شريط الأخبار
السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي" رفع أسعار المحروقات .. البنزين 90 بدينار للتر والـ95 بدينار و31 قرشا والديزل بـ 79 قرشا أسرة مول النافورة أسرة مول النافورة تهنئ موظفيها وعمال الاردن بمناسبة عيد العمال العالمي البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026 الطلب على المشتقات النفطية يرتفع 14.5% خلال الربع الأول من العام الحالي البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم" الرئيس اللبناني يندد بالانتهاكات الاسرائيلية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية تجارة الأردن: عمال الأردن عنوان العطاء وركيزة أساسية للإنتاج وزير الإدارة المحلية يهنئ العاملين بمناسبة يوم العمال العالمي رئيس مجلس النواب يهنئ العمال ويشيد بعطائهم بمسيرة البناء الوطني الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر عمال أرصفة ميناء العقبة.. جنود الميدان في خدمة بوابة الأردن البحرية أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الأحد الاسواق الحره الأردنية تشيد بالعمال بمناسبة يوم العمال العالمي الاسواق الحره الأردنية تشيد بالعمال بمناسبة عيد العمال العالمي أسعار النفط تواصل ارتفاعها أسعار الذهب في الأردن الخميس

تلقي التبليغات القضائية على "واتس أب" والإيميل لسلامة المراجعين

تلقي التبليغات القضائية على واتس أب والإيميل لسلامة المراجعين
القلعة نيوز:ألزم أمر الدِّفاع رقم 21، الخصوم ووكلاءهم والشهود والخبراء تزويد المحكمة المختصة في قضاياهم برقم هاتف متنقل وعنوان بريد الكتروني؛ لتلقي التبليغات القضائية بواسطتها، بالإضافة إلى إجراءات عديدة أخرى تهدف إلى منع الازدحام في المحاكم وتحافظ على سلامة المراجعين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
مصدر مسؤول في وزارة العدل، أكد أنَّ الإعلانات القضائية لدى الصحف اليومية المعتمدة لن تتأثر باستخدام الوسائل الالكترونية المستخدمة في التبليغات والتي وردت في أمر الدفاع رقم 21.
وأضاف أنَّ أمر الدفاع نصَّ على أنَّه إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد أو الخبير فيتم تبليغه وفقاً للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
وبين أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني الدكتور صخر الخصاونة، اليوم السَّبت، أنَّ قانون أصول المحاكمات المدنية وبنص المادة 5/2 /أ سمح باستخدام الوسائل الإلكترونية في تبليغ الخصوم والشهود بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضاف أنَّه ومن حيث المبدأ فإنَّ أمر الدِّفاع الذي صدر اليوم السبت، ويحمل الرقم 21 بيّن طرق استخدام التبليغ الالكتروني وحدَّد بموجبه الحالات التي يتم التبليغ بها ومضمون التبليغ.
وأكد الخصاونة أنَّ التبليغ بهذه الطَّريقة يُعتبر قانونيًا وأصوليًا ويرتِّب الأثار كافة، وعلى جميع أطراف الدعاوى الموجودة أمام المحاكم ملاحظة هواتفهم الخلوية والبريد الإلكتروني الشخصي بشكل دائم ومستمر؛ خشية أن يتم تبليغه ولا يعلم بذلك.
ولفت إلى أنَّ أثر التبليغ يسري من تاريخ إرسال الرسالة، ويترتب على التبليغ احتساب المدد القانونية؛ للرَّد على اللوائح الجوابية وتقديم البينات، وفي حال عدم تقديمها يعتبر عاجزًا عنها مما يؤدي إلى خسارته للقضية.
ونوه إلى أنَّ العبرة من إرسال الرسالة من قلم المحكمة سيكون حسب المادة 7 من أمر الدفاع، ويعتبر تاريخ الإرسال إلكترونياً أو الإيداع هو تاريخ التسجيل أو التقديم لما ورد في المواد 3 و 4 و 5 من نفس الأمر.
وقال إنَّ التبليغ الإلكتروني بهذه الصورة هو مستحدث لكنه موجود منذ إقراره قبل نحو عامين، وشمل تبليغات القضايا الجزائية، وحسب ما جاء في الأسباب المبررة له فإنَّ ذلك سيسرع بالفصل في الدعاوى وضمان استمرار حق التقاضي وانتظام أعمال سير المحاكم.
وبين أمر الدفاع 21 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أنَّه واعتباراً من يوم 13 كانون الأول المقبل، ستسري على الدعاوى الحقوقية وإجراءاتها أمام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية أحكام، يتوجب فيها على الخصم أو وكيله الذي لم يُصرِّح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة بذلك إلكترونيا أو قلمياً، وفقاً للطرق التي يحددها وزير العدل، لتلقي التبليغ بواسطته.
وأكد الأمر أنَّه إذا تخلف الخصم أو الوكيل عن تزويد المحكمة بالرقم والبريد الإلكتروني، ستقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقاً للأحكام المقررة للغياب بمقتضى التشريعات النافذة.
وأشار الأمر إلى أنّه سيتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق الـ"واتس آب" على الهاتف المتنقل المصرَّح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة.
وقال الأمر إنَّ تبليغ الخبير أو الشاهد سيتم على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام "واتس آب" على هاتفه المتنقل المصرح به، وإذا تعذر الحصول على عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد أو الخبير فيتم تبليغه وفقاً للإجراءات المقررة في التَّشريعات النافذة.
ولفت الأمر إلى أنَّ التبليغ وفقاً للوسائل الإلكترونية سيكون منتجاً لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الالكتروني أو الرسالة النصية أو الـ"واتس آب"، كما تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون إلكترونيًا أو بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة بالطريقة التي يقررها رئيسها.

(*) الإعلانات القضائية لدى الصحف اليومية المعتمدة لن تتأثر بتعليمات أمر الدفاع 21