شريط الأخبار
السلطة بين الإنقلاب والتصويب... اختبار بسيط يكشف الرطوبة في منزلك بسرعة مذهلة بعد 10 شهور من التطبيق .. قانون التنفيذ يخفف الحبس ويعقد تحصيل الديون انطلاق دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية في الموجب بقدرة 450 ميجاواط وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر (فخر الدماني) بحادث سير برودة غير اعتيادية وتهوي بها درجات الحرارة الى 2 مئوي الليلة في هذه المناطق مجلس السلام يبحث إعادة إعمار غزة ثقة مستحقة.. عطوفة عبيد بيك ياسين رئيساً لمجلس إدارة المدن الصناعية مسجد ياسين: حكاية العقبة التي ستبقى في القلب "الهاشمية" تفتتح مختبري الذكاء الاصطناعي في التغذية والمحاكاة 5.8 مليار دولار كلفة مشروع الناقل الوطني للمياه استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين غبطة الكاردينال بييرباتيستا في الفحيص الناقل الوطني يعزز أمن المياه بـ300 مليون متر مكعب سنوياً ويرفع التزوّد إلى 40% RIIG Technology, Inc. (dba HOOTL™) تعلن عن الإغلاق الناجح لسلسلة A التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين دولار لتسريع حلول الرعاية الصحية والبنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي Saildrone تعلن عن إطلاق "Spectre"، فئة جديدة من السفن السطحية غير المأهولة عالية السرعة والمصمَّمة للعمليات البحرية تجارة الأردن تثمن قرار الحكومة بتمديد مهلة تجديد رخص المهن دون غرامات "الرقمي النيابية" تبحث دور أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم ريادة الأعمال التربية: الإرشاد النفسي ضرورة في المدارس والتصدي للتنمر مسؤولية مشتركة اختتام بطولة المملكة الفردية للشطرنج لعام 2026 (المرحلة التمهيدية) – محافظة إربد

غرامة لصائدي حمام

غرامة لصائدي حمام
القلعة نيوز -

تلقى صائدا حمام حكما من محكمة جزاء عمان بالغرامة 100 دينار لكل منهما، وذلك بعد أن تم تجريمهما بجرم قتل الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو بيعها، فيما ضُبطت بحوزتهما بنادق صيد و7 طيور حمام.

الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، أظهر أن وقائع الشكوى تشير إلى أنه تم ضبط المشتكى عليهما حيث كان الأول يحوز على بندقية "خردق” عليها منظار نوع ماركول، وتم ضبط حمام بري نافق عدد 7 وعتاد عدد 71 علبة، حيث كانا يقومان بالصيد في أماكن يمنع الصيد فيها واستخدام سلاح غير مخصص للصيد ولا يحملان رخص صيد، وقاما بصيد طيور برية يُمنع صيدها في هذا الوقت وجرى تسليم الطيور الى مندوب الجمعية الملكية لحمايه الطبيعة.

وحظرت المادة 56/ج/3 من قانون الزراعة، القيام بقتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.

ووجدت محكمة الاستئناف في قرارها أن ما قارفه المشتكى عليهما (المستأنفين) من أفعال تمثلت بقيامهما بصيد حيوانات برية عبارة عن طيور من نوع الحمام البري عدد 7 بأماكن غير مخصصة لصيدها مع علمهم المسبق بأن هذه الأفعال تشكل جرما يعاقب عليه القانون مع إقدامهما على ارتكاب تلك الأفعال عن وعي وإرادة تشكل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليهم.