شريط الأخبار
الملكة: في رحاب معان الكرم والنخوة الملكة رانيا العبدالله تزور معان وتلتقي مستفيدين من منح التمكين الاقتصادي الدكتور "موسى بني خالد" لوزير الداخلية : لو كنت رئيساً للحكومة لأصبح خروجنا من المنازل محدوداً ولي العهد يزور شبكة 42 العالمية المتخصصة بالحاسوب والبرمجة الصحة العالمية: إعادة بناء المنظومة الصحية لغزة تحتاج 7 مليار دولار ولي العهد يبحث فرص التعاون مع مجمع الشركات الناشئة في باريس مصدر: طرفا المفاوضات لم يتفقا على توقيت تنفيذ المرحلة الأولى الحباشنة يكتب : التعاون الأردني – السوري في مكافحة المخدرات " قراءة في البيان الأردني – السوري" مبلغ ضخم.. كم يبلغ راتب المدرب الجديد لنادي الأهلي المصري؟ 200 جنيه في يوم.. الذهب يرتفع إلى ذروة تاريخية في مصر زاخاروفا تعلق على كلمات ميركل حول دور بولندا ودول البلطيق قبيل بدء العملية العسكرية هدية بقيمة 4.5 مليون يورو.. إبراهيموفيتش يحتفل بعيد ميلاده على طريقته! الرياض تحتضن ملتقى دوليا يطلق خمس مبادرات استراتيجية تعزز ريادة السعودية كمركز مالي عالمي وفد روسيا في فيينا: الأمور تتجه نحو صراع مسلح واسع النطاق إذا لم تغير أوروبا مسارها قطر وعمان في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.. التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة الريادي الأردني المهندس ثائر الفرارجة وتوبلاند توقعان شراكة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ولي العهد يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في باريس اجتماع وزاري في باريس الخميس لمناقشة "اليوم التالي" في غزة قوات المخابرات المصرية توفر الحماية لخليل الحية.. فما هي قوات G.I.S؟ مستشار إسرائيلي: الصفقة قريبة لأن ترامب لم يسمح لنتنياهو بالمناورة

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من  مجلس الأعيان
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين
العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".