شريط الأخبار
صور العمى ..... ربى القضاة وجود أحمد تحجزان الذهب للأردن قبل الجولة الأخيرة من بطولة العرب للشطرنج في المغرب الكرك : بحضور الدكتور عوض خليفات وجمع من شيوخ ووجهاء المملكة.. الشيخ صبري القطاونة يقيم مأدبة غداء في لقاء وطني حاشد استكمالا لمبادرة خليفات .. فيديو وصور الوزير الرواشدة عن ‏المقدم عوض الشريفين : رجل الأمن البشوش استمرارا للتنقلات والنغييرات في المجلس القضائي .. وجبة تشكيلات كبيرة وغير مسبوقة الخميس القادم الرواشدة: مهرجان جرش حقق نجاحًا ثقافيًا باهرًا بسواعد أردنية عاجل: الملك يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المستجدات الإقليمية الاعلاميه ايمان المغربي تكتب: وداعا زياد .. ‌‏ماكرون في اتصال مع الشرع: لابد من حماية المدنيين وتفادي تكرار مشاهد العنف ومحاسبة المسؤولين عنها 5 وفيات جديدة في غزة بسبب المجاعة تركيا: رصدنا تحركات في سوريا لتقسيم البلاد الموت يترصد 100 ألف طفل في غزة ما لم يدخل الحليب فورا وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في غزة ليرتفع العدد إلى 127 بريطانيا ماضية في خطة إسقاط مساعدات غذائية من الجو في غزة ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 127 شهيدًا وزيرة النقل تترأس اجتماعا لبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 وزير الزراعة يتفقد مصنعا بيطريا قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية "مهرجان جرش "يواصل فعالياته الفنية ويزهو بالعروض المحلية والدولية مدير الأمن العام يكرم كبار الضباط المتقاعدين تقديراً لعطائهم المميز النظام العربي الرسمي محرجُ جدا في ظل استمرار كارثة غزة

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

القلعة نيوز:

أسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما أسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.