شريط الأخبار
أطباء أمريكيون يحذرون من مرض قاتل يعشش في أثاث المطابخ ماذا يحدث عند شرب الهوت شوكلت أثناء إصابتك بنزلة برد ؟ صفاء سلطان توجه رسالة عن القيم وترد بحزم على الانتقادات بعد غياب 7 سنوات.. عبلة كامل تكسر صمتها وتكشف تطورات حالتها الصحية «رأس الجبل» يدخل موقع التصوير .. إعادة مغربية لمسلسل «الهيبة» رئيس لجنة التوجيه النيابية يطالب بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في وفيات مدافئ الغاز دراسة تكشف أثرا جانبيا غير متوقع لدواء سكري شهير فضيحة تهزّ مدرسة راقية ... رجل أمن يتحرّش بالأطفال! وفاة عائلة مصريّة بأكملها... هذا ما حصل خلال نوم أفرادها تحذيرات من زلزال محتمل يهدد إسطنبول الاتحاد يحافظ على صدارة دوري المحترفات رغم خسارته أمام عمان FC بثلاثية مثيرة الفيصلي يتوج بطلاً لدرع الاتحاد بعد فوزه على الحسين إربد بثنائية لماذا نشعر بالحزن والإرهاق في الشتاء؟ علامات لا يجب تجاهلها المحكمة الدستورية تعلن عن شاغر باحث قانوني مساعد الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة عن هجوم لـ"داعش" في تدمر سقط فيه جنود أمريكيون مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة ارتفاع أسعار الذهب يدفع المواطنين للبيع ويقلّص الإقبال على الشراء الدوريات الخارجية تضبط مركبة تحمل 22 راكبًا إضافيًا في وادي عربة الأولى من نوعها .. رئيس الوزراء الهندي يزور الأردن الإثنين النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

القلعة نيوز- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الخميس بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني أمر غير صحيح"، موضحا أن "المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل".

وكان المجلس أقر المادة (13) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية، في حين تنص المادة 14 على معاقبة "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار".