شريط الأخبار
الأحمد يستقبل وفداً فنياً من وزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان "التشريع والرأي" ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ترامب يترأس أول اجتماع لمجلس السلام رئيس لجنة إدارة غزة يحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب الجراح وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير التعليم ودعم طاقات الشباب الأردني فوائد رمضان الصحية وكيفية التعامل مع تحديات الصيام اليومية العيسوي خلال لقائه وفدا شبابيا : الأردن يدخل مرحلة تمكين شاملة بقيادة ملكية توازن بين الثبات والتجديد رئيس هيئة الأركان يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025 الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة اعتقال 24 فلسطينيا في الضفة واعتداء على كنيسة بقضاء القدس وزير البيئة يؤكد أهمية دور القطاع الصناعي بالحفاظ على النظافة بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال لدبلوم "التكميلية 2025–2026" استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين شمال شرق القدس المحتلة الحسين يلتقي الأهلي القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 "الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال كانون الثاني الماضي الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك الصفدي في مجلس الأمن: المجتمع الدولي بأسره يرفض ضم الضفة الغربية الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام

محكمة الاستئناف تؤيد قراراً قضائياً برد دعوى حزب "الجبهة الأردنية"

محكمة الاستئناف تؤيد قراراً قضائياً برد دعوى حزب الجبهة الأردنية

القلعة نيوز:

أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة حقوق عمان والمتعلق برد دعوى لحزب الجبهة الأردنية الموحدة، لعدم الاختصاص في إلغاء قرار الهيئة المستقلة للانتخاب والتي قرر اعتبار الحزب منحلا.


وكان وكيل الحزب المنحل قد تقدم بدعوى بتاريخ 29/5/ 2023 لإلغاء القرار الصادر عن كل من رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وأمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب، وأمين عام السجل لدى الهيئة المستقلة للانتخاب عن المدعى عليه وهو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والقاضي باعتبار الحزب منحلا وفقا للمادة 40/ب من قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لعام 2022 لعدم تحقق الشروط الواردة بالبند السادس من المادة 11 من قانون الأحزاب.


وبينت وقائع القضية، ان المدعي هو حزب سياسي أسس في 30/ 9/2007 بعد أن استكمل كافة شروط ومتطلبات التأسيس، حيث جرى الإعلان عن تأسيسه رسميا، وأصبح منذ ذلك الحين حزبا قائما.


وفي 14/ 4/ 2022 صدر قانون الأحزاب السياسية الجديد حيث نصت المادة 40/أ من قانون الأحزاب الجديد على أن «تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أعضائها وفقا لإحكام الفقرة أ من المادة 11 من خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي وخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لإحكام القانون».


وقام المدعي بمخاطبة الجهة المدعى عليها طالبا الموافقة على عقد مؤتمر عام للمدعي بمكان وزمان الانعقاد، الا ان المدعي تمكن من عقد المؤتمر مستوفي الشروط المطلوبة، بذريعة عدم حضور الأغلبية المنصوص عليها في القانون، حيث أصدر مجلس مفوضي هيئة الانتخابات قراره رقم 62/ 2023 والقاضي باعتبار الحزب المدعي منحلا وفقا لإحكام القانون وبالطرق الرسمية.


المدعي طعن في قرار حل الحزب الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الانتخابات لدى محكمة حقوق عمان والتي ردت بعدم الاختصاص النوعي، مما دفع المدعي للطعن بقرار محكمة بداية الحقوق لفسخه.


وهنا رأى وكيل إدارة قضايا الدولة، ممثل المستأنف ضدهم، لائحة الاستئناف حيث بين ان القرار المطلوب إلغاؤه هو ذلك القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والقاضي باعتبار الحزب المستأنف منحلا، وهي الحالة المسكوت عنها في قانون الأحزاب حول توزيع الاختصاصات بين محكمة البداية والمحكمة الإدارية مما يجعل من هذا القرار المطلوب إلغاؤه لا يخرج عن طبيعته القانونية باعتباره قرار إداري وفق تعريف القرار الإداري أعلاه.


وبالتالي، فان الاختصاص بإلغائه ينعقد للقضاء الإداري وفق نص المادة 5/أ المشار إليه باعتبار ان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية كاختصاص وظيفي بموجب قانون القضاء الإداري وليس لمحكمة البداية، لاسيما وانه لم يرد اي نص في عقد الاختصاص بشان ذلك لمحكمة البداية حيث ان محكمة الدرجة الأولى قد انتهت الى ذلك وقررت إعلان عدم اختصاصها، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وتغدو أسباب الاستئناف غير واردة، مستوجبة الرد، لذا قررت رد الاستئناف تأييد الحكم المستأنف، والتي صدر القرار عن الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي صالح غضية، وعضوية القاضي الدكتور محمد الشرمان والقاضي شاكر الهموش.