شريط الأخبار
المومني : الحكومة تدرس إعداد نظام خاص بالناطقين الإعلاميين مصدر في الخارجية السورية: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين رويترز: الإمارات قد تخفض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمت الضفة الغربية البرلمان العربي يثمن الجهود الأردنية للتوصل إلى حل لأزمة السويداء ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 21% خلال 7 أشهر إسبانيا تحقق بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة نظام يحظر الدعاية الانتخابية على الدواوير والجسور والمباني وأعمدة الشوارع القضاة يبحث مع وفد أوزبكي الإجراءات التنفيذية للتعاون الاقتصادي معلم في إحدى مدرستي إربد استأجر "مطعم التسمم" قبل اسبوع الغذاء والدواء: عينات تسمم إربد اظهرت وجود تلوث برازي وبكتيريا اي كولاي الأردن يُطلق الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى 2024 – 2030 وزير التربية يفتتح المبنى الجديد لمدرسة الهاشمي الشمالي الأساسية بدعم من الحكومة الألمانية إطلاق مشروع لدعم تطبيق نماذج الأعمال الدائرية في القطاع الهندسي الأردني صندوق التنمية والتشغيل في اربد يمنح قروضا بقيمة 2.3 مليون دينار شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال التايمز: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء زيارة ترمب الرسمية لها انقضاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل