شريط الأخبار
أطباء أمريكيون يحذرون من مرض قاتل يعشش في أثاث المطابخ ماذا يحدث عند شرب الهوت شوكلت أثناء إصابتك بنزلة برد ؟ صفاء سلطان توجه رسالة عن القيم وترد بحزم على الانتقادات بعد غياب 7 سنوات.. عبلة كامل تكسر صمتها وتكشف تطورات حالتها الصحية «رأس الجبل» يدخل موقع التصوير .. إعادة مغربية لمسلسل «الهيبة» رئيس لجنة التوجيه النيابية يطالب بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في وفيات مدافئ الغاز دراسة تكشف أثرا جانبيا غير متوقع لدواء سكري شهير فضيحة تهزّ مدرسة راقية ... رجل أمن يتحرّش بالأطفال! وفاة عائلة مصريّة بأكملها... هذا ما حصل خلال نوم أفرادها تحذيرات من زلزال محتمل يهدد إسطنبول الاتحاد يحافظ على صدارة دوري المحترفات رغم خسارته أمام عمان FC بثلاثية مثيرة الفيصلي يتوج بطلاً لدرع الاتحاد بعد فوزه على الحسين إربد بثنائية لماذا نشعر بالحزن والإرهاق في الشتاء؟ علامات لا يجب تجاهلها المحكمة الدستورية تعلن عن شاغر باحث قانوني مساعد الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة عن هجوم لـ"داعش" في تدمر سقط فيه جنود أمريكيون مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة ارتفاع أسعار الذهب يدفع المواطنين للبيع ويقلّص الإقبال على الشراء الدوريات الخارجية تضبط مركبة تحمل 22 راكبًا إضافيًا في وادي عربة الأولى من نوعها .. رئيس الوزراء الهندي يزور الأردن الإثنين النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

بعد مناقشات مستفيضه برلمانية وشعبية .. مجلس النواب اقر قانون الجرائم الاليكتر ونية بعد تعديلات تجاوبت مع مطالب شعبية ( احصائية )

عمان - القلعه نيوز

بعداستكمال المناقشات الشعبيه والبرلمانيه والاعلاميه ومؤسسات المجتمع المدني والرجوع الى كبارالمحامين والتعرف على الانظمة والقوانيين في عديد من الدول الشقيقه والصديقه ،،،أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.ووافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في المواد 15 و16 و17 .


وقرر المجلس أن تكون العقوبات في المواد الثلاثة إما الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة في المادة السادسة عشر.

وأصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي :


أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الأهلي والأمن الوطني أو ذم أو قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين


. ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.


- كما خفض المجلس " الغرامات في المادة السادسة عشر إضافة إلى أن العقوبة ستكون الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين وأصبحت المادة كما يلي:


- (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو أسهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين).


- كما أقر المجلس المادة السابعة عشرة والتي أصبحت تنص بعد تعديلها (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألفا أو بكلتا العقوبتين).