شريط الأخبار
الصفدي ⁦‪‬⁩يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيرة وزير الخارجية السعةدي وزير الخارجية يتفقد السفارة الأردنية في دمشق الشرع: سوريا تريد علاقات طيبة مع الأردن ونثمن استضافة اللاجئين الملك: الأردن بمكانته وأهله النشامى مصدر إلهام وحكاية تروى للأجيال الصفدي يُطلع نظرائه العرب على فحوى محادثاته مع قائد الإدارة السورية الصفدي: اتفاق أردني سوري لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا الداخلية تحدد الفئات المسموح لها بالمغادرة والدخول عبر منفذ جابر انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4" الحنيطي يزور كتيبة الأمير حسن الآلية /4 ويطلع على الجاهزية القتالية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى نتنياهو: تقدم في مفاوضات الإفراج عن المحتجزين الجيش يحبط محاول تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الحدودية الغربية الصفدي من دمشق: مستعدون لتقديم كل الدعم لسوريا ميقاتي: سنتعاون مع انتربول للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد بموقع أم الجمال الأثري في البادية الشمالية صلاح يواصل تسلق سلم المجد.. ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول إيران توصي مواطنيها بالامتناع عن زيارة سوريا الأمير عبد الله بن مساعد يعلن بيع نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي موسكو: الاتحاد الأوراسي مفتاح وصول إيران إلى سوق ضخمة تضم 190 مليون نسمة حرس الحدود البيلاروسي ينقذ 4 لاجئين عرب تعرضوا للضرب المبرح والإهانة في بولندا

تعديلات على نظام الإقرارات الضريبية تلغي مفهوم «الإقرارات الضريبية غير المكتملة»

تعديلات على نظام الإقرارات الضريبية تلغي مفهوم «الإقرارات الضريبية غير المكتملة»

