شريط الأخبار
ترامب يعرض صورا لكندا وغرينلاند وفنزويلا بلون العلم الأمريكي الحكومة السورية تحمل قيادة "قسد" المسؤولية الكاملة عن تداعيات تأخير تسليم مواقع في محيط مخيم الهول وزارة الدفاع السورية تعلن جاهزيتها لاستلام مخيم الهول وسجون داعش ترجيح إعلان نتائج التكميلية في النصف الأول من شباط المقبل أمن الدولة: براءة شاب من جناية ترويج المواد المخدرة الملك يوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان بمستشفى الأميرة بسمة "رئيس النواب": العمل الحزبي بوابة للمساهمة الفاعلة في رسم السياسات أوروبا تعد بـ "ردّ حازم" على تهديدات ترامب بشأن غرينلاند والرسوم الجمركية حزب المحافظين يطالب بإعفاء مخالفات السير والترخيص وتعديل القانون تحذيرات من تداعيات خطيرة لاستهداف الاحتلال منشآت الأونروا في القدس الرواشدة يلتقي الهيئات الثقافية في المفرق ويؤكد تطوير الصناعات الثقافية تنعكس إيجابيًا على المجتمع المحلي وزيرة التنمية الاجتماعية :بدء استقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة لمدة أسبوعين ترامب ينشر رسالة من ماكرون دعا فيها لاجتماع مجموعة السبع في باريس بمشاركة روسيا مسؤول كردي: المفاوضات بين دمشق وقسد "انهارت تماما" المجلس الأوروبي يوافق على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن محافظة القدس: الاحتلال الإسرائيلي يشوه عمل "أونروا" ويحرض عليها الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى حملات خارجية تستهدف الأردن وزارة العمل تؤكد مواصلة تطوير منظومة التفتيش ترامب: بريطانيا ارتكبت حماقة مذكرتا تفاهم لاستغلال المعادن في وادي أبو البراق وسمرة الطيبة جنوبي المملكة

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.