شريط الأخبار
إصابة إسرائيلية بجروح في ريشون لتسيون إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن تحالف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الباشا فاضل السرحان على سرير الشفاء مهم من التنفيذ القضائي للراغبين بالسفر وزير الخارجية ونظيره الكويتي يجددان إدانة الاعتداءات الإيرانية السير: تعزيز الأسواق بالمجموعات للحفاظ على انسيابية المرور السعودية تتحرى هلال شوال "العيد" الأربعاء توفير خدمة دفع زكاة الفطر عبر "سند" قرار مهم حول طريقة بيع المعسل اعتبارًا من 1 نيسان الضمان يؤجل اقتطاع أقساط سلف المتقاعدين في عيد الفطر الضمان: رواتب المتقاعدين في هذا الموعد في ليلة القدر.. الأقصى مغلق والقدس ثكنة عسكرية القضاء الإيراني يدعو لعدم التهاون مع المتّهمين بالتعاون مع واشنطن وإسرائيل فريق السلط يلتقي الرمثا بدوري المحترفين لكرة القدم غدا معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للناشئين في تركيا الأردنيون يُحيون ليلة القدر وأكفهم مرفوعة بالدعاء بأن يحفظ الأردن وأمنه العدوان يلتقي مؤسسي المبادرات الشبابية مجموعة المطار الدولي تعزز الربط الإقليمي لمطار الملكة علياء الدولي بإطلاق مسار عمّان-الشارقة الجديد عبر الملكية الأردنية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي جمال ريان الشاحنات الأردنية

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة