شريط الأخبار
إيطاليا تطالب إسرائيل بوقف الهجمات على غزة وزير الخارجية العراقي: القمة العربية تصدرتها القضية الفلسطينية وزير الدفاع السوري : دمج الوحدات العسكرية كافة ضمن وزارة الدفاع العودات: فوز سيدة بمركز نقيب أطباء الأسنان يشكل محطة فارقة في تاريخ النقابات المهنية رئيس الوزراء يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه اللبناني والإسباني والأمين العام للأمم المتحدة رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية وخدمية في محافظة إربد "إعلان بغداد" يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس البيان الختامي للقمة العربية في بغداد: نجدد رفضنا القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني إقرار 15 قانونًا خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب عباس: نواجه مشروعا استعماريا يستهدف تصفية القضية الفلسطينية الشيباني يؤكد وحدة سوريا ورفض التقسيم والتدخلات الخارجية الشيباني من بغداد : يشكر الأردن ويؤكد موقف يعكس أصالة حسان من بغداد: الأردن سيستمر بدوره في حماية ورعاية مقدسات القدس الرواشدة يزور المخرج السينمائي "جلال طعمة" للاطمئنان على صحته البشير في رسالة شكر وعرفان لوزير الثقافة : الهيبة حين تقترن بالتواضع، والسلطة حين تتوشّح بالحكمة والموقع حين يُخدم به الوطن لا يُستَخدم الرئيس العراقي: قمة بغداد تعقد في ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهـدد منطقتنا حسان خلال القمة العربية: الأردن سيبقى عونا وسندا لإشقائه العرب الرئيس الفلسطيني يدعو حماس للتخلي عن سيطرتها وتسليم السلاح الرئيس المصري قطاع غزة تعرّض لعملية تدمير واسعة بهدف تهجير أهله قسرا برعاية الصفدي ... بدء مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول "رؤية اقتصادية، مستقبلية، مستدامة"

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..! القلعة نيوز: ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي نص الفقرة (أ) من المادة (٨٩) من القانون والتي تنص على ما يلي:
(يُحدَّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس"مجلس إدارة المؤسسة" ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات).
وتم الاستعاضة عن هذه الفقرة بالنص التالي:
(في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة وذلك مع مراعاة ما يلي: ١- أن يكون قد مضى على تخصيص راتب التقاعد المبكر ما لا يقل عن (٣٦) شهراً أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً.
٢- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
٣- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى دون تخصيص راتب تقاعدي آخر له. ).
وفي قراءة لهذه الشروط نخرج بالنتائج التالية:
١) أن قلة قليلة جداً سوف تستفيد من الربط بين الحد الأدنى لراتب التقاعد وما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور.
٢) أن المقصود براتب التقاعد أو راتب الاعتلال هو الراتب الإجمالي وليس الأساسي، أي الراتب شاملاً لكل ما يلحقه من زيادات (زيادة الإعالة والزيادة العامة والزيادة الخاصة بمدة الاشتراك وزيادة الإعانة وزيادة التضخم) ما يقلل من أعداد المستفيدين بصورة كبيرة. بينما كان النص الذي ألغته هذه التعديلات يتعامل مع الراتب الأساسي الذي يُعاد النظر فيه كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
٣) إن هذا الربط لن يشمل أي راتب تقاعد أو اعتلال عند تخصيصه باستثناء راتب تقاعد الوفاة وراتب تقاعد الشيخوخة. وراتب الاعتلال الكلي الدائم.
٤) إن صاحب راتب التقاعد المبكر لن يستفيد من هذا الربط إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تخصيص راتبه المبكر. أو في حالة وفاته أو في حالة إكماله سن الشيخوخة.
٥) إن استفادة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي من الربط بما نسبته (35%) من متوسط الأجور مشروطة بإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فقط، أما في حالة وفاته قبل ذلك فلن يُربَط راتبه بذلك، بينما يتم ربط راتب التقاعد المبكر بالمتوسط في حالة وفاة صاحبه..!
وبناءً عليه، فإن الإبقاء على نص الفقرة (أ) النافذ حالياً هو الأضمن والأفضل والأعدل لرفع الرواتب التقاعدية الأساسية وإعادة النظر فيها بصورة منتظمة ودورية، بحيث تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة في المملكة وفقاً لتقديرات مجلس الوزراء، وكان يمكن أن تُعدّل هذه الفقرة على نحو يجعل إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل ثلاث سنوات بدلاً من كل خمس سنوات، وأن تبقى هذه من صلاحيات مجلس الوزراء كصاحب ولاية عامة وأدرى بظروف الحياة المعيشية للمواطن. أما تجريد مجلس الوزراء من هذه الصلاحية، فلا أعتقد أنه يصب في الصالح العام، لا بل سيكون مردوه بالطريقة المقترَحة سلبياً على فئات عريضة من متقاعدي الضمان.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي