شريط الأخبار
نتنياهو: نضرب إيران بقوة هائلة وتكبدنا خسائر مؤلمة وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ كبار مساعديه بموافقته على خطط للهجوم على إيران الطاقة الذرية: الضرر الإشعاعي على الأردن يكاد لا يذكر في حال انفجار مفاعل ديمونة عاجل: إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل في اليوم السادس من التصعيد العسكري وزير الخارجية ونظيره الجزائري يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة الجيش الأردني : اعتراض الصواريخ والمسيرات ليس خيارًا بل ضرورة محادثات أوروبية مع وزير الخارجية الإيراني بشان النووي وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي التصعيد الخطير في المنطقة فاعليات نقابية وحزبية: خطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي يجسد الثوابت الأردنية تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية واستقرار نفط تكساس روسيا تبدي استعدادها للوساطة بين إسرائيل وإيران غوتيريش يطالب بعدم تدويل الصراع بين إيران وإسرائيل مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الجمعة بطلب من إيران واشنطن تبدأ بإجلاء دبلوماسييها لدى إسرائيل الفيدرالي الأمريكي يثبت معدلات الفائدة عند 4.5% للمرة الرابعة تواليًا سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ وقادرون على التكيف مع أي متغير الأردن وألمانيا: منهجية واضحة لترجمة العلاقات لتعاون اقتصادي تنموي عضلات مفتولة.. محمد صلاح يشارك متابعيه بصور على أحد الشواطئ أثناء قضاء إجازته الصيفية عرض عملة رمزية لمجموعة "بريكس" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "سي إن إن": جدل حاد وانقسامات داخل الحزب الجمهوري بشأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران

محكمة بداية جزاء العقبة تقررحبس 5 مسؤولين بقضية انفجار خزان الكلورين

محكمة بداية جزاء العقبة تقررحبس 5 مسؤولين بقضية انفجار خزان الكلورين

القلعة نيوز -أغلقت محكمة بداية جزاء العقبة ملف قضية انفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة، والذي نتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات.

وخلصت المحكمة إلى إدانة 5 مسؤولين في القضية، وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررا (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم.
كما خلصت إلى إدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة(67/أ) من نظام حماية البيئة رقم (21 لسنة 2001)، والحكم عليها بالعقوبة الأشد البالغة الغرامة 3000 دينار.
وبينت المحكمة أن الإجراءات المتبعة المتعلقة بشحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة؛ من حيث إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسؤولين عنهم والتقيد بالخطة المعدة مسبقا والموزعة على رؤساء الأقسام والنوبات خاصة.
وأعلنت المحكمة براءة كل من مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة، ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من جميع الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.
وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 حزيران الماضي والتي سقط خزان محمل بغاز الكلورين والمصدرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر، ما أدى إلى انفجاره مسفرا عن وفاة 13 شخصا، بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.
وحقق مدعي عام العقبة بالحادثة، وتمت إحالتها للمحكمة، وتوجيه سبع تهم لـ 11 شخصا، وهي التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكررا 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكررا 142 مرة، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.
وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.
وشكلت الحكومة فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق في الحادثة، والتي توصلت إلى أن السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
--(بترا)