شريط الأخبار
وزير الخارجية الأمريكي: إذا ردت إيران على الهجوم ستكون ارتكبت أسوأ خطأ الملك لستارمر: الأردن لن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه مصادر: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل البنتاغون يسرع بنشر حاملة طائرات إضافية وسفن في الشرق الأوسط الملك يترأس اجتماعًا لرؤساء السلطات وقادة الاجهزة الامنية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفي شائعات حول اجتماع طارئ المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيرة الحرس الثوري: تكنولوجيا إيران النووية لن تدمر .. وتوقعوا الرد مستو: الأجواء الأردنية تدار بمنهجية تعتمد التقييم المستمر للمخاطر "الطاقة الذرية": لا آثار إشعاعية بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية بإيران ترمب: هدف الضربات وقف قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ عقب الضربات الأميركية إسرائيل تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر مركز الأزمات:في حال رفع مستوى المخاطر سيتم وضع المواطن بصورة ذلك أولا بأول عراقجي: إيران ستدافع عن نفسها "بكل الوسائل اللازمة" بعد الضربات الأميركية "تنشيط السياحة": الظروف الإقليمية انعكست بشكل مباشر على القطاع السياحي المهندسة الحجايا تكتب : الاستقطاب السياسي في الأردن: الروايات المثيرة للانقسام وظلال النفوذ الإيراني شركة "تيرا واط الأردن" ... حين تتحول الطاقة إلى رسالة وطنية وريادة إنسانية الفايز يلغي اجتماعاً مع الإعلاميين بسبب الأوضاع الراهنة الهميسات يهنئ سمو الأمير علي بتأهل المنتخب الوطني الأردني لمونديال 2026

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)