شريط الأخبار
انس عامر المصري مبارك الماجستير الإعلام العبري يعلن هزيمة "اسرائيل" تأكيدا على الحاجة الملحة لإيجاد حلول صحية توائم تحديات الإقليم، امفنت تنشر تقريرها السنوي لعام 2024 تفاصيل التنصيب .. يوم تاريخي جديد بحياة ترامب الفوسفات: مذكرة تفاهم بين الشركة الهندية الأردنية للكيماويات وغرفة صناعة الأردن مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية تقديم خدمات حالات العنف الأسري واحة أيلة تواصل زيادة الرقعة الخضراء هدايا تذكارية وشهادة تقدير للأسيرات.. المقاومة تبهر العالم المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي فريق زينيت الروسي غدا استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين رغم فوائدها، هناك تحذيرات بشأن تناول الأطعمة المخمرة لماذا لا يجب تخطي وجبة الإفطار حتى مع الرجيم؟ علامات لا يمكن للمرأة تجاهلها.. قد تشير للإصابة بأورام الرحم أفضل وقت لتناول الحلويات لزيادة الدوبامين وتقليل الضرر 5 عادات صحية تحميك من الإصابة بالخرف مع التقدم فى العمر الأمراض المنقولة بالغذاء للحامل.. الأعراض والأطعمة المحظورة عادات صباحية بسيطة لتحويل جسمك إلى محرقة للدهون وصفات طبيعية لتقوية جذور الشعر 9 حيل بسيطة لتثبيت الكحل في العين لفترة طويلة كل ما تحتاج معرفته عن صابونة لبان الذكر: فوائدها وأضرارها

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

القلعة نيوز- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الخميس بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني أمر غير صحيح"، موضحا أن "المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل".

وكان المجلس أقر المادة (13) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية، في حين تنص المادة 14 على معاقبة "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار".