شريط الأخبار
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/82 إلى أرض المهمة القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ الخميس الشديفات: نعمل على خلق بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية مباحثات أردنية مصرية عراقية موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي حجب 12 موقعا أجنبيا تهاجم الأردن ورموزه (أسماء) ابو الفلافل.... الشباب والوطن..... كنا وكنا وفعلوا ودفعنا.... خروج الروسية ميرا أندرييفا من ربع نهائي بطولة روما وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو بوتين: علاقاتنا مع ماليزيا تاريخية ومتعددة الأبعاد رونالدو جونيور يحظى باهتمام 16 فريقا.. وريال مدريد يتجاهل نجل هدافه التاريخي منتدى قازان.. جسر روسي إسلامي يعزز التعاون الاقتصادي والثقافي أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين بينها دفاعية مدرب منتخب المغرب يعلق على مواجهة مصر في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينج خلال زيارة ترامب وزير الخارجية السعودي : إيصال المساعدات إلى غزة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة

مجلس النواب: الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للأداب العامة
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب في جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.