شريط الأخبار
الملكة تستنكر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الفلسطينيين الجيش الاسرائيلي ابلغ ادارة بايدن ومنظمات الاغاثة الانسانيه بخطة اخراج سكان رفح الى مناطق أمنة بحضور السفير الأردني النهار وعدد من السفراء العرب والوسط الثقافي وأجهزة الإعلام... إشهار كتب المؤرخ العرموطي عن أذربيجان في العاصمة باكو... أميركا توقف بناء الرصيف العائم قبالة غزة مؤقتًا مدير المخابرات الأمريكية في القاهرة لحضور اجتماعات بشأن غزة الملك يهاتف رئيس دولة الإمارات معزيًا بوفاة الشيخ طحنون مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي عباد/ المهيرات/- وبني صخر / الزبن مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل اعتقال 53 صحفيا وصحفية 8 آلاف زائر لتلفريك عجلون في العطلة وزيادة ساعات التشغيل %91 معدل نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة عيد العمال ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34622 شهيدا و77867 مصابا استطلاع: غانتس يتفوق على نتنياهو مرة جديدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تؤكد مقتل أحد المحتجزين في غزة التعاون الإسلامي تدعو إلى مضاعفة الجهود فيما يخص القضية الفلسطينية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الهولندية لبحث وقف الحرب على غزة ارادة يدعو إلى تعزيز حماية الصحفيين لممارسة مهامهم دون خوف فرنسا تدين اعتداء مستوطنيين يهود على قافلتي المساعدات الانسانيه للاردن البرلمان العربي: للصحافة العربية دور كبير في تعزيز روح العمل العربي المشترك أجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق اليوم وغدًا أردنية تفوز بجائزة أفضل أسرة منتجة على مستوى الوطن العربي

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.