شريط الأخبار
الصفدي في مجلس الأمن: المجتمع الدولي بأسره يرفض ضم الضفة الغربية الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية وزير الثقافة يُهنئ اليازوري والتلاوي بفوزهما في اتحاد الناشرين العرب السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية

الحكومة :خروج المصاب ب " كورونا " من منزله للانتخاب جريمه عقوبتها السجن

الحكومة :خروج المصاب ب  كورونا  من منزله للانتخاب جريمه عقوبتها السجن

األقلعه نيوز

اكدت الهيئة المستقة أن المصابين بفيروس كورونا لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات النيابية التي تجري، الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريحات للناطق الإعلامي باسهم الهيئة، جهاد المومني، خلال مؤتمر صحفي.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، علي العايد، أكد أن مشاركة المعزولين منزليا في الانتخاب جريمة يعاقب عليها قانون الصحة العامة، وأمر الدفاع رقم 8 والتعديلات التي طرأت عليه

وأوضح العايد في تصريحات للإعلام رسمي أن خروج المصاب بالفيروس من المنزل والدخول إلى مركز الاقتراع جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة.

وشدد العايد على جميع المصابين بكورونا في العزل المنزلي إلى عدم التوجه لمراكز الاقتراع لمنع نقل العدوى إلى اخرين.

وأوضح العايد أن المادة 66 من قانون الصحة العامة، نصت على أنه "مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار والا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه ...".

وبين العايد أن امر الدفاع 8 يتطلب من المصاب الإلتزام بتعليمات العزل ، مطالبا جميع المعزولين بعدم التوجه لمراكز الاقتراع.