شريط الأخبار
الأردن يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف النار في غزة وإنهاء الحرب ترامب: سأتوجه إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة 4 شهداء وعشرات المفقودين والجرحى في قصفٍ منزلٍ بغزة وزير الثقافة يرعى حفل تخريج طلبة مركز الفنون بمسرح مركز الحسن الثقافي ترامب: بعض الحاصلين على نوبل للسلام لم ينجزوا شيئًا مقارنة بي وزير خارجية فرنسا: أمن غزة ستحققه شرطة فلسطينية مدربة الرواشدة يزور الباحث في التراث حامد النوايسة ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم ولي العهد يشيد بموقف فرنسا الداعم لإنهاء حرب غزة والاعتراف بفلسطين ماكرون: توسع الاستيطان في الضفة يتعارض مع خطة ترامب ولي العهد يلتقي مع رئيس أركان الجيش الفرنسي ويزور مقرا للدرك وزراء إسرائيليون يجتمعون لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار بغزة رئيس حركة حماس في غزة: الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح من كلا الاتجاهين الأمن العام يوضّح ملابسات الفيديو جرى تداوله يظهر إطلاق نار على منزل داخله سيدة في إربد ذوي الطفل محمد الخالدي يناشدون الديوان الملكي الهاشمي العامر الحية: الاتفاق يضمن الإفراج عن جميع النساء والأطفال المعتقلين ولي العهد عبر انستقرام: اليوم الثاني من الزيارة الرسمية إلى فرنسا حمدان: إسرائيل ستفرج عن 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية بوتين: لا حل لملف النووي الإيراني الّا بالدبلوماسية والمفاوضات "السفير القضاة "يواصل حراكه الدبلوماسي في دمشق ويعقد عدة لقاءات

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة
القلعة نيوز: -دان قرار قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء عمان مؤخراً، شركة مالكة لإحدى المراكز التجارية الشهيرة في الأردن (مول)، لبيعه أسماكاً تفوح منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك ، تم ضبطتها من قبل فرق التفتيش الحكومية

وبحسب القرار ، فإنه تم إدانة المول الشهير بجرم تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري ومخالفا لتدابير الصحة المتمثل بتداول أصحاب العلاقة بمواد غذائية تصدر منها الروائح الكريهة سمك خلافا لأحكام المادة 18/ب/6 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ب/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات

وأضاف القرار أنه لإعطاء المشتكى عليها (الشركة) فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وأشار إلى أنه تمت أيضا إدانة المشتكى عليها بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري خلافا لأحكام المادة 18/ج/3 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ج/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم والغرامة (3000) دينار والرسوم وفي الوقت ذاته وعملا بأحكام المادة 74/3 من قانون العقوبات

وتابع القرار: حيث أن المشتكى عليها شخص معنوي وأن الحبس عقوبة أصلية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ولإعطاء المشتكى عليها فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وبين أنه عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (500) دينار والرسوم

الغد