شريط الأخبار
الإعلام العبري يعلن هزيمة "اسرائيل" تأكيدا على الحاجة الملحة لإيجاد حلول صحية توائم تحديات الإقليم، امفنت تنشر تقريرها السنوي لعام 2024 تفاصيل التنصيب .. يوم تاريخي جديد بحياة ترامب الفوسفات: مذكرة تفاهم بين الشركة الهندية الأردنية للكيماويات وغرفة صناعة الأردن مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية تقديم خدمات حالات العنف الأسري واحة أيلة تواصل زيادة الرقعة الخضراء هدايا تذكارية وشهادة تقدير للأسيرات.. المقاومة تبهر العالم المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي فريق زينيت الروسي غدا استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين رغم فوائدها، هناك تحذيرات بشأن تناول الأطعمة المخمرة لماذا لا يجب تخطي وجبة الإفطار حتى مع الرجيم؟ علامات لا يمكن للمرأة تجاهلها.. قد تشير للإصابة بأورام الرحم أفضل وقت لتناول الحلويات لزيادة الدوبامين وتقليل الضرر 5 عادات صحية تحميك من الإصابة بالخرف مع التقدم فى العمر الأمراض المنقولة بالغذاء للحامل.. الأعراض والأطعمة المحظورة عادات صباحية بسيطة لتحويل جسمك إلى محرقة للدهون وصفات طبيعية لتقوية جذور الشعر 9 حيل بسيطة لتثبيت الكحل في العين لفترة طويلة كل ما تحتاج معرفته عن صابونة لبان الذكر: فوائدها وأضرارها الهواتف القابلة للطي.. ابتكار مغرِ أم مغامرة مكلفة؟

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

عمان - القلعه نيوز

بعداستكمال المناقشات الشعبيه والبرلمانيه والاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني والرجوع الى كبارالمحامين والتعرف على الانظمة والقوانيين في عديد من الدول الشقيقه والصديقه ،،،أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.ووافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في المواد 15 و16 و17 .


وقرر المجلس أن تكون العقوبات في المواد الثلاثة إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي :


أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين


. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.


- كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر إضافة إلى أن العقوبة ستكون الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة كما يلي:


- (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).


- كما أقر المجلس المادة السابعة عشرة والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).