شريط الأخبار
بدء العطلة القضائية في منتصف تموز بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا مدير الضريبة : 26 ألف طلب تسوية ضريبية قيد الدراسة طريقة عمل لفائف الكوسة بالجبنة فى الفرن.. وجبة خفيفة وصحية 6 خطوات بسيطة قد تنقذك من الاكتئاب العميق "لازانيا العدس والباذنجان".. خيار نباتي غني بالنكهات توقيف شخص احتال على المواطنين بشهادات علمية مزيفة طريقة عمل تشيز كيك الكابتشينو فوائد المشمش لصحة القلب: فاكهة صيفية تحمي قلبك بشكل طبيعي صيحة "كوكتيل الكورتيزول" تجتاح الإنترنت.. وأطباء يحذرون لماذا يُعتبر البيض غذاءً كاملاً؟ هل يزيد شرب المياه أثناء تناول الطعام الوزن حقا؟ الخبراء يجيبون لترطيب الكبد.. 4 فواكه احرص على تناولها يوميا اشتهاء الملح بكثرة- علام يدل؟ هل تغمس البسكويت في الشاي كل صباح؟ هذا ما قد يفعله بجسدك لماذا لا يجب غسل أسنانك بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة؟.. أطباء يوضحون أسباب ظهور حب الشباب فى الرقبة.. كيف تتخلص منه هذا المشروب الشائع فى وجبة الإفطار قد يضر بصحة أمعائك ما هى كمية البروتين اللازمة لإنقاص الوزن؟ الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 10 دول عربية

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

القلعة نيوز - أقر مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (10) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.


وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا أن وزير الاتصال أكد بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في قانون الاتصالات.

وتنص المادة 10 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ووفق المادة الفقرة 2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة ذاتها على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

*الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للاداب العامة

وأقر مجلس النواب، المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.