضماناً لحقوقها.

أما فيما يتعلق بأثر الرهن على اموال المستفيدين ( أو المستهلكين) من خدمات الشركة فإنه لا يتم بشكل آلي تلقائي بمجرد إضافة هذه الغاية لدى مراقب الشركات، فهذا يتطلب إدراج حق الرهن كشرط مسبق في عقود تقديم الخدمة وموافقة المستهلك على ذلك ، وهذه العقود لا يتم وضعها من قبل الشركة بإرادتها المنفردة، بل لابد موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على هذه العقود ابتداءً سندا لأحكام المادة (4/أ/2) من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017 والتي تنص على: تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له) كذلك المادة (7/أ/7) من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002) والتي تنص على : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: (رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة) .

حاصل القول، فان الأمر لا يدعو للقلق طالما وجدت هيئة حكومية معنية بتنظيم القطاع وتشترط موافقتها المسبقة على عقود تقديم الخدمة، واعتقد ان التأمين النقدي الذي يدفعه المستهلك حالياً كافٍ ويحقق الغرض وشركة الكهرباء لا تحتاج مزيداَ من الضمانات، وبتقديري فان الهيئة لن توافق على تعديل عقود تقديم الخدمة لغايات طلب إضافة الرهن كضمانات مالية جديدة يتوجب تقديمها من قبل المستهلك.