شريط الأخبار
الملك يلتقي رؤساء لجان مجلس النواب اليوم الإثنين وزير الداخلية وطبخة على نار هادئة .. تغييرات وتعيينات واحالات على التقاعد ... المتصرف النويقة يرعى حفل إشهار شركة “ثرى الأردن” للأنشطة الشبابية والثقافية في الزرقاء التعديل الحكومي يعود من جديد والرئيس عاقد العزم على إجرائه قريبا كريشان للمشككين بمواقف الأردن : إذا مش منتمي لهذا الوطن "ما إليك قعده فيه" الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد البرلمان العربي يؤكد دعم مواقف الأردن والوصاية الهاشمية نتنياهو: مستعدون لاستئناف القتال في غزة نقيب المحروقات: لم نصدر تصريحًا عن فشل تجربة الاسطوانات البلاستيكية الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام درجات حرارة تحت الصفر في الأردن .. وأقلها -4 في مطار الملكة علياء الاحتلال يزعم ضبط شبكة لتهريب اسلحة من الأردن إلى الضفة مالية الأعيان تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2023 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في رأس العين ومرج الحمام وزير العدل والسفير الإسباني يبحثان التعاون بين البلدين مبعوث كندا الخاص لسوريا يزور الأردن ومصر ولبنان استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن الأرصاد: حاجة ماسّة لسن تشريع يضبط عملية التنبؤات الجوية وزير التربية يؤكد أهمية بناء شخصية الطالب

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.