شريط الأخبار
مجلس النواب يُقر بالأغلبية قانون "مُعدل المُنافسة" لسنة 2025 الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي النائب دينا البشير تطالب الحكومة بفتح "منصة التأشيرات" للفلسطينيين - تفاصيل لترامب صلاحيات حصرية.. الكشف عن نسخة لميثاق "مجلس السلام" في غزة العيسوي يؤكد خلال لقائه فعاليات مجتمعية : مسارات التحديث الشامل ركيزة بناء الدولة الحديثة ( صور ) "نيويورك تايمز": قلق في البنتاغون إزاء تصريحات ترامب حول ضم غرينلاند بالقوة نتنياهو يعلن موافقته على دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" 520 رخصة لمحطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن البنك الأوروبي يدرس إقراض الأردن 475 مليون دولار شاهد بالصور الجيش الأردني يحبط 5 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات فجر الأربعاء على الحدود الشرقية الجراح أمام الملك: المزار الشمالي بحاجة عاجلة لاستثمارات تنقذ شبابه من الفقر والبطالة قوات الأمن السورية تنتشر داخل مخيم الهول البيئة: 23.5 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات خلال 6 أشهر الصناعة والتجارة تؤكد جاهزية المملكة لتلبية احتياجات السوق خلال رمضان رئيس النواب: استمعنا لرؤية ملكية لتطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة إطلاق شبكة الأعمال الأردنية – السعودية لتعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة "الاقتصادي الأردني": الأردن الأول عالميا في استقرار الأسعار وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الجيش: إحباط محاولة تسلل إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية النسور يهاجم نوابًا: يهرفون بما لا يعرفون إعلام سوري يتداول وفاة رفعت الأسد

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.