شريط الأخبار
الزميل احمد زنونة يهنئ زوجته بمناسبة حصولها على الماجستير ثمانية منتخبات عربية تخرج من الجولة الأولى بلا انتصار ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" الرواشدة : المحافظات الأردنية تحمل إرثاً حضارياً وثقافياً و تروي فصولاً من تاريخ الأرض والإنسان حسان: رفعتم علم الأردن عالياً في نهائيات كأس العالم فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من "مهرجان عمون لمسرح الشباب" تنطلق اليوم الأربعاء ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا الشيخ مطر أبو رخية يثمّن جهود جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية والدكتورة عبير الصلاحات في خدمة المرضى والعمل الإنساني السعودية تنفي منع شاحنات أردنية من عبور أراضيها محلل رياضي: كان يجب استبدال أبو ليلى مدرب النمسا: الأردن قدم عملا مذهلا وجعل المباراة صعبة للغاية المنتخب يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامى ولي العهد يتابع مباراة النشامى والنمسا في نهائيات كأس العالم 2026 19 حزيران.. فهم شامل لمرض الخلايا المنجلية "الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع" تُنظم محاضرة عن التعليم التقني بنك القاهرة عمان الراعي الفضي لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يدعم ويؤازر النشامى

أحكام بالحبس على ثلاثة أشخاص بتهمة البلطجة

أحكام بالحبس على ثلاثة أشخاص بتهمة البلطجة

القلعة نيوز- أسفرت أعمال البلطجة وإقلاق الراحة العامة وإيذاء مواطنين عن ايداع ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى ست سنوات وثلاثة أشهر، بعد أن ثبت لمحكمة صلح جزاء عمان ارتكابهم عدة جرائم من بينها إطلاق عيارات نارية واقتحام منازل مواطنين.

وقررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع شخص بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وشخص ثان بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، ووضع الثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وكانت النيابة العامة اسندت 9 تهم لخمسة أشخاص، هي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية بدون داع، والايذاء البسيط، وخرق حرمة المنازل والتهديد، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وإلحاق الضرر بمال الغير، واستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد، وإقلاق الراحة العامة ثبت للمحكمة ارتكاب ثلاثة منهم لجرائم (البلطجة) وبرأت الرابع وعدم مسؤولية الخامس.
وبين قرار التجريم أن مواطنا تظاهر بأنه ميت بعد أن اقتحم ثلاثة أشخاص منزله بسبب خلافات مالية بينهم، وأطلقوا عليه النار، وكانوا ينوون إطلاق مزيد من العيارات النارية عليه إلا أنه تظاهر بالموت ووصل رجال الأمن العام إليه في الوقت المناسب، وقدم شكوى بحق الأشخاص الثلاثة، وانتهى الأمر بإدانتهم في القضية.
وبينت المحكمة أن المشرع الأردني عمل على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ (البلطجة) والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
ووجدت المحكمة أن الجناة وباستقراء نص المادة 415/1 مكررة من قانون العقوبات كانوا يرومون ومن خلال تصرفاتهم المنصوص عليها إلى جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام وإنما لشريعة الغابة أو لشريعته، أي يروم الجاني الإخلال بالأمن والنظام المجتمعي من خلال ما يستعرضه من قوة أو سطوة أو يهدد بالعنف وأنه متى تحقق ذلك تقوم هذه الجريمة.
وخلصت المحكمة في هذه القضية وظروفها والجرائم المرتكبة فيها أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تم إدانة متهميْن بالقضية بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.
وقررت المحكمة إدانتهما بجرم إطلاق عيارات نارية بدون داع خلافا لأحكام المادة 330/1 مكرر من قانون العقوبات والحكم على كل واحد منهما وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.
وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بجرم الايذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها حكمت على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، وإدانة أحد المتهمين بجريمة التهديد خلافا لأحكام المادة (351) قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة بالحبس لمدة سنة واحدة.
وقررت المحكمة تجريم المشتكى عليهم بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات وعملا بأحكام المادة ذاتها الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة للمشتكى عليه حذيفة مدة التوقيف.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المدان الرئيس الأول في القضية لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقه هي الحبس لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثاني لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقها هي الحبس لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، وبحق المدان الثالث لتصبح الحبس لمدة اربع سنوات والرسوم.
وصادرت المحكمة في قرارها وعملا بأحكام المادتين 44/2 من قانون العقوبات والمادة 11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر المضبوطات كافة.
--(بترا)