شريط الأخبار
افتتاح أول محطة مستقلة لتعبئة غاز الريشة المضغوط للمركبات وزير الثقافة في معان غدا الخميس الجيش الأردني : إنزال 62 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية في قطاع غزة أستراليا ردّا على نتنياهو: "القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم" إسرائيل تقر خطة السيطرة على مدينة غزة وتستدعي 60 ألف جندي احتياط وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح بلاده للأردن 1500 منحة دراسية الملك لـ ماكرون: ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد بالضفة الصفدي: سنتصدى لأي محاولة اسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والهيمنة الملكة تنشر صورة مع الملك: احلى فنجان قهوة الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم رسميا .. الأردن وروسيا يلغيان التأشيرات إسرائيل تعمق الحصار المالي على الفلسطينيين باحتجازها أموال "المقاصة" قرارات مجلس الوزراء "التسويق الالكتروني: المفتاح لنجاح أعمالك في العصر الرقمي الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الطاقة والمعادن والوطني للأمن النووي يختتمان مشاركتهما بتمرين "عين التنين" القبول الموحد تعلن انتهاء تقديم طلبات البكالوريوس وزير الثقافة يفتتح مهرجان البلقاء الثالث ( صور ) حشد نيابي سياسي في منزل النائب الغويري في الزرقاء نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية

الغاء "كادبي" وتسميته الأردني للتصميم والتطوير وتكليف رئيس هيئة الاركان بتعيين هيئته الادارية

الغاء كادبي وتسميته الأردني للتصميم والتطوير وتكليف رئيس هيئة الاركان بتعيين هيئته الادارية

القلعة نيوز- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، وبموجبها تم تغيير اسمه ليصبح نظام المركز الأردني للتصميم والتطوير.

كما تم تعديل تعريف المركز الوارد في المادة الثانية من النظام الاصلي ليصبح: المركز: المركز الأردني للتصميم والتطوير.

وعدل النظام الفقرة أ من المادة 3 من النظام الأصلي على النحو الآتي:

الغاء عبارة (مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المركز الأردني للتصميم والتطوير).

وتم الغاء عبارة (وينوب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به في المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية) الواردة في آخرها.

وتم الغاء نص الفقرة أ من المادة 5 من النظام الأصلي واستعاض عنها بالنص التالي:

يعين الرئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة، على أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة بمن فيهم المدير عن خمسة أشخاص.