شريط الأخبار
الأرقام والإنجازات على أرض الواقع تؤكد أن شركة البوتاس العربية تُدار بعقلية استراتيجية حصيفة جعلت منها نموذجاً يُحتذى به في إدارة الشركات الوطنية الكبرى. الأمن العام : وفاة أحد المصابين بحادثة الأشرفية متأثرا بإصابته الحرس الثوري يهدد بتطبيق المعاملة الجارية في هرمز على مضيق باب المندب ترحيب عربي بقرار أممي يدرج إسرائيل في "قائمة سوداء" ترامب يؤكد أن "المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة" مع إيران نحو 5 آلاف فتوى وإجابة أصدرتها بعثة الإفتاء خلال موسم الحج الخارجية الإيرانية: انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يعادل انتهاكه على جميع الجبهات ترامب: أجريت اتصالًا مثمرًا مع حزب الله .. واتفاق على وقف إطلاق النار الأمن العام يتعامل مع مشاجرة بمنطقة الأشرفية في عمان طبيب يطلق النار على 5 أشخاص بينهم رجلي أمن ويقدم على الانتحار باحثة أردنية تبتكر "SERA"، أول منهج عربي متكامل مخصص للعلاقات التربوية في مجال التربية الخاصة لماذا عشق العرب العبودية؟ وانهار جدار برلين... ولم تنهار سايكس-بيكو*. الحروب ولحظة اليأس... حسان يرغب اجراء تعديل وزاري مرة كل عام وكالة: طهران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب الهجمات على لبنان الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن وزير الثقافة : الأردن وطن الحضارات ومنارة للعروبة والإنسانية القضاة: ارتفاع الصادرات الوطنية خلال 3 اشهر إلى 2.129 مليار دينار إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة خرق وقف إطلاق النار ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق سيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها

التشريع والرأي يوصي باعفاء قناة المملكة من الرسوم دون اشتراط عدم بث اعلانات تجارية

التشريع والرأي يوصي باعفاء قناة المملكة من الرسوم دون اشتراط عدم بث اعلانات تجارية
القلعة نيوز -

افتى ديوان التشريع والرأي بأن محطة الاعلام العام المستقلة، قناة المملكة، تتمتع بالاعفاء من رسوم رخص البث وإعادة البث أو أي بدل مفروض بمقتضى قانون الاعلام المرئي والمسموع بحكم القانون دون الحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء سندا لاحكام الفقرة (ب/24) من القانون، الذي اشترط لتمتع بهذا الاعفاء ان تكون المحطة تابعة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون دون أن يشترط عدم بث الاعلانات التلفزيونية.

ووفق بيان رأي لديوان التشريع والرأي اطلعت عليه عمون، ردا على طلب من رئيس الوزراء، لا يسري على قناة المملكة حكم الفقرة (أ/24) من قانون الاعلام المرئي والمسموع بمنحها الرخصة حكما بمقتضى القانون وإن كانت إحدى محطات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية.

جاء ذلك بعد طلب وكيل قناة المملكة الغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتجديد رخصة بث البرامج التلفزيونية بمختلف انواعها بوساطة الاقمار الاصطناعية (السواتل) لـ 5 سنوات، على ان يتم ابرام اتفاقية تجديد الترخيص بين هيئة الاعلام والمحطة خلال مدة اقصاها شهر واحدوفقا لاحكام المادة 10 من تعليمات رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني رقم 1 لسنة 2006، واعفاء القناة من من رسوم تجديد رخص البث شريطة عدم قيامها ببث الاعلانات التجارية.

وطلب وكيل القناة اعتبار قناة المملكة مرخصة حكما لممارسة اعمال البث الاذاعي والتلفزيوني دون ابرام اتفاقية ترخيص او طلب تجديد اعفاء من رسوم البث واعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب احكام قانون الاعلام المرئي والمسموع او بمقتضى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وجاء رأي التشريع والرأي مؤيدا لصحة اصدار قرار مجلس الوزراء بالجزء الخاص بتجديد ترخيص قناة المملكة، إلا أنها بالمقابل تتمتع بالاعفاء من رسوم رخص البث او أي بدل مفروض بمقتضى قانون الاعلام دون الحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء سندا لاحكام الفقرة (ب/24) من القانون.

وتنص المادة 24 من القانون على ما يلي:

أ- تعتبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب احكام هذا القانون لممارسة اعمال البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الاذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ احكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة للاعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب احكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث واعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب احكام هذا القانون او بمقتضى الانظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة قبل نفاذ احكام هذا القانون، بين المؤسسة وأي جهة اخرى والمتعلقة بالبث واعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.

وتنص المادة 5 (مكرر) من القانون ذاته على ما يلي:

على الرغم مما ورد في المادة 5 من هذا القانون، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اناطة أي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون بمحطة ينشئها لهذه الغاية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم جميع الامور المتعلقة بها مقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.