شريط الأخبار
هل ستتأثر حركة المسافرين في مطارات الأردن بهذا الأمر .. ! وصفات طبيعية وآمنة لإنبات الشعر وتحفيزه ستيك على الطريقة اليابانية طرق بسيطة لمعالجة مشكلة المسام الواسعة لدى الفتيات كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحية أن يعرض الإنسان للعمى؟ كيف يمكن لفنجان القهوة الصباحية أن يعرض الإنسان للعمى؟ الهشاشة .. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟ مشروبات يومية تحمي الكبد من تراكم الدهون والتليف فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور كيم كارداشيان تُحمّل شات جي بي تي مسؤولية فشلها في اختبارات القانون "أضعف خلقه".. أول تعاون سينمائي يجمع أحمد حلمي وهند صبري عمّان تستضيف بطولة غرب آسيا للجودو بمشاركة 11 دولة عربية اتحاد الرمثا يعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى بعد ختام الأسبوع السابع موازنة 2026: ارتفاع النفقات الجارية يعكس توجهات الإنفاق العام إقرار تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر للتشريعات والسياسات بالأسماء .. وظائف حكومية شاغرة أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا نهاية الأسبوع بالاسماء ... فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة نسبة إشغال تأجير المركبات السياحية لا تتجاوز 35% وسط تحديات تواجه القطاع

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

القلعة نيوز - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

(بترا -بركات الزيود)