شريط الأخبار
باريس سان جيرمان يتعاقد مع الحارس شوفالييه وغموض حول مصير دوناروما السعودية.. مؤشر الإنتاج الصناعي يرتفع 7.9% في يونيو 5 دول أوروبية تدين قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة وتوجه رسالة لتل أبيب ليفربول يسجل هدفا "سريعا" في شباك كريستال بالاس في الدرع الخيرية مصدر حكومي إماراتي ينفي مزاعم إغلاق جماعي لحسابات شركات مرتبطة بروسيا "أكسيوس": قرارات وزارة الصحة الأمريكية تستفز العقول العلمية على هجر البلاد المغرب يتكبد الخسارة الأولى في كأس إفريقيا للمحليين الفراية: مركز حدود الرمثا غير مؤهل من الجانب السوري الرئيس الإيراني: الحوار والمباحثة لا يعنيان هزيمة أو استسلام الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور نتنياهو: حماس تنشر صورًا مفبركة .. وهدفنا ليس احتلال غزة عمّان تستضيف اجتماعًا أردنيًا سوريًا امريكيًا لبحث إعادة بناء سوريا بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا الترخيص: بوابة بيع الأرقام المميزة مفتوحة للشركات داخل وخارج الأردن العدوان يؤكد من الكرك: تمكين الشباب أولوية وطنية وتطوير الخدمات مستمر رغم الصعاب .. "الجيش الأردني" يواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة بمشاركة دول شقيقة وصديقة توزيع الكهرباء: لن يتم قطع التيار عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية خلال الموجة الحارة مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


كما يعاقب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.