شريط الأخبار
اختتام بطولة المملكة الفردية للسيدات للشطرنج لعام 2026 كنز منزلي بسيط: فوائد شرب النعناع المغلي قبل النوم على صحتك وجسمك تحذير للرجال من انخفاض مستويات "التستوستيرون".. دراسة تكشُف البنك العربي الإسلامي الدولي و الشركة الأردنية لضمان القروض يوقعان اتفاقية برنامج " كفالات من أجل التوظيف" شركة مصفاة البترول الأردنية تهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده الثاني والثلاثين لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية " القلعة نيوز " تُهنئ سموّ ولي العهد بعيد ميلاده الميمون القوات الأميركية تنفذ ضربات إضافية بعد أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية "لن تعتمد على الأحزاب العربية".. نتنياهو يعلن عزمه تشكيل حكومة موسعة وبن غفير وغانتس يعارضان رئيس مجلس قلقيلة محمد عبدالله اسميك يهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده ويؤكد: القيادة الهاشمية مصدر قوة وفخر للأردن. الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى أمام الأرجنتين المهندس حسن شاهر البياري يهنئ صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن بدءا من الأحد ولي العهد مهنئا منتخبي مصر والمغرب: تأهل مستحق "المحامية الفقهاء" في ذكرى ميلاد سمو ولي العهد: مسيرة هاشمية ونهج ملكي قريب من الأردنيين العدوان: أكثر من 60 ألف شخص شاهدوا مبارايات النشامى في المدرج الروماني ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال 4 اشهر الخارجية تعمم إرشادات للجماهير الأردنية في مباراة النشامى والأرجنتين وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا جراء الزلزال

"قانونية الأعيان" تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات

قانونية الأعيان تقر مشروع قانون معدل لقانون العقوبات
القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات، مواد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

وشرعت اللجنة في مناقشته، الأحد، بعد أن أقرت مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، حيث أرفقت اللجنة توصية مع مشروع قانون التنفيذ للحكومة، بالاستمرار بتطبيق أمر الدفاع رقم 28 حتى نهاية العام.

اللجنة، كانت قد أجلت إقرار مشروع قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات، ولحين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون التي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.

ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.