شريط الأخبار
النائب شديفات يلتقي حسان ويطالب بتنفيذ شارع منشية بني حسن بنظام المسربين . سبارتاك يعلن تعاقده مع المهاجم المخضرم زابولوتني "تاس": ارتفاع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي الكرملين: بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ماكرون الروسية الحسناء كالينسكايا تبلغ ثاني أدوار ويمبلدون الإعلام العبري.. مطالب بقطع الغاز عن مصر أول تعليق لترامب على تقدم القوات الروسية في مقاطعة سومي الأوكرانية مونديال الأندية 2025.. العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي مشجَّعة وتدل على تحسن الأداء الاقتصادي الأردن يرحب برفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا الصفدي: كارثية الوضع في غزة تستدعي تحركا دوليا فوريا لفرض إدخال المساعدات إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية التسمم الكحولي الحملة الأردنية تواصل تشغيل المخابز في جنوب غزة للنازحين الأردن يعزي تنزانيا بضحايا حادث كليمنجارو إرادة ملكية بالاميرة بسمة ....رئيسة لمجلس أمناء لجنة شؤون المرأة تنقلات بين السفراء .. الحمود وعبيدات والحباشنة والفايز والنمرات والنبر والعموش والخوري لماذا الثانوية العامة. ... الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها برئاسة كريشان "إدارية الأعيان" تزور مركز الخدمات الحكومية في المقابلين

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.