شريط الأخبار
جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق مجموعة من التخصصات الأكاديمية المستقبلية الجديدة في عدد من كلياتها منتخب الشباب يخسر أمام سويسرا ويلاقي أميركا في ثُمن النهائي السفير الحديد يلتقي مدير الأمن اللبناني ويؤكد أهمية تعزيز التعاون وفيات الأربعاء 2-7-2025 وظائف شاغرة في صندوق المعونة الوطنية الشاي الأخضر: متى وكيف تشربه للحصول على أقصى فائدة صحية؟ انعقاد منتدى تقني أردني سوري الشهر الحالي ترمب: إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة الصحة: إغلاق 72 مركزا صحيا في المملكة ودمجها مع مراكز قريبة الصداع يزداد في رأس الحكومة والرئيس يحتاج لعلاج جذري .. التعديل الموسع هو الحل ، والتخلص من البعض بات ضروريا دولة الرئيس ! النائب الجراح : نحو مليار دينار تكلفة دراسة ابناءنا في الخارج " برعاية الرواشده " ... نقابة الفنانين الأردنيين تنظم احتفالا وطنيًا الجمعة المقبلة حادث مروع في مصر .. قتلى ومصابون ومفقودون في غرق حفار بترول بالبحر الأحمر الأورومتوسطي:منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن التسوية مع أوكرانيا يجب أن تكون شاملة الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط المهربين على الحدود الشمالية وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات صيف الأردن في محافظات الجنوب للأسبوع الثاني ( تفاصيل ) وزيرة النقل: 130 حافلة ستعمل للنقل بين عمّان و4 محافظات العام الحالي إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة