شريط الأخبار
ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .. شخصية قيادية على درب الهاشميين الاخيار وزير دولة لتطوير القطاع العام يوجه رسالة للعاملين في القطاع العام غدا .. تكريم ملكي لكبار موظفي الديوان الملكي الحاليين والسابقين العين الكسبي يشيد برجل الدولة الدكتور خليفات ويثني على مبادراته الوطنية والوقوف خلف جلالة الملك ومواقفه الراسخة ولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان الأربعاء الملك يضع رؤساء اللجان النيابية بمخرجات اجتماع الرياض الفراية يلتقي المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا لبحث القضايا الإقليمية والإنسانية وزير العمل: أكثر من 46 ألف عقد عمل وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل اتحاد الجامعات العربية: نسبة بطالة الشباب العربي تصل إلى 25 بالمئة طقس شديد البرودة وتشكل الصقيع والانجماد في مختلف المناطق الصناعة والتجارة تؤكد أهمية الالتزام بوضع السعر واضح على كل سلعة معروضة للبيع "المستقلة للانتخاب": اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة وفاة طفلتين إثر حريق منزل في منطقة أبو علندا الملك يلتقي رؤساء لجان مجلس النواب اليوم الإثنين وزير الداخلية وطبخة على نار هادئة .. تغييرات وتعيينات واحالات على التقاعد ... المتصرف النويقة يرعى حفل إشهار شركة “ثرى الأردن” للأنشطة الشبابية والثقافية في الزرقاء التعديل الحكومي يعود من جديد والرئيس عاقد العزم على إجرائه قريبا كريشان للمشككين بمواقف الأردن : إذا مش منتمي لهذا الوطن "ما إليك قعده فيه" الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.