شريط الأخبار
المغرب ضد اسكتلندا.. صدام بنكهة تاريخية وصراع شرس على بطاقة التأهل.. الموعد والقنوات الناقلة وزير إسرائيلي يؤكد أن إسرائيل ستشن حربا على سوريا عاجلا أم آجلا الأمير علي: النشامى يستحقون الدعم حتى صافرة النهاية الخارجية البريطانية: الأردن يقود دورا محوريا في توحيد الجهود الإقليمية لمواجهة التغيرات علوان يتصدر تصنيف دقة التسديد في المونديال متفوقا على ميسي نائب الملك يرعى احتفاء "أجيال السلام" بنيلها جائزة "جاك روج" العالمية غنيمات تستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة المغربية بين اتفاق أوباما ومذكرة ترامب .. هذه أبرز الفروقات الامير علي: زوجتي جزائرية لكن معانا .. والله يعين الحجر العجلوني .. مادة بناء صنعت هوية معمارية متفردة الجمعة .. اجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن آلية عبور مضيق هرمز بموجب مذكرة التفاهم فانس: واشنطن تتوقع من طهران ألا تمتلك صواريخ تهدد العالم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على مهرجان جرش 2026 القيادة المركزية الأمريكية: رفعنا الحصار عن إيران ترامب: الاتفاق مع إيران نجاح وانتصار للولايات المتحدة بحضور شعبي واسع ... قبيلة السردية تُنظم احتفلاً وطنيًا مهيبًا بمناسبة الأعياد الوطنية ( صور وفيديو ) خامنئي: بزشكيان أقنعني بالتفاهم .. واذا تمادت واشنطن لن نخضع لها ولي العهد: من قلب التاريخ في عمّان جماهير النشامى الوفية عراقجي لنظيره الكويتي: الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يعيد السلام للمنطقة

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

القلعة نيوز- عمان 
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية - موسى الصبيحي 

معلومة تأمينية رقم (111)

ما هي الحالات التي تؤول فيها أنصبة بعض الورثة المستحقين إلى مستحقين آخرين..؟!

هناك ثلاث حالات يؤول فيها نصيب بعض المستحقين من راتب المتقاعد المتوفّى إلى مستحقين آخرين وهو ما يعرف ب (أيلولة الحصة أو النصيب من الراتب)، وهي على النحو التالي:

١) في حال زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها نصيباً من راتب تقاعد زوجها المتوفّى يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب الراتب ممن يتقاضون أنصبة وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي.


٢) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم (٤) من الجدول رقم(٤) المرفق في هذه المعلومة، يؤول نصيبه إلى أرملة صاحب راتب التقاعد، فإذا كانت قد تزوجت أو توفيت فإن هذا النصيب يؤول إلى أولاد صاحب الراتب.


٣) في حال وفاة أحد الوالدين في الحالة رقم ٨ من الجدول رقم (٤) يؤول نصيبه إلى الآخر.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).