شريط الأخبار
سفير الأردن في سوريا يلتقي وزير الرياضة والشباب السوري مجلس عشائر العجارمة يناقش مبادرة تنظيم السلوك المجتمعي مجموعة القلعة نيوز الإعلامية ترحب بقرار نقابة الصحفيين والتزام المجلس بتعديل نظامه الداخلي وتحديد سقف أعلى للإشتراكات النائب البدادوة يكتب : حين يسير الملك بين شعبه... يتجدد المعنى الحقيقي للثقة بين الدولة والناس الرواشدة يرعى حفل استذكاري للفنان الراحل فارس عوض المومني : اللغة العربية ليست أداة تواصل فحسب، بل ركيزة من ركائز هويتنا الوطنية الأردنية الرواشدة يرعى الحفل الختامي لـ"أيام معان الثقافية" في موسمها الأول كلية الأميرة عالية الجامعية تطلق مبادرة "معًا نجعل كليتنا أجمل" صدام "قوي" بين الأهلي والجيش وشبيبة القبائل على الساحة الإفريقية مصر وقطر تستعدان لصفقة كبرى خلال أيام العثور على أكثر من 200 جثة لمسلحين أوكرانيين في سودجا الفيفا يرشح مصرية لجائزة عالمية.. ما قصتها؟ انطلاق فعاليات "أديبك 2025" في أبوظبي بمشاركة قيادات قطاع الطاقة العالمي زلزال داخل إسرائيل.. اعتقال رئيس "الهستدروت" وزوجته في أكبر قضية فساد صلاح يعلق على "محنة" ليفربول وما يحتاجه لتصحيح المسار بمشاركة محلية وعربية.. "الثقافة" تطلق مهرجان الأردن المسرحي بدورته الثلاثين.. الخميس المقبل الملك يزور المجلس القضائي ويوعز بتشكيل لجنة لتطوير القضاء بمشاركة الأردن .. انطلاق الاجتماع السباعي بشأن غزة في إسطنبول سفير الأردن في سوريا يلتقي وفد معهد الشرق الأوسط الأمريكي مشاريع استثمارية وسياحية جديدة في الطفيلة وعجلون ضمن اجتماعات وزارة الاستثمار بحضور النائب سليمان السعود وعدد من الوزراء

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

الحبس والغرامة لمن ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسته التي ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تنص على: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


كما يعاقب وفق المادة كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.