شريط الأخبار
الملك يرعى اختتام مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية وزير الخارجية البحريني يزور دمشق لأول مرة منذ 2011 بايدن لنتنياهو: ضرورة التقدم في استمرار تسليم المساعدات في غزة محافظة يتفقد عدد من المدارس في العقبة 26 المقبل موعد طلب سجلات الناخبين .. و30 تموز بدء استقبال طلبات الترشح الجنايدة يهنيء بعيد ميلاد الأمير رجوة الحسين عبدالله فضيل النهار يكتب: مكانة الشباب في المشهد السياسي في ظل تعديل قانون الانتخاب هلالات : الخدمات تواجه تحديات حرجة عدة في البتراء ويطالب الحكومة التدخل..صور أستاذ بجامعة كولومبيا: جهات سياسية وراء تدخل الشرطة بالجامعات "علماء السعودية": الحاج دون تصريح آثم شرعاً توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين هل صدق هوغربيتس؟ سلسلة من الزلازل تضرب عدة دول في يوم واحد نسبة تسجيل أهداف متوسطة في الجولة السابعة عشر بدوري المحترفين الفراية يرأس اجتماعاً لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه اتفاقية تعاون بين شركة بلادور و شركة أوتوهوب لصيانة المركبات ( بالفيديو ) الرئيس الفلسطيني يحذر : بقي ضربة صغيره بعد اجتياح رفح، لتحصل اكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني خلال لقائه د. الخصاونة : الرئيس الفلسطيني يثّمن من الرياض مواقف الملك الداعمه للقضية الفلسطينيه ووقف فوري للحرب في غزة اختتام منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين للتنس العبدلي للاستثمار والتطوير ترعى المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع وتشارك في فعالياته جامعة الحسين بن طلال تحتفل بيوبيلها الفضي لتأسيسها

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.