شريط الأخبار
نتنياهو: القضاء على قادة حماس يزيل العقبة عن اتفاق غزة ترمب يضغط على دول «حلف الأطلسي» لوقف شراء النفط الروسي الفناطسة: نظام بيانات سوق العمل خطوة مهمة وتخدم أهداف النقابات العمالية بغياب عمر مرموش.. ديربي مانشستر الناري بين السيتي ويونايتد.. الموعد والقنوات الناقلة الذكاء الاصطناعي في التعليم: غش أم فرصة لإحياء الفكر الأكاديمي؟ 15.6 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 84 مليون دينار الأردن| إلغاء إعفاءات سيارات الهايبرد والكهرباء من ضريبة المبيعات الخاصة منتخب السيدات لكرة الطاولة يفوز بلقب البطولة العربية "الخياط "عرض مسرحي يجسد الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الطيران المدني: استئناف الرحلات منخفضة الكلف إلى الأردن بـ 16 وجهة انتبه .. أعراض لا يجب تجاهلها لنقص «فيتامين د» مؤسسات حكومية تعلن عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة بالأسماء ... الأمانة تنذر موظفين بالفصل وفيات اليوم الأحد 14-9-2025 التربية تنعى طالبة بالصف العاشر الذهب يواصل استقراره في السوق المحلية.. وعيار 21 يسجل 73.8 دينارًا اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية في الدوحة يسبق قمة طارئة تبحث العدوان الإسرائيلي حسّان يوجه بزيادة عدد أسرة العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء 3 أضعاف لا تغيير على الضرائب والرسوم على مركبات الهايبرد والكهرباء وفاة سائق إثر تدهور شاحنة بسبب انفجار إطار على الطريق

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)