شريط الأخبار
الحرس الثوري الإيراني يعلن "احتجاز" سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز العمل تحذر من إعلانات توظيف وهمية الكهرباء الوطنية: عودة ضخ الغاز إلى سوريا عبر الأردن بواقع 70 مليون م³ يوميا اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز 4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب حسّان يطلع على خطط أمانة عمّان للتحول الرقمي والتحديث الإداري والمالي الأردن وسوريا يطلقان المنصة الأردنية السورية المشتركة للمياه إطلاق النار على 3 سفن في مضيق هرمز الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب الناقل الوطني وسكة الحديد نموذج يحتذى إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأحد رئيس مجلس الأعيان يحذر من خطاب الكراهية ويدعو لتشديد الإجراءات القانونية بالأسماء .. فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان "قوة الإيجابية" الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة ارتفاع اسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام جماعة عمّان لحوارات المستقبل تستضيف وزيرة التنمية الاجتماعية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظم ورشة حول التعليم الذكي “HiTeach5” التكنولوجيا الزراعية في عمّان الأهلية تُنظّم زيارة علمية للحديقة النباتية الملكية

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

القلعة نيوز - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

(بترا -بركات الزيود)