شريط الأخبار
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة "الشيخ علوان الشويعر ": الأردن يمتلك جيش قائده ملك هاشمي جنده شعب لا يهاب الموت الزيود: أحلام نتنياهو الاستعمارية ستتحطم أمام قيادتنا الحكيمة وإرادة الأردنيين الأمة في منعطف خطير ...... الانسان والمواطن والسياسة.... الانسان والمواطن والسياسة.... تعليق غريب من لويس إنريكي بعد تتويج سان جيرمان بالسوبر الأوروبي ابو رمان: تقليص مقاعد الطب… هل هو الحل أم بداية لأزمة جديدة؟ بقاء تأثير الموجة الحارة على المملكة اليوم وبدء انحسارها السبت 40 وفاة على الأقل بالكوليرا خلال أسبوع في دارفور ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس بيان شديد اللهجة صادر عن رئيس رابطة عشيرة الفارس الشوابكة .. "سيادة وأمن الأردن خط أحمر لا يُمس" لماذا غيرت الحكومة مواصفات منصب مدير بنك المدن والقرى..!! تحذير صحي: الكوسا قد تكون سامة في حالات نادرة ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا هل يسبب الإكثار من النوم آلاماً في الظهر؟.. تقرير يكشف يوغا الوجه: وقاية للشباب ومكمّل للطب التجميلي على عكس ما هو متوقع .. لماذا يجب تجنب الاستحمام بالماء البارد خلال الصيف؟

صدور قانون معدل لقانون العمل في الجريدة الرسمية

صدور قانون معدل لقانون العمل في الجريدة الرسمية
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية يوم امس الأحد، القانون المعدل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره.
ويتضمن تعديل المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (او الترخيص بإنشاء مكاتب لهذه الغاية) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (او التعاقد مع اي جهة داخل او خارج المملكة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية او ترخيص ما يلي، شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم العمال الأردنيين العاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال، اضافة الى شركات غاياتها الواسطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها ).
كما يتضمن الغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي (ج- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم او استخدامهم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد احكام وشروط واجراءات ورسوم وترخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصها وحالات الغائها وادارتها وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.