شريط الأخبار
9.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان طلبة قرى SOS يحققون نتائج جيدة بامتحان التوجيهي أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي عقب الاندماج .. استقالة الدكتور العبادي وعدد من قيادات حزب «التغيير» شيماء سيف تشعل برومو فيلم الست لما .. تكشف عن ارتباط جمعها بعمرو دياب الفايز: أي محاولات للعبث بأمن الأردن ستكون تداعياتها خطيرة على المنطقة المسلسل التركي قصر المرجان: القصة والممثلين ووقت العرض الفايز: أي محاولات للعبث بأمن الأردن ستكون تداعياتها خطيرة على المنطقة قانون الإدارة المحلية تحت القبة الأحد افتتاح المؤتمر العربي العاشر للتدريب الاحترافي في غرفة تجارة عمّان "البوتاس العربية" تعزز خطة التحول للطاقة النظيفة بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاواط في غور الصافي "قافلة " شمال إفريقيا تحط رحالها في أسبوع موسكو الثامن للتصميم والتصميم الداخلي وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لمناقشة التطورات الإقليمية المؤمن لا يكذب شكرأ للرئيس "الإدارية النيابية" تنهي مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس البنك الدولي: الأردن نفّذ 33 إجراء جديدا من مشروع تعزيز إدارة الإصلاح ترامب: نسيطر تماماً على هرمز .. ولا أثق بإيران تقييم استخباراتي أميركي: إيران حولت أولويتها الاستراتيجية من النووي لهرمز حسان يعمم بحصر مخاطبات وأعمال إحياء ذكرى معمودية المسيح باللجنة الوطنية

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.