شريط الأخبار
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/82 إلى أرض المهمة القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ الخميس الشديفات: نعمل على خلق بيئة محفزة داخل المراكز الشبابية مباحثات أردنية مصرية عراقية موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي حجب 12 موقعا أجنبيا تهاجم الأردن ورموزه (أسماء) ابو الفلافل.... الشباب والوطن..... كنا وكنا وفعلوا ودفعنا.... خروج الروسية ميرا أندرييفا من ربع نهائي بطولة روما وزير التجارة الروسي: التسويات مع مصر تتم بعيدا عن الدولار واليورو بوتين: علاقاتنا مع ماليزيا تاريخية ومتعددة الأبعاد رونالدو جونيور يحظى باهتمام 16 فريقا.. وريال مدريد يتجاهل نجل هدافه التاريخي منتدى قازان.. جسر روسي إسلامي يعزز التعاون الاقتصادي والثقافي أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين بينها دفاعية مدرب منتخب المغرب يعلق على مواجهة مصر في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب الملك يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينج خلال زيارة ترامب وزير الخارجية السعودي : إيصال المساعدات إلى غزة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

القلعة نيوز- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الخميس بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني أمر غير صحيح"، موضحا أن "المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل".

وكان المجلس أقر المادة (13) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية، في حين تنص المادة 14 على معاقبة "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار".