شريط الأخبار
الموجة الحارة تودّع المملكة تدريجيا الجمعة ردود فعل عقب تصريحات نتنياهو عمّا يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" حزب القدوة يدين تصريحات نتنياهو ويدعو لموقف عربي موحد "الخارجية النيابية" تصريحات نتنياهو استفزاز خطير والأردن لن يسمح بالمساس بسيادته الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو حول ما أسماه "إسرائيل الكبرى" السعودية تدين تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" قطر تستنكر تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" رئيس مجلس النواب: تصريحات نتنياهو المتطرفة تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين "عزم النيابية " تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" وقود فتنة مرفوض والأردن خط أحمر قبيلة العيسى في برقية لجلالة الملك: نحن خلفك في مواجهة الهرطقات والأحلام السياسية الصهيونية لاعبتان تتسببان في إقصاء منتخب من بطولة العالم لكرة الطائرة لأول مرة منذ سنوات.. قرار هام بشأن الدولار في مصر "سي بي إس": الولايات المتحدة تبحث عن مكان لعقد لقاء يجمع بوتين وترامب وزيلينسكي مصر.. رد فعل وزارة الرياضة والشباب على عقوبة نادي الزمالك بعد شتم زيزو قيمة Ethereum تتجاوز 4700 دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2021 رئيسة المفوضية الأوروبية تنشر تصريحا غريبا بعد محادثاتها مع زيلينسكي وقادة غربيين بعد تغريدة محمد صلاح.. "يويفا" يطلق مبادرة إنسانية لمساندة أطفال غزة لجان وكتل نيابية: الأردن عصي على أوهام نتنياهو وسيبقى سندًا لفلسطين الأردن ردًا على تصريحات نتنياهو : أوهام عبثية تهدد سيادة الدول الأرصاد: غيوم ركامية تثير الغبار في وسط وجنوب المملكة

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة