شريط الأخبار
هل يؤدي الاستيقاظ من النوم لإفراز هرمون التوتر؟ ثاني أيام اتفاق غزة .. المساعدات تتدفق وآلاف النازحين يعودون لمنازلهم الاتحاد الأوروبي سيعزز شراكته مع الأردن عبر شراكة استراتيجية شاملة نهاية الشهر انس عامر المصري مبارك الماجستير الإعلام العبري يعلن هزيمة "اسرائيل" تأكيدا على الحاجة الملحة لإيجاد حلول صحية توائم تحديات الإقليم، امفنت تنشر تقريرها السنوي لعام 2024 تفاصيل التنصيب .. يوم تاريخي جديد بحياة ترامب الفوسفات: مذكرة تفاهم بين الشركة الهندية الأردنية للكيماويات وغرفة صناعة الأردن مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية تقديم خدمات حالات العنف الأسري واحة أيلة تواصل زيادة الرقعة الخضراء هدايا تذكارية وشهادة تقدير للأسيرات.. المقاومة تبهر العالم المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي فريق زينيت الروسي غدا استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين رغم فوائدها، هناك تحذيرات بشأن تناول الأطعمة المخمرة لماذا لا يجب تخطي وجبة الإفطار حتى مع الرجيم؟ علامات لا يمكن للمرأة تجاهلها.. قد تشير للإصابة بأورام الرحم أفضل وقت لتناول الحلويات لزيادة الدوبامين وتقليل الضرر 5 عادات صحية تحميك من الإصابة بالخرف مع التقدم فى العمر الأمراض المنقولة بالغذاء للحامل.. الأعراض والأطعمة المحظورة عادات صباحية بسيطة لتحويل جسمك إلى محرقة للدهون

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.