شريط الأخبار
وزير الثقافة يُهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية ضريبة الدخل" تحدد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الدخل عن عام 2024 العين حسين الحواتمة : الاردن يعتبر من اقوى الدول امنيا في المنطقة و بيان الاخوان ركيك المعايطة: الإخوان علموا بقضايا تصنيع الأسلحة والتجنيد قبل إعلان المخابرات وقفة تضامنية حاشدة في ماركا تأييدًا للقيادة الهاشمية ورفضاً للمساس بأمن الوطن العماوي: سنطرح تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 باستهداف مدرعة شرقي غزة الأمن السوري يلقي القبض على عميد مخابرات جوية في نظام الأسد وزير الخارجية العراقي في عمّان الأحد وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط والموارد الطبيعية وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يعلق على إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني الجامعة العربية تدعو لتوخي الحذر من تحولات الذكاء الاصطناعي الأردن يدين دعوات تفجير المسجد الأقصى المبارك فراغ حضاري.. 92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري محاميات المفرق: الأردن مُصان بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنيه وفيات السبت 19-4-2025

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

القلعة نيوز- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الخميس بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني أمر غير صحيح"، موضحا أن "المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل".

وكان المجلس أقر المادة (13) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية، في حين تنص المادة 14 على معاقبة "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار".