شريط الأخبار
كلمة مرتقبة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12:00 ظهرا الخارجية تدين استهداف مقر السفارة الإماراتية في الخرطوم العقبة.. شخص يطلق النار بأحد المصانع إثر فصله من العمل ويصيب شخصين تنقلات بين ضباط الأمن العام – أسماء بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي.. تطورات الحالة الصحية لفهد المولد وفاة لاعب أردني بنوبة قلبية حادة بسبب حذائها الأحمر.. موقف محرج لوزيرة الخارجية الألمانية في شوارع نيويورك تعديل على دوام جسر الملك حسين تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية عالميا عمرو : انخفاض الطلب على المواد الغذائية بنسبة 10 بالمئة النفط يصعد بفعل مخاطر مرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط اجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات اليوم وانخفاض الحرارة غدًا المستشفى الأردني الميداني للتوليد .. الأول من نوعه في العالم تعرف على اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين بالأسماء ... المستحقون لقرض الإسكان العسكري لتشرين الأول روسيا تشن هجوماً بمسيّرات على كييف مباريات اليوم والقنوات الناقلة البدور : "الأردن" يدٌ تريد السلام للمنطقة ويدٌ تحمل السلاح … زيارة فريق "المسيرين نحو النجاح" لدارات سمير شما للمسنين إلى كل من خرج متظاهراً لدعم حزب الله: أين الولاء؟ وأين الأولويات؟

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)