شريط الأخبار
بنك ABC في الأردن يشارك في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي الأمن العام يكشف غموض اختفاء مواطن، ويقبض على شخصين قتلاه ودفناه شمال العاصمة. سلامي: لسنا متخوفين من أي مباراة في المونديال وسنلعب بطريقة تناسبنا صحيفة: واشنطن ستخفض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لحلف الناتو في أوروبا أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا إعلام إيراني: مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تلحظ الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول مجمدة اعتباراً من الأحد" مستشفيات البشير تعلن ترتيبات جديدة لمواعيد العيادات الصباحية عزم أمريكي لخفض عدد الطائرات والسفن الحربية المتاحة لعمليات حلف الناتو مؤتمر لإحياء مسار حل الدولتين في فرنسا بعد إعلان التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني .. انخفاض أسعار النفط 5% الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.1% في نيسان متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وكالة إيرانية: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تشمل رفع العقوبات النشامى يبدأ معسكره المونديالي الرسمي في بورتلاند وزيران سابقان على سرير الشفاء أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة حتى الإثنين المكتبة الوطنية تشارك في معرض صور وثائقي احتفاءً بالمناسبات الوطنية محللو "دائرة المونديال": رفع العلم الأردني بافتتاح المونديال لحظة تاريخية إيران ترجئ مراسم جنازة المرشد الراحل علي خامنئي ترامب يكشف عن أكثر نقطة مهمة له وافقت عليها إيران

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة
القلعة نيوز: -دان قرار قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء عمان مؤخراً، شركة مالكة لإحدى المراكز التجارية الشهيرة في الأردن (مول)، لبيعه أسماكاً تفوح منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك ، تم ضبطتها من قبل فرق التفتيش الحكومية

وبحسب القرار ، فإنه تم إدانة المول الشهير بجرم تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري ومخالفا لتدابير الصحة المتمثل بتداول أصحاب العلاقة بمواد غذائية تصدر منها الروائح الكريهة سمك خلافا لأحكام المادة 18/ب/6 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ب/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات

وأضاف القرار أنه لإعطاء المشتكى عليها (الشركة) فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وأشار إلى أنه تمت أيضا إدانة المشتكى عليها بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري خلافا لأحكام المادة 18/ج/3 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ج/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم والغرامة (3000) دينار والرسوم وفي الوقت ذاته وعملا بأحكام المادة 74/3 من قانون العقوبات

وتابع القرار: حيث أن المشتكى عليها شخص معنوي وأن الحبس عقوبة أصلية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ولإعطاء المشتكى عليها فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وبين أنه عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (500) دينار والرسوم

الغد