شريط الأخبار
لقاء متوقع بين الشرع وعبدي بشأن دمج القوات العسكرية الأمن العام: التحقيق في بلاغ حول مركبة قام مَن بداخلها بإطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع في العاصمة اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن الصومال صحيفة هندية تحذر : تعزيز التعاون الأمني الاردني الهندي ضرورة استراتيجية لمواجهة ازدياد خطر الارها ب في المنطقة صحيفة: مخابرات إسرائيل فشلت في تجنيد أي قيادي بحماس منذ 2005 "غرينتش +2" .. الهاكرز "حنظلة" توجه رسالة غامضة لنتنياهو رئيس أرض الصومال: الاعتراف الإسرائيلي لحظة تاريخية في مسيرة دولتنا الأردن و20 دولة تؤكد رفضها القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" نواب إربد يطالبون بحلول سريعة لإنجاز مشروع "حسبة الجورة" المتعطل التحالف بقيادة الرياض يحذّر الانفصاليين في اليمن ويدعو للانسحاب السلمي اسرائيل تنفذ حصارا وتهجيرا قسريا في قباطية الشواربة: رصد الشوارع الرئيسية والفرعية كافة لضمان إنسيابية المرور بالتزامن مع أمطار الخير.. الأردن يعزز جاهزيته بخطة وطنية درءا للمخاطر أمطار غزيرة في الشمال والوسط ليلاً وتحذير من السيول "وزير الثقافة" عن جدارية الزرقاء : تمثل جيشنا العربي محط فخرنا 22 إصابة إثر تدهور حافلة في جرش دولة الإمارات تستعد لاستقبال عام 2026 ببرنامج فني سياحي حافل غير مسبوق الأمير الحسن يلتقي رؤساء الكنائس ويقدّم تهاني الميلاد الرواشدة يرعى انطلاق المرحلة الأولى من متحف حمود التراثي في الكرك ( صور + فيديو ) وزير الثقافة يرعى إشهار جدارية الكرك ( صور )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)