شريط الأخبار
انعقاد الجلسة الأخيرة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي اليوم وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي لمدينة الأزرق العيسوي يلتقي وفداً شبابياً من محافظتي العاصمة والزرقاء "الرواشدة" يُشارك في لقاء حواري نظمته الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 64 ألفا مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكراتيه واشنطن تدرس فرض قيود على وفود عدة دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة الأمم المتحدة تعيد إطلاق مؤتمر حل الدولتين ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس ونطالبها بالإفراج عن المحتجزين جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان برج في مدينة غزة بإخلائه قبل استهدافه المومني : الموقف الأردني خط من نار في مواجهة التهجير عبد العاطي: التهجير خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية ضمان القروض تعقد تدريبا متخصصا للقطاع المصرفي القمر الأحمر يضيء سماء الأردن غدا في خسوف كلي نادر تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية البرلمان العربي يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين مجلس إدارة جديد لجمعية المصدرين برئاسة العين الخضري مدرسة حقلية في لواء الكورة لزراعة النباتات الطبية والعطرية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات والسواقين بلواء بني كنانة ودير أبي سعيد غدا أجواء معتدلة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

عمان - القلعه نيوز

بعداستكمال المناقشات الشعبيه والبرلمانيه والاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني والرجوع الى كبارالمحامين والتعرف على الانظمة والقوانيين في عديد من الدول الشقيقه والصديقه ،،،أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.ووافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في المواد 15 و16 و17 .


وقرر المجلس أن تكون العقوبات في المواد الثلاثة إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي :


أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين


. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.


- كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر إضافة إلى أن العقوبة ستكون الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة كما يلي:


- (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).


- كما أقر المجلس المادة السابعة عشرة والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).