شريط الأخبار
طهبوب: تقرير ديوان المحاسبة "تشخيص بلا علاج" والمديونية "تصفع" فاعلية الرقابة النائب سليمان الزبن الزبن يطالب بتعديل النظام الداخلي لتوزيع تقرير ديوان المحاسبة على جميع اللجان المختصة النائب معتز أبو رمان: الرقابة الانتقائية لديوان المحاسبة مجرد “معزوفات وأغاني” وغياب الفعالية يهدد المال العام أبو حسان: مخالفات ديوان المحاسبة تكشف خللًا إداريًا متراكمًا وتستدعي تحركًا نيابيًا جادًا وزير الاستثمار يعلن عن التوسعة الثالة لمشروع مجمع الظليل الصناعي رئيس الوزراء يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد الصقور: مخالفات في 29 حزبا.. والمحاسبة تغيب عن "حيتان الفساد" الهروط: اكثر من 40 بالمئة من مخالفات ديوان المحاسبة لم تصوب حتى الان وزير الثقافة يُهنئ الملك وولي العهد بمناسبة الأعياد المجيدة والسنة الميلادية الجديدة تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي البرلمان الأوروبي يقر مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن بنسبة 307% بالربع الثالث النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟ العمري: جلسات مناقشة تقرير ديوان المحاسبة "بروتوكولية" النائب العوايشة: الحرامية مش راضيين يتركونا النائب فريحات: رئيس الوزراء يطوع الأرقام كيفما يشاء الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع النائب الزعبي: تقرير ديوان المحاسبة وثيقة للمساءلة لا للأرشفة سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل