شريط الأخبار
العودات: 2.2 مليون دينار موازنة الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الإدارة المحلية: مدينة عمرة ستكون مدينة خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي المصري: "عمرة" أول مشروع مدينة أردنية يخطط عمرانيا قبل بدء السكن البدور من مستشفى الرمثا: شكرا لكل يد أمنية او طبية تحمي البلد رئيس وزراء أستراليا يدخل "القفص الذهبي" في حفل سري! (فيديو + صور) "اللحظة حانت".. سياسي بريطاني يكشف ما قرره الغرب بشأن زيلينسكي الميثاق والجبهة ورئيس اللجنة المالية يشيدون بالعودات: الوزير الأقرب ستاد بـ 50 ألف متفرج ومدينة ترفيهية على 575 دونم .. تفاصيل "عمرة" الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية الخارجية السورية : الأردن شريك موثوق ويمتلك اطّلاعا واسعا على احتياجات سوريا الميدانية الحكومة: الجيش سيسهم بجزء من تجهيز مدينة عمرة.. و10% من أراضي المشروع لصالحه أمين عام وزارة الثقافة يشارك في مؤتمر "تقاطعات الثقافات" بأرمينيا الحكومة: سيُشكل مجلس استشاري لمشروع مدينة عمرة مالية النواب تناقش موازنات البورصة والاوراق المالية والشؤون السياسية مشاريع المرحلة الأولى في المدينة الجديدة الحكومة: "عمرة" لن تكون عاصمة جديدة ولا مدينة إدارية الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات في سريلانكا الأمير عمر يتوج الفائزين ببطولة "زين اي سبورتس" للرياضات الإلكترونية للجامعات وفد من الأعيان يعقد لقاءات ثنائية في مقاطعة شانشي الصينية الملكية الأردنية تؤكد أن عملياتها التشغيلية مستمرة وغير متأثرة بإشعار "إيرباص" الأخير

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

القلعة نيوز:

أسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما أسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.