شريط الأخبار
لقاء متوقع بين الشرع وعبدي بشأن دمج القوات العسكرية الأمن العام: التحقيق في بلاغ حول مركبة قام مَن بداخلها بإطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع في العاصمة اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن الصومال صحيفة هندية تحذر : تعزيز التعاون الأمني الاردني الهندي ضرورة استراتيجية لمواجهة ازدياد خطر الارها ب في المنطقة صحيفة: مخابرات إسرائيل فشلت في تجنيد أي قيادي بحماس منذ 2005 "غرينتش +2" .. الهاكرز "حنظلة" توجه رسالة غامضة لنتنياهو رئيس أرض الصومال: الاعتراف الإسرائيلي لحظة تاريخية في مسيرة دولتنا الأردن و20 دولة تؤكد رفضها القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" نواب إربد يطالبون بحلول سريعة لإنجاز مشروع "حسبة الجورة" المتعطل التحالف بقيادة الرياض يحذّر الانفصاليين في اليمن ويدعو للانسحاب السلمي اسرائيل تنفذ حصارا وتهجيرا قسريا في قباطية الشواربة: رصد الشوارع الرئيسية والفرعية كافة لضمان إنسيابية المرور بالتزامن مع أمطار الخير.. الأردن يعزز جاهزيته بخطة وطنية درءا للمخاطر أمطار غزيرة في الشمال والوسط ليلاً وتحذير من السيول "وزير الثقافة" عن جدارية الزرقاء : تمثل جيشنا العربي محط فخرنا 22 إصابة إثر تدهور حافلة في جرش دولة الإمارات تستعد لاستقبال عام 2026 ببرنامج فني سياحي حافل غير مسبوق الأمير الحسن يلتقي رؤساء الكنائس ويقدّم تهاني الميلاد الرواشدة يرعى انطلاق المرحلة الأولى من متحف حمود التراثي في الكرك ( صور + فيديو ) وزير الثقافة يرعى إشهار جدارية الكرك ( صور )

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

القلعة نيوز - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

(بترا -بركات الزيود)