شريط الأخبار
الأردن: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تصعيد خطير وخرق للقانون الدولي السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لتأمين نقل جثامين أردنيين توفوا في حادث حافلة مصر تكشف سبب حادث نويبع الذي اودى بحياة 10 أردنيين الخارجية: فريق سيؤمن نقل جثامين ضحايا حادث نويبع من مصر للأردن مصادر مصرية: وفاة 10 أردنيين بحادث تدهور حافلة على طريق نويبع إدانات دولية لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت باكستان: متفائلون بعودة أميركا وإيران للحوار شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على النبطية بجنوب لبنان وزير: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بتعطيل الطيران المدني رغم تهديد زيلينسكي المجلس التمريضي يعد امتحانًا تجريبيًا إلكترونيّا يحاكي امتحان مزاولة المهنة لا تحفظوا القهوة في الثلاجة.. خبراء يكشفون السبب والطريقة الصحيحة لحفظها نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني حادث تدهور وانقلاب مركبة «ديانا» يعيق المسرب الأيسر على طريق العدسية – ناعور مواطنون يطالبون باستمرار استيراد زيت الزيتون لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مؤتمر الناقل الوطني للمياه في العقبة مياهنا: سرقة أغطية المناهل تحدٍ مستمر وتهديد مباشر للسلامة العامة الملكية الأردنية: لا تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات المدن الصناعية تطلع وفدا سعوديا على تجربتها جمعية البنوك: موجودات البنوك الأردنية تتجاوز 100 مليار دولار زين تطلق عروض "العودة إلى المدارس" عبر متجرها الإلكتروني (Zain eShop)

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


كما يعاقب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.