شريط الأخبار
"ربع مليون" كلب في عمان وإربد... خطة نيابية لارضاء جميع الاطراف حماس تطلق حملة أمنية لملاحقة مجموعات متعاونة مع إسرائيل قطاع تجارة الكهربائيات يطالب بإعفاءات ضريبية وقروض بفوائد ميسرة عمان الاهلية تهنىء أسرتها بمناسبة فوزها بتصنيف التايمز 2026 بالمرتبة الاولى محليا و401 - 500 عالميا ورشة حول "ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي" في الوسطية وفيات اليوم الأحد 12-10-2025 استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية عند 82 دينارًا لعيار 21 اليوم الأحد بنك "إلى" يحصد لقب أفضل تطبيق بنكي في الشرق الأوسط لعام 2025 من مجلة جلوبال فاينانس الجيش يحبط 593 محاولة تهريب وتسلل منذ بداية العام ميسي يصنع التاريخ بثنائية مذهلة ويقود إنتر ميامي لاكتساح أتلانتا يونايتد أجواء خريفية معتدلة مع فرص محدودة للأمطار استياء واسع في سورية عقب إضفاء الهجري اسماً توراتياً على "جبل العرب" تراجع الأسهم الأوروبية بفعل خسائر قطاع البنوك الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 عشائر الفالوجه تستقبل الدكتور عوض خليفات في مبادرته الرابعة والعشرون بحضور شخصيات من انحاء الوطن في لقاء وطني بضيافة الشيخ محمد الفالوجي .. فيديو وصور وفاة 3 مفاوضين قطريين بحادث سير في شرم الشيخ كلمة السر "ميلانيا".. تعاون أمريكي روسيا لحماية أطفال أوكرانيا وزيرة قطرية : مساعداتنا ستدخل إلى غزة الأحد "الرواشدة" : فلنزرع في قلوبنا بذور المحبة ولنجعل التسامح لغة تواصلنا ماكرون يزور مصر الاثنين دعماً لتنفيذ اتفاق غزة

محكمة بداية جزاء العقبة تقررحبس 5 مسؤولين بقضية انفجار خزان الكلورين

محكمة بداية جزاء العقبة تقررحبس 5 مسؤولين بقضية انفجار خزان الكلورين

القلعة نيوز -أغلقت محكمة بداية جزاء العقبة ملف قضية انفجار خزان غاز الكلورين في ميناء العقبة، والذي نتج عنه وفاة 13 شخصا وإصابة حوالي 110 أشخاص آخرين، وقررت حبس المتسببين بالحادثة لمدة ثلاث سنوات.

وخلصت المحكمة إلى إدانة 5 مسؤولين في القضية، وهم مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، وعامل في الشركة بجرم التسبب بالوفاة مكررا 13 مرة، وإدانتهم بجرم التسبب بالإيذاء مكررا (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم.
كما خلصت إلى إدانة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة، وجرم التسبب بالإيذاء، وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة، وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وجرم تسريب مواد ضارة (كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة(67/أ) من نظام حماية البيئة رقم (21 لسنة 2001)، والحكم عليها بالعقوبة الأشد البالغة الغرامة 3000 دينار.
وبينت المحكمة أن الإجراءات المتبعة المتعلقة بشحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة؛ من حيث إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسؤولين عنهم والتقيد بالخطة المعدة مسبقا والموزعة على رؤساء الأقسام والنوبات خاصة.
وأعلنت المحكمة براءة كل من مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة، ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من جميع الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.
وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 حزيران الماضي والتي سقط خزان محمل بغاز الكلورين والمصدرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر، ما أدى إلى انفجاره مسفرا عن وفاة 13 شخصا، بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.
وحقق مدعي عام العقبة بالحادثة، وتمت إحالتها للمحكمة، وتوجيه سبع تهم لـ 11 شخصا، وهي التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكررا 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافا لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكررا 142 مرة، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.
وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.
وشكلت الحكومة فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق في الحادثة، والتي توصلت إلى أن السبب الرئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
--(بترا)