شريط الأخبار
إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين الصفدي: الأردن فضح السردية الإسرائيلية وحشد الرأي الدولي لرفض العدوان على غزة ملحس: صندوق استثمار أموال الضمان سيستثمر في المشاريع الوطنية الكبرى ذات العائد الاستثماري المرتفع من الألم إلى الأمل.. الأردن يفتح نوافذ الشفاء أمام أطفال غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرقي غزة الرواشدة يلتقي المخرجة لينا التل ويؤكد العمل التشاركي يعزز الابداع الثقافي محافظ جرش يؤكد أهمية تعزيز الخدمات للمواطنين وزير الثقافة لـ "نسيم المشارفة " : أمثالكِ يرفعون من قيمة الإعلام الأردني أرنولد يوجه رسالة للاعبي منتخب العراق وجماهيره قبل مواجهة البحرين الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن السعودي حتى نهاية 2026 لافروف: روسيا تقدر اهتمام زملائها الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين تصريح "طريف" حول المغرب.. مدرب منتخب الأردن يكشف عن أمنيته في قرعة كأس العالم 2026 بوتين: انخفاض التضخم في روسيا أحد أهم النتائج في 2025 "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين: إدارة ترامب تفكر في توسيع "حظر السفر" للولايات المتحدة أول ركلة جزاء ضائعة في كأس العرب 2025 خلال مباراة مصر والكويت وزير الثقافة و السفيرة التشيكية يبحثان تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين المعايطة يؤكد أهمية تطوير الشراكة مع نقابة الصحفيين ومستقلة للانتخاب "مالية الأعيان" تبحث استراتيجيات وزارتي المياه والشباب رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البلغاري رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل