شريط الأخبار
الاقتصاد الرقمي توسع نطاق خدمة براءة الذمة المالية الإلكترونية في البلديات ولي العهد: كلنا مع النشامى إعلان تشكيلة النشامى في مواجهة العراق (أسماء) وزير الثقافة يفتتح معرض "ما وراء الإطار – فراشي من أجل الحرية" ويشيد بإبداع الأطفال والشباب ( صور ) ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة بوتين يعقد اجتماعا مطولا مع أردوغان في عشق آباد.. ورئيس وزراء باكستان ينضم إليهما! الجمعية الأردنية لدعم مبتوري الأطراف والحملة الأردنية تطلقان برنامج الصحة العلاجية والتغذوية في غزة الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء الضبابية خلال الأيام الثلاثة المقبلة وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي بسام الياسين الزراعة: الموسم المطري إيجابي مقارنة بالعام الماضي رؤية النائب الشبيب الاقتصادية : مدينة جديدة في البادية الشمالية مشروع دولة استراتيجي ترامب: سنستهدف شحنات المخدرات الفنزويلية البرية قريبا المنتخب الوطني يلتقي نظيره العراقي اليوم في ربع نهائي كأس العرب 1.129 مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن خلال 11 شهراً الصبيحي: الإفصاح عن نتائج الدراسة الإكتوارية الـ 11 للضمان السبت أمانة عمان تنفذ مسحا شاملا للطرق للحد من آثار المنخفض الجوي وزارة الإدارة المحلية تتعامل مع 90 شكوى خلال الحالة الجوية سلسلة غارات اسرائيلية عنيفة على الجنوب والبقاع اللبناني 11 وفاة وانهيارات واسعة خلال المنخفض في قطاع غزة تجارة الأردن: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد الوطني

تلقي التبليغات القضائية على "واتس أب" والإيميل لسلامة المراجعين

تلقي التبليغات القضائية على واتس أب والإيميل لسلامة المراجعين
القلعة نيوز:ألزم أمر الدِّفاع رقم 21، الخصوم ووكلاءهم والشهود والخبراء تزويد المحكمة المختصة في قضاياهم برقم هاتف متنقل وعنوان بريد الكتروني؛ لتلقي التبليغات القضائية بواسطتها، بالإضافة إلى إجراءات عديدة أخرى تهدف إلى منع الازدحام في المحاكم وتحافظ على سلامة المراجعين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
مصدر مسؤول في وزارة العدل، أكد أنَّ الإعلانات القضائية لدى الصحف اليومية المعتمدة لن تتأثر باستخدام الوسائل الالكترونية المستخدمة في التبليغات والتي وردت في أمر الدفاع رقم 21.
وأضاف أنَّ أمر الدفاع نصَّ على أنَّه إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد أو الخبير فيتم تبليغه وفقاً للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.
وبين أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني الدكتور صخر الخصاونة، اليوم السَّبت، أنَّ قانون أصول المحاكمات المدنية وبنص المادة 5/2 /أ سمح باستخدام الوسائل الإلكترونية في تبليغ الخصوم والشهود بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضاف أنَّه ومن حيث المبدأ فإنَّ أمر الدِّفاع الذي صدر اليوم السبت، ويحمل الرقم 21 بيّن طرق استخدام التبليغ الالكتروني وحدَّد بموجبه الحالات التي يتم التبليغ بها ومضمون التبليغ.
وأكد الخصاونة أنَّ التبليغ بهذه الطَّريقة يُعتبر قانونيًا وأصوليًا ويرتِّب الأثار كافة، وعلى جميع أطراف الدعاوى الموجودة أمام المحاكم ملاحظة هواتفهم الخلوية والبريد الإلكتروني الشخصي بشكل دائم ومستمر؛ خشية أن يتم تبليغه ولا يعلم بذلك.
ولفت إلى أنَّ أثر التبليغ يسري من تاريخ إرسال الرسالة، ويترتب على التبليغ احتساب المدد القانونية؛ للرَّد على اللوائح الجوابية وتقديم البينات، وفي حال عدم تقديمها يعتبر عاجزًا عنها مما يؤدي إلى خسارته للقضية.
ونوه إلى أنَّ العبرة من إرسال الرسالة من قلم المحكمة سيكون حسب المادة 7 من أمر الدفاع، ويعتبر تاريخ الإرسال إلكترونياً أو الإيداع هو تاريخ التسجيل أو التقديم لما ورد في المواد 3 و 4 و 5 من نفس الأمر.
وقال إنَّ التبليغ الإلكتروني بهذه الصورة هو مستحدث لكنه موجود منذ إقراره قبل نحو عامين، وشمل تبليغات القضايا الجزائية، وحسب ما جاء في الأسباب المبررة له فإنَّ ذلك سيسرع بالفصل في الدعاوى وضمان استمرار حق التقاضي وانتظام أعمال سير المحاكم.
وبين أمر الدفاع 21 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أنَّه واعتباراً من يوم 13 كانون الأول المقبل، ستسري على الدعاوى الحقوقية وإجراءاتها أمام المحاكم النظامية بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى دوائر تنفيذ الأحكام المدنية أحكام، يتوجب فيها على الخصم أو وكيله الذي لم يُصرِّح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة بذلك إلكترونيا أو قلمياً، وفقاً للطرق التي يحددها وزير العدل، لتلقي التبليغ بواسطته.
وأكد الأمر أنَّه إذا تخلف الخصم أو الوكيل عن تزويد المحكمة بالرقم والبريد الإلكتروني، ستقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقاً للأحكام المقررة للغياب بمقتضى التشريعات النافذة.
وأشار الأمر إلى أنّه سيتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق الـ"واتس آب" على الهاتف المتنقل المصرَّح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة.
وقال الأمر إنَّ تبليغ الخبير أو الشاهد سيتم على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام "واتس آب" على هاتفه المتنقل المصرح به، وإذا تعذر الحصول على عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للشاهد أو الخبير فيتم تبليغه وفقاً للإجراءات المقررة في التَّشريعات النافذة.
ولفت الأمر إلى أنَّ التبليغ وفقاً للوسائل الإلكترونية سيكون منتجاً لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ إرسال البريد الالكتروني أو الرسالة النصية أو الـ"واتس آب"، كما تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والطعون إلكترونيًا أو بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة بالطريقة التي يقررها رئيسها.

(*) الإعلانات القضائية لدى الصحف اليومية المعتمدة لن تتأثر بتعليمات أمر الدفاع 21