شريط الأخبار
البرتغال تتوّج بدوري الأمم الأوروبية العليمات.. يكتب: الجلوس الملكي السادس والعشرين الملك يجري سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء في مدينة نيس الفرنسية رئيس جامعة الحسين بن طلال يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش في عيد الجلوس الملكي..الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ركيزة بيئية وتنموية الزراعة في عهد الملك .. مسيرة نهوض ورؤية ملكية ترسّخ الأمن الغذائي استقبال أردني حافل للمنتخب العراقي في مطار الملكة علياء الملك يلتقي الرئيس العراقي في نيس ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية نقابة الصحفيين ترحب بالصحفيين العراقيين المومني : نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن الرواشده : ‏دعم الفنان الأردني أولوية وزارة الثقافة قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا الرعاية الصحية في عيد الجلوس الملكي..إرث ثمين وقفزات نوعية نحو الريادة الإقليمية الاقتصاد الوطني..خارطة طريق واضحة المعالم تحاكي التطورات العالمية في عيد الجلوس الملكي..نماذج نسائية تبرز دور المرأة الأردنية في تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي "الفنان عيسى السقار "يُشيد بجهود "وزير الثقافة" الداعمة للفنان الأردني رئيس وأعضاء رابطة عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى قريبا : الأمن العام تنقلات و احالات كبيرة و ترفيع ثلاث عمداء إلى رتبة لواء فعاليات جرش تؤكد على مكانة الوطن الرفيعة في ذكرى جلوس الملك على العرش

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


كما يعاقب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.