شريط الأخبار
آليات جيش الاحتلال تقتحم معبر رفح البري انخفاض أسعار الأرز والسكر محليًا لضعف الطلب مانشستر يونايتد يسقط برباعية نظيفة من كريستال بالاس جلالة الملكة رانيا تعبر عن ضمير الإنسانية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،، جمال الرياحي يكتب : "مستشارية العشائر ".. حتى لاتبقى عبئا على أبناء البوادي الأردنية ؟ رئيس مجلس الطلبة في جامعة جرش بدر محمد شديفات ينشر بيان تثمين و تأييد لمواقف جلالة الملك و القيادة الهاشمية الملك من البيت الأبيض: "على المجتمع الدولي التحرك فوراً لمنع حدوث كارثة جديدة في رفح ".. الملك من واشنطن: على المجتمع الدولي التحرك لمنع كارثة جديدة في رفح الملك يؤكد لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة الملك يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي الرفاعي: المئوية الثانية للدولة مئوية الشباب (شاهدبالفيديو ) غارات جويه اسرائيليه مكثفه ومدمرة على شرق رفح تزامنا مع اخلائها من سكانها حدادين يحرز الميدالية الفضية في بطولة آسيا للجوجيتسو ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء بنسبة 102% منذ مطلع العام الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو لعدم اجتياح رفح ووقف الحرب فضية للأردن في بطولة آسيا للشباب بالملاكمة طالب بغزة يناقش رسالة ماجستير من مخيمات النزوح تحذير أممي من عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح اختتام دورة المدربين الدولية للكرة الطائرة الرئاسة الفلسطينية تحذر من بدء الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في رفح

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة أنّه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل