شريط الأخبار
خبراء النقل: مراجعة تحديات القطاع والبناء على الإنجازات المتحققة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وزير الثقافة يشيد بحفل افتتاح مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي مستوطنون يهاجمون شاحنات مساعدات أردنية متجهة إلى غزة إعلام عبري: مقتل 3 جنود وإصابة آخر بجروح خطرة بجباليا غوتيريش يطالب بوقف الحرب على غزة والبدء بحل سياسي وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي مسؤولة: أوروبا ترى تقدما محدودًا وغير كاف بشأن مساعدات غزة بحث طبي من "عمان الأهلية" يحصد أعلى تقدير بمؤتمر علمي عالمي بإندونيسيا الأمن العام : نحقق في فيديو ظهر خلاله شخص يقوم بإلحاق أضرار مادّية بمركبة ركوب متوسطة (باص) وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين الرواشدة يبحث مع السفير الاسترالي سبل التعاون الثقافي الرواشدة يكرم كوكبة من موظفي وموظفات المكتبة الوطنية مصر.. قرار حكومي عاجل قبل سقوط عقارات الإسكندرية برلماني إيراني رفيع يعلن اكتمال جاهزية بلاده عسكريا لإغلاق مضيق هرمز بانتظار القرار رغم العروض السعودية المغرية.. "رونالدو الجديد" يختار الدوري الإنجليزي سعر معدن البالاديوم يصعد إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 إيران تعلن عن خطها الأحمر في "تخصيب اليورانيوم" فضيحة.. ترامب يتصل بمقاتل بعد قيامه بحركات مشينة وإحراج زوجته إيران: لا موعد محددا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء تقرر حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.
وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.
ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.
ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.
ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.
وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.
--(بترا)