شريط الأخبار
صفاء سلطان توجه رسالة عن القيم وترد بحزم على الانتقادات بعد غياب 7 سنوات.. عبلة كامل تكسر صمتها وتكشف تطورات حالتها الصحية «رأس الجبل» يدخل موقع التصوير .. إعادة مغربية لمسلسل «الهيبة» رئيس لجنة التوجيه النيابية يطالب بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في وفيات مدافئ الغاز دراسة تكشف أثرا جانبيا غير متوقع لدواء سكري شهير فضيحة تهزّ مدرسة راقية ... رجل أمن يتحرّش بالأطفال! وفاة عائلة مصريّة بأكملها... هذا ما حصل خلال نوم أفرادها تحذيرات من زلزال محتمل يهدد إسطنبول الاتحاد يحافظ على صدارة دوري المحترفات رغم خسارته أمام عمان FC بثلاثية مثيرة الفيصلي يتوج بطلاً لدرع الاتحاد بعد فوزه على الحسين إربد بثنائية لماذا نشعر بالحزن والإرهاق في الشتاء؟ علامات لا يجب تجاهلها المحكمة الدستورية تعلن عن شاغر باحث قانوني مساعد الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة عن هجوم لـ"داعش" في تدمر سقط فيه جنود أمريكيون مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة ارتفاع أسعار الذهب يدفع المواطنين للبيع ويقلّص الإقبال على الشراء الدوريات الخارجية تضبط مركبة تحمل 22 راكبًا إضافيًا في وادي عربة الأولى من نوعها .. رئيس الوزراء الهندي يزور الأردن الإثنين النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي بيان صادر عن أعضاء من الهيئة العامة لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يطالب بحل النقابة ... طبيب يشعل النار بزوجته داخل سيارتها

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

القلعة نيوز - أقر مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (10) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.


وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا أن وزير الاتصال أكد بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في قانون الاتصالات.

وتنص المادة 10 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ووفق المادة الفقرة 2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة ذاتها على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

*الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للاداب العامة

وأقر مجلس النواب، المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.