شريط الأخبار
ممعوطي الذَّنَب… شرذمةٌ تهاجم الوطن ارحلوا ارحلوا أبو السمن: تسريع تنفيذ مشاريع "التحديث الاقتصادي" ومعالجة المعيقات دون تأخير بيان مشترك: الأردن وسوريا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوقيع 9 اتفاقيات في عمّان راصد: كثافة النقاش النيابي حول قانون التربية والتعليم 2026 تفوق أثرها التشريعي الخشمان: اعتداءات الاحتلال على مسيحيي القدس جريمة مرفوضة نيابية الطاقة تناقش اتفاقية تعدين النحاس وتؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية الموارد غارة إسرائيلية تُلحق رضيعة بوالدها بعد أيام من ارتقائه في جنوب لبنان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب للقصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران معهد السياسة والمجتمع: نقاش الضمان يمس طبيعة العقد الاجتماعي وزير العمل: مقترحات العمل النيابية لقانون الضمان قيد الدراسة.. والاستعانة بخبراء دوليين لضمان استدامة المؤسسة وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة ترامب: سنبدأ إغلاق مضيق هرمز الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً الشيباني: الأردن شريك استراتيجي لسوريا وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر الملك يستقبل الوفد الوزاري السوري المشارك باجتماعات مجلس التنسيق الأعلى المشترك البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


كما يعاقب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.