شريط الأخبار
اجتماع وزاري في باريس الخميس لمناقشة "اليوم التالي" في غزة قوات المخابرات المصرية توفر الحماية لخليل الحية.. فما هي قوات G.I.S؟ مستشار إسرائيلي: الصفقة قريبة لأن ترامب لم يسمح لنتنياهو بالمناورة الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية بقيمة 47 مليون يورو لتعزيز الأمن المائي قاض عسكري سابق: المحكمة رأفت في المتهمين بقضايا الصواريخ والدرونز الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي ونبارك فوزه بجائزة نوبل للكيمياء القطامين يؤكد أهمية تحسين إجراءات النقل وتعزيز التحول الرقمي محافظ جرش يتفقد السوق الحرفي بالموقع الأثري جامعة البلقاء التطبيقية تعلن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2025 "الخارجية" تتابع وضع المواطنين اللذين كانا على متن أسطول الحرية الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويشن حملة اعتقالات في الضفة الخريشا لوزير الداخلية : ما يرهق المواطن حجم المخالفات المرورية الباهظة وليس العادات العشائرية الأصيلة أمن الدولة" تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و"الدرونز" / تفاصيل ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه السيسي: محدش يقدر يعمل حاجة مع مصر وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات بشأن غزة حماس: تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها الرئيس المصري يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في حال التوصل إليه أسطول الحرية يعلن تعرضه لهجوم إسرائيلي الأردن يشارك بمؤتمر لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف في تركيا

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


كما يعاقب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.