شريط الأخبار
الفصائل المسلحة تسيطر على غالبية حلب... والجيش السوري: نحضّر لهجوم مضاد عدسة إذاعة الأمن العام ترافق قافلة المساعدات الأردنية إلى غزة - صور طائرات حربية تشن غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016 الملك يغادر في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى بلجيكا وأميركا غزة: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق المنتدى الاقتصادي يناقش الإنجازات والتحديات التي تواجه شركة تطوير العقبة قوات المعارضة السوريه دخلت غالبية احياء مدينة حلب وتسعى لتثبيت سيطرتها عل المدينه غارات بالطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدات لبنانية جنوبية الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر الشديفات: تمكين الشباب اقتصاديا أولوية وطنية مشروع الزعفران في جرش .. يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل طقس بارد نسبياً اليوم وغدًا القلعة نيوز تهنىء رائد بيك الفايز "حين يتحدّث فيصل الفايز فاستمعوا له ؛ الحكمة والإتزان والحرص على الوطن" قاسم الحجايا يكتب :شركة البوتاس العربية ؛ صرح اقتصادي كبير يحظى برعاية ملكية وبجهود إدارة حكيمة ( صور ) السفيرة أمل جادو لنظيرها الإيطالي : ما يجري في غزة إبادة جماعية وفد من حماس يصل القاهرة السبت مندوباً عن رئيس الوزراء..المومني يفتتح مهرجان الأردن للإعلام العربي مساعدة.. يكتب: رسائل ملكية لبناء أجيال تحمل روح المسؤولية والولاء

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.