شريط الأخبار
أول قمة أردنية أوروبية تنطلق اليوم في عمّان لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة عاجل: "العفو العام " ليس ترفاً بل مطلب في ظل ظروف اقتصادية صعبة والنواب أمام اختبار صعب لماذا لا يحمل رئيس المجلس القضائي لقب معالي وهو بمستوى رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟ تحذير من منخفض جوي قوي يصل المملكة الجمعة مع أمطار غزيرة وسيول محتملة مصادر لـ "القلعة نيوز " : لا جلسة للمجلس القضائي اليوم الخميس البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء غرينلاند سوريا: نرفض الخطاب التحريضي والتهويل الذي من شأنه زعزعة الاستقرار مستشار رئيس الوزراء اليمني : الزبيدي قد يكون فر إلى أرض الصومال القاضي يلتقي في المغرب برئيس مجلس النواب ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس المستشارين أردوغان يحسم الإشاعات حول عرض ترامب على مادورو نفيه إلى تركيا البيت الأبيض: نتمتع بحد أقصى من النفوذ لدى السلطات المؤقتة الفنزويلية أكسيوس: من المتوقع أن يعلن ترامب إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل بضعط امريكي : سوريا وإسرائيل وافقتا على إنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية ومشاريع مشتركه الرواشدة : تأهيل دوار لواء فقوع وإنشاء غرف مكتبية ومقاعد جلوس وتسميته " بدوار الثقافة " / صور "الوزير الرواشدة " عن الشاعر البدوي : فارس الكلمة يزرع الفخر والوفاء السقاف: تطوير الأسواق الحرة رافعة للاقتصاد الوطني حسان يعقد اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التي اتَّخذتها الجهات المعنيَّة للتَّعامل مع ما شهدته بعض المناطق من أضرار جرَّاء الأحوال الجويَّة وزير الصحة يلغي قرار إنهاء خدمات 15 موظفًا عن العمل – أسماء جامعة الحسين تعاني من عجز مالي يفوق الخمسين مليون دينار أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت

جريمة تقشعر لها الابدان في الاردن .. عذب ابنته بشراسة ودفنها لأنها "طفلة حرام"

جريمة تقشعر لها الابدان في الاردن .. عذب ابنته بشراسة ودفنها لأنها طفلة حرام

القلعة نيوز : أيدت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية حكما بحق "معذب ابنته" بالأشغال المؤبدة في جريمة تقشعر لها الابدان وذلك بضربه ابنته الصغيرة البالغه من العمر 4 سنوات الذي اعتبرها والدها المتهم "طفلة حرام".

وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم والد الطفلة المغدورة بجناية تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله سندا لاحكام المادة 327/4 من قانون العقوبات والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤبدة.

وصدر قرار الحكم، عن محكمة الجنايات الكبرى في تشرين أول من عام 2020

ووفق ما ورد في قرار التمييز فإن المتهم كان على علاقة جنسية بإحدى السيدات أثناء زواجها من شخص آخر، ونتيجة هذه العلاقه حملت والدة الطفلة المغدورة حيث اكشتف زوج والدة الطفلة المغدورة الامر وتقدم بشكوى بحقها وحق المتهم موضوعها الزنا وبعد ذلك قام بتطليقها حيث تزوجها المتهم أثناء وجودهما في السجن.

وبعد خروج الزوجة من السجن أنجبت طفلتها المغدورة.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم بقي في السجن لعدة سنوات على قضية شروع بالقتل وبعد خروجه من السجن سكن والطفلة المغدورة في منزل شقيقته، وكانت الطفلة قد بلغت من العمر 4 سنوات.

وأضافت "أن المتهم اعتاد على ضرب المغدورة يوميا بعصا خيزران لها رأس مدبب على انحاء متفرقة من جسدها ،وكان يقوم بضرب رأسها بالحائط كونه كان يعتبرها بنت حرام ويريد الخلاص منها ".

وتابعت أنه "وفي أحد أيام شهر كانون الأول من عام 2018 حضر المتهم الى المنزل وسأل الطفلة شو عملت غلط اليوم فاجابته كبيت الرز اليوم، فما كان من المتهم الا أن سحب العصا واخذ يضرب المغدورة على راسها وجسمها من جهتين بالعصا ذاتها على يديها ورجليها ورأسها، قاصدا قتلها وبعد ذلك أخذتها الشاهدة وقامت بتنويمها "

وفي صباح اليوم التالي كانت الطفلة تئن وتتألم وأخذها المتهم بعد أن وعد الشاهدة بعدم ضربها وحاول إطعامها شوربة عدس الا انها استفرغت على المتهم وعندها بضربها كفين على وجهها، وبعد ذلك توقف تنفسها وفارقت الحياة ولإخفاء جريمته قام المتهم بأخذها إلى منطقة شرق مكب الغباوي للنفايات وقام بدفنها هناك الى أن اكتشفها احد المارة وقام بإبلاغ الشرطة حيث عثر على المغدورة وبتشريح الجثة تبين ان سبب الوفاة هو النزف الدموي الدماغي الناتج عن ارتطام الرأس بجسم صلب راض.

وقالت محكمة التمييز في قرارها " نجد ان الافعال المرتكبة من المتهم يوم الحادث بضربها بواسطة عصا للمغدورة البالغة من العمر 4 سنوات على رأسها بقوة وبشكل متكرر وضرب رأسها بالحائط مما أدى إلى نزف دموي في الدماغ ادى الى مفارقتها للحياة، وحيث ان المتهم سبق هذه الواقعة بضرب المغدورة بشكل متكرر بواسطة العصا، وعلى انحاء متفرقة من جسمها وبلا سبب او عذر ،فان هذه الافعال تنطبق مع الوصف القانوني الوارد في المادة 327/4 من قانون العقوبات حيث أن القتل القصد ارتبط به التشديد وهو تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى للنتيجة ذاتها فإنها قد أصابت صحيح القانون ونؤيدها فيما ذهبت اليه".

وقررت محكمة التمييز رد التمييز وتاييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .