شريط الأخبار
مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل الاتحاد الأردني لكرة السلة يرفض اللعب أمام الاحتلال .. والغاء المباراة مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء القسري لاحياء بغزة وشمال القطاع التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وزير الداخلية يقرر إجراء التشكيلات إدارية الجمارك: تباشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات النائب ابو هنية يوجه مجموعة من الأسئلة الرقابية للحكومة حول إجراءات عودة المغتربين البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32% المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

توضيح مهم حول شمول المكافآت والحوافز بالأجر الخاضع للضمان.

توضيح مهم حول شمول المكافآت والحوافز بالأجر الخاضع للضمان.


توضيح مهم حول شمول المكافآت والحوافز بالأجر الخاضع للضمان.

القلعه نيوز: تعقيباً على قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العُليا يوم أمس والذي يقضي بشمول المكافآت والحوافز الشهرية الدورية الثابتة التي يتقاضاها الموظف ضمن مفهوم الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، حيث جاء الحكم بناءً على دعوى رفعها موظف كان يعمل في أمانة عمان الكبرى منذ عام (1998) وحتى تاريخ احالته على التقاعد في (29/8/2020) وكان يتقاضى مكافآت وحوافز دورية وشهرية وثابتة، إلا أنه عند إحالته على التقاعد ومراجعته مؤسسة الضمان لتخصيص راتب تقاعدي له، صدر قرار عن لجنة شؤون الضمان وهي أعلى لجنة تأمينية قانونية في المؤسسة تضمّن عدم شمول واحتساب المكآفات والحوافز الشهرية الدورية الثابتة المستمرة ضمن أجره المشمول بالضمان مما أثرّ سَلباً على مقدار راتبه التقاعدي. وصدر حُكم بإلغاء قرار لجنة شؤون الضمان، حيث تم الطعن بذلك الحُكم لدى المحكمة الإدارية العُليا من قبل مؤسسة الضمان، وعلى ضوء ذلك أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قضائياً قطعياً تضمّن شمول جميع العلاوات والمكآفات والحوافز التي كان يتقاضاها ذلك الموظف ضمن مفهوم الأجر الخاضع للاقتطاع .
ودون الدخول في تفاصيل هذه القضية وحيثياتها وهي غير متوفرة لديّ حالياً، وحيث طلب مني بعض الإخوة المتابعين بيان وتوضيح موضوع العلاوات والحوافز والمكافآت وغيرها الخاضعة للأجر المشمول بالضمان، فأود هنا أن أوضح ما جاء به القانون والنظام الصادر بموجبه حول مفهوم الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان ومكوّناته وعناصره وحدّه الأعلى والأدنى، وذلك على النحو التالي:
أولاً: مفهوم الأجر:
عرّف قانون الضمان الاجتماعي الأجر بأنه: المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمّن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ثانياً: الحد الأدنى والحد الأعلى للأجر:
كما أن القانون نصّ على الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات الضمان وحدّده بثلاثة آلاف دينار، ويتم ربط هذا الحد بالتضخم سنوياً، أي معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة. بمعنى أن الثلاثة آلاف تزيد بحسب نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة، وذلك في كانون الثاني من كل عام(الحد الأعلى لعام 2022 هو 3394دينار) كما أن الحد الأدنى للأجر الخاضع للضمان مرتبط بالحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة وفقاً لقانون العمل.
ثالثاً: شروط اعتماد عناصر الأجر الخاضع للضمان:
اشترط نظام الشمول بالتأمينات الصادر بموجب قانون الضمان توافر أربعة شروط في الأجر الذي يتقاضاه المؤمّن عليه لإلزام المنشأة بأداء الاشتراكات عنه وهذه الشروط يجب توافرها مجتمعة وهي:
1) العمومية: أي أن تكون المنشأة التي يعمل لديها قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها أو لفئة منهم على أسس موحّدة ومقررة دون أن يكون ذلك معتمداً على تقديرها.
2) الثبات: أي أن لا يكون للمنشأة سلطة تقديرية في منح العلاوة أو الحرمان منها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها أصبحت جزءاً من أجر العامل.
3) الاستمرارية: أي أن تستقر المنشأة على صرف العلاوة وبصفة مستمرة.
4) الاستحقاق: أي مزاولة المؤمّن عليه العمل الذي تقرر صرف العلاوة عنها.
رابعاً: البدلات والعلاوات والمكافآت غير الداخلة ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان:
حيث أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف الأجر بأنه: المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمّن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون… فقد حدّدت المادة (11) من نظام الشمول بالتأمينات اثنى عشر بنداً من البَدَلات والعلاوات والمكافآت التي يمكن أن يتقاضاها العاملون من جهات عملهم لكنها لا تدخل في مفهوم الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وهي:
1- بدل العمل الإضافي.
2- المنح السنوية المدفوعة زيادة على الأجر المتفق عليه بسبب مناسبة من المناسبات.
3- الإكراميات والهبات.
4- بدل تمثيل جهة العمل لدى جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها.
5- بدل الملابس العيني أو النقدي.
6- بدل الطعام العيني.
7- بدل الغربة.
8- بدل الضيافة.
9- النسب المئوية التي تُمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح باستثناء نسب العمولات التجارية التي تُعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل.
10- المكافآت والحوافز التي لا تحمل صفة الثبات.
11- العلاوات والبدلات التي تصرف بصفة مؤقتة خارج المملكة.
12- البدل النقدي عن الإجازات مدفوعة الأجر.
13- بدل تعليم الأبناء.
14- مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وهيئات المديرين.
15- بدل عضوية اللجان( باستثناء اللجان الدائمة في مؤسسات القطاع العام فقط والتي يكون أعضاؤها متفرّغين لأعمالها).
16- بدل تذاكر السفر.
17- بدل غسيل الملابس وكيّها.
18- مكافآت مقرري اللجان وأمناء سرّها ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء.
19- بدل الهاتف.
20- بدل علاوة التعليم الموازي.
21- علاوة الميدان.
22- علاوة البحث العلمي. أمّا عدا ذلك من علاوات وغيرها وأنّى كان مُسمّاها فتكون داخلة في الأجر الخاضع للضمان وتعتبر جزءاً منه شريطة أن تحمل صفة الثبات، والاستمرارية، والعمومية، والاستحقاق أي أن يُزاول العامل الذي يتقاضاها العمل الذي خُصّصت من أجله هذه العلاوة. مع ضرورة الانتباه إلى أن بعض المنشآت قد تتعامل مع بعض العلاوات والمكافآت والحوافز وغيرها بمسميات مختلفة بهدف إخراجها من عناصر الأجر الخاضعة لاقتطاعات الضمان رغم ثباتها وديمومتها.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي