شريط الأخبار
الصفدي: من اجل علاقات عربية إيرانية طيبة يجب أن توقف طهران اعتداءاتها صالح: السوريون في الأردن وجدوا أهلاً وفضاءً من الإبداع إيران تقدم للولايات المتحدة خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام الصفدي يشارك في اجتماع وزاري مشترك بشأن القدس في نيويورك بزشكيان يرحب بدعم الرئيس الصيني للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد السعودية وباكستان وتركيا تؤكد عزمها تفعيل الدفاع المشترك الصفدي يجري في نيويورك لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وأعضاء في اللجنة اليهودية الأميركية رويترز: قمة ترامب وشي مبهرة شكلا وفقيرة مضمونا انتهت باحتساء الشاي العليمي يدعو الشعب اليمني للنفير واستعادة بسط السيادة وصولًأ إلى صنعاء إحباط محاولة إدخال هرمونات محظورة التداول عبر حدود جابر اجتماع أردني سوري في دمشق لبحث المشاريع الاستراتيجية ضبط 188 كغم لحوم منتهية الصلاحية في الكرك باكستان: سنناقش مع السعودية وتركيا دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع دول غادرت وفودها قاعة الأمم المتحدة لحظة خطاب نتنياهو (أسماء) الصفدي يؤكد ضرورة حماية الأونروا من محاولات الاغتيال السياسي التي تستهدفها وفد وزاري أردني يختتم جولة في ألمانيا الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان العريف يعقوب فايز يعقوب شرف *المسرحية السنوية والاخراج سئي* ولد الهدى... الحلقة السابعة .. "لست شامتًا" شادي فريج يعلق على حبس حسن الرياطي ويلمح لانفراجة

مجلس النواب يخفض مدة رئاسته إلى سنة واحدة

مجلس النواب يخفض مدة رئاسته إلى سنة واحدة
القلعة نيوز -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 69 من الدستور الأردني، لتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين إلى سنة واحدة.

وقرر مجلس النواب اضافة حالات يفقد فيها رئيس مجلس النواب منصبه، وهي 1. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ ايداعها لدى الامانة العامة للمجلس، 2. الوفاة، 3. بقرار يصدر عن اعضاء المجلس.

كما اضاف فقرة الى المادة تنص على: "إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الاسباب المذكورة في الفقرة 3 او لأي سبب اخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإضا كان مجلس النواب غير منعقدا يدعى المجلس للإنعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له".

يذكر أن مدة رئاسة المجلس كانت سنة واحدة لغاية عام 2016 قبل اجراء التعديل الدستوري الاخير والذي رفعها إلى سنتين.

وتنص المادة 69 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.

2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.