القلعة نيوز : أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعميماً ادارياً يتعلق بتعديلات على الاقرارات الضريبية، وذلك نتيجة تراكم العديد من الاقرارات المقدمة للدائرة دون التزام مقدميها بارفاق السجلات والمستندات المطلوبة.
ونصت المواد 7 و8 و9 و13 من النظام على الزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق، واستثني من تنظم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة: المكلف الذي يقتصر دخله على الوظيفة، المكلف الذي يقتصر دخله على دخل خاضع للضريبة القطعية.
واشترطت المادة 8 من النظام على الأشخاص الطبيعيين من الفئات (الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمحاسبين والمحاسبين القانونيين، والخبراء والمستشارين، والمفوضين عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الخاصة لاتمام المعاملات، والسماسرة والوسطاء، ومالكي العقارات الذين يتحقق لهم دخل من الأملاك المؤجرة، والشخص الطبيعي من غير المذكورين أعلاه الذي ينحصر دخله في مهنة أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومية أو ثلاث آليات انشائية أو أكثر) بتنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للايرادات والمصروفات السنوية على الأقل على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف الذمم المستحقة، وكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع الاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً، وأجاز النظام لهذه الفئات باستثناء المحاسبين والمحاسبين القانونيين تنظيم دفتر بالايرادات والتكاليف والنفقات بدلاً من دفتر اليومية.
وتم استثناء العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية من تنظيم دفتر يومية، وألزمهم في الوقت نفسه بتنظيم السجلات والمستندات وفقا للمادة 23 من قانون الضريبة.
وألزم الأشخاص الطبيعيين الذين يقتصر دخلهم على الاستثمار بتنظيم السجلات والمستندات المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانونا دون الالزام بتدقيقها والمصادقة عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.
وأكدت المادة 8 من النظام أنه في حال لم يلتزم الأشخاص الطبيعيين المحددين في أحكام هذه المادة بأحكامها يسقط حقهم في التمتع بالاستثناء الوارد، وتطبق أحكام المادة 23 من القانون.
- ووفقا لما ورد في المادة (9) - ومع مراعاة احكام المادة (8) من النظام، يلزم الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعات أي منها على (160000) دينار في السنة بتنظيم سجلات (وفقا للمادة 9/ 1-2-3-4-5) :
- للمشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الاسيتراد الجمركية.
- وسجل المبيعات ويتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته.
- وسجل الصادرات واعادة التصدير ويتضمن تفصيلات ارساليات الصادر بما في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة من البيان الجمركي المظهر أصولا أو كتاب التسديد من دائرة الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر على أن يتضمن بيانا بالسلع والخدمات المعاد تصديرها.
- وسجل الذمم يبين الذمم المدينة والدائنة والحركات المدينة والدائنة على كل ذمة من هذه الذمم.
- وكشف جرد المخزون يبين مخزون آخر الفترة الضريبية من حيث القيمة والكمية لكل صنف من هذا المخزون.
وجاء اصدار التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون ثاني 2021 بهدف الغاء مفهوم الاقرارات الضريبية غير المكتملة.(وفق ما نصت عليه المادة 13/ اولا).
ووفق التعديل - وكما ورد في المادة (13)/ثانيا - سيتم في حال صرحت الفئات المكلفة الملزمة المذكورة في المواد 7، و8، و9، و13 بتنظيم الكشوف والحسابات ستظهر ابتداء رسالة الكترونية على صفحة المكلف مضمونها (في حال عدم تعبئة خانات الدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة و/أو عدم ارفاق الكشوف والحسابات السجلات والمستندات وفقا للمواد 7، و8، و9، و13 من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات المستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 وتعديلاته فإنك لن تتمكن من إرسال الاقرار الضريبي وتتحمل تبعات ذلك من غرامات أو قرارات تقدير قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل وتعديلاته وأنظمته وتعليماته الصادرة بمقتضاه)
ولفتت (وفقا للبنود أ - ب- ج) إلى أنه سيترتب بعد الرسالة الالكترونية في حال لم يقم المكلف بارفاق أية وثائق مع الاقرار الضريبي فإن النظام الالكتروني لن يسمح باستقبال هذا الاقرار الضريبي(عملا باحكام المادة (3/ب) من النظام المشار اليه اعلاه.
واذا تم تقديم الاقرار الضريبي حسب الأصول ومرفقا به وثائق ستظهر رسالة الكترونية مضمونها (يتحمل المكلف المسؤولية القانونية الناشئة عن تدقيق مرفقات الاقرار الضريبي من غرامات أو قرارات قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل وتعديلاته).
وبموجب النظام يتولي مدقق الخدمات الالكترونية مهام تدقيق بيانات الاقرار الضريبي والتوثق من ارفاق المكلف للكشوف والحسابات والسجلات والمستندات حسب مقتضى الحال، وارفاقه كشفا خاصا باقتطاع الضريبة وتوريدها وفقا لأحكام المادة (12) من القانون وتعليمات الاقتطاع الصادرة بمقتضاها وكشف بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذي تعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة، وعليه يستكمل الاجراءات على النحو التالي :
- اذا كان الاقرار الضريبي مستوفيا بياناته ومرفقاته حسب الأصول يقوم المدقق بقبول هذا الاقرار شكلا ويعتمد في هذه الحالة تاريخ ارساله من قبل المكلف.
أما في حال ظهرت للمدقق ملاحظات على خانات الاقرار الضريبي أو مرفقاته يقوم المدقق بحصر هذه الملاحظات كاملة واعادة الاقرار الضريبي إلى المكلف لمرة واحدة فقط، ليقوم المكلف بدوره بتصويب هذه الملاحظات واستكمال إرفاق الوثائق المطلوبة وارجاع الاقرار الضريبي مع المرفقات خلال مدة 14 يوماً من تاريخ اعادتها من المدقق.. وعلى النحو التالي :
- اذا قام المدقق باعادة الاقرار الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات قبل بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية: يكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ ارجاعه الأخير من المكلف للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة ويتحمل المكلف تبعات ما يترتب عليه من قرارات تقدير أو غرامات قد تكون صدرت أو فوضت اذا ما تم ارجاع الاقرار الضريبي بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
- اذا قام المدقق بإعادة الاقرار الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات بعد بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو: تاريخ ارجاعه للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة اذا تم ارجاعه قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وتاريخ نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية اذا تم ارجاعه بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية وقبل انقضاء مدة 14 يوما المشار لها في البند 2 من الفقرة ج من ثانيا ولا يتم احتساب غرامة تأخر في تقديم الاقرار الضريبي على المكلف في حال ارجاع الاقرار الضريبي وفقا لذلك، وفي حال ارجاع الاقرار الضريبي بعد المدة القانونية سيتحمل المكلف تبعات ذلك من غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدير قد تكون صدرت أو تصدر نتيجة لذلك، وفقا لصلاحيات ادائرة والمدقق المنصوص عليها في القانون.
وبحسب التعديلات فانه وفي حال قام المكلف بإعادة الاقرار الضريبي دون اجراء التعديلات المطلوبة، ويقوم المدقق بإعادة الاقرار الضريبي للمكلف مع ملاحظة مضمونها: (لا يعتد بأي اقرار ضريبي غير مرفق به الكشوف والحسابات والسجلات والمستندات عملاً بأحكام المادة 3/ب من النظام المشار إليه أعلاه، وعليه أنت مكلف غير مقدم للاقرار الضريبي لتاريخه وتتحمل أي غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدير قد تكون صدرت أو تصدر نتيجة لذلك وذلك وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق المنصوص عليها في القانون).
المادة 13 طلبت ارفاق الاقرارات الضريبية عند تقديمها للدائرة بنسخة من القوائم المالية وتشمل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة الايضاحات ومشف جرد بضاعة آخر المدة للفترة الضريبية المستخرجة من السجلات والمستندات وفق أحكام الفقرة أ من المادة 7 والمادة 8 من هذا النظام